جريمة التحريض على الفسق والدعارة وعقوبتها في القانون الجزائري

مقال حول: جريمة التحريض على الفسق والدعارة وعقوبتها في القانون الجزائري

جريمة التحريض على الفسق والدعارة وعقوبتها في القانون الجزائري .

جريمة التحريض على الفسق والدعارة :

من الجرائم الخطيرة والشنيعة التي يمكن أن تقع بين الأقارب وتحطم البنيان الأخلاقي والاجتماعي للأسرة جريمة التحريض على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق ولقد ورد النص على هذه الجريمة والعقوبة المطبقة بشأنها في المواد 342، 343، 344 ق.ع.ج حيث نصت المادة الأولى على معاقبة كل من اعتاد تحريض شباب أو شابات لم يكملوا سن 19 سنة على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق وقام بتشجيعهم أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة إلى شباب أو شابات لم يكملوا سن 16 سنة.

والثانية نصت على معاقبة كل من قام عمدا بحماية دعارة الغير أو المساعدة عليها أو اقتسم متحصلا الدعارة مع الغير أو قام بالوساطة أو قام بأي عمل آخر من الأعمال المشار إليها في هذه المادة كما نصت المادة الأخيرة على تشديد العقوبة بشأن الوقائع المذكورة في المادة 343 كلما كان مرتكب الجريمة زوجا أو أبا أو أما للضحية التي وقع على أيهما فعل التمريض.

وعليه فإن جريمة التمريض على الفسق والدعارة من أحد الأصول تجاه الفروع التي نحن بصدد دراستها تتكون من أركان ثم نحدد موقف القانون من جريمة التحريض على الفسق والدعارة المنسوبة لأحد الأصول.

الفرع الأول: الركن المادي

ويتمثل في قيام المتهم بتزيين وتجميل الفعل للضحية مباشرة أو استعمال الهدايا أو الوعود أو المغريات من الوسائل المؤثرة في نفسية الفتى أو الفتاة ويتوفر هذا العنصر على الركن بمجرد وقوع فعل التحريض سواء حصلت النتيجة أو لم تحصل، وسواء تحقق الغرض من التحريض أو لم يتحقق.

الفرع الثاني: ركن صغر سن الضحية

صغر سن الضحية المتمثل في عدم بلوغها سن 19 سنة بالنسبة إلى جريمة التحريض الاعتيادي وعدم بلوغها سن 16 سنة بالنسبة إلى جريمة التحريض العرضي باعتبار أن الفتى أو الفتاة في مثل هذا السن يسهل التأثير عليه وإغراؤه وذلك لعدم قدرته على دفع البلاء عنه وحماية نفسه ولأنه يحتاج إلى حماية القانون له (1).

الفرع الثالث: الركن المعنوي

وهو القصد العام المستخلص من علم المتهم بأن ما يقوم به فيه تحريض لذلك الضحية على الفسق وفساد الأخلاق أو من علمه بان ما يقوم به من تحريض فيه أو تشجيع أو تسهيل لممارسة الفعل لذلك فإن من ينقل فتاة بسيارته أو في سيارة أجرة أو يضع تحت تصرف شخص مسكن بغرض ممارسة الفسق إنما يكون قد سها أو ساعد على ارتكاب الجريمة وحق عليه العقاب.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. هل يكفي الادعاء من الضحية انه تعرض لتحريض على الفسق بدون دليل ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.