جريمة الإعتداء على سرية المراسلات في القانون الجزائري

نص المشرع الجزائري على جريمة الإعتداء على سرية المراسلات في المادتين 303 و 137 من قانون العقوبات

تتعدد صور السلوك الإجرامي الذي تتحقق به هذه الجريمة و من أبرزها :

أولا- الفتح (الفض)

يتمثل في فتح الرسالة أو فض أو فتح الحرز المحتوي على الرسالة بأي طريقة كانت فهو إزالة العائق المادي
الذي يصنعه المرسل للمحافظة على سرية الراسلة و يستوي في ذلك أن يكون الفتح بطريقة ظاهرة كسر الختم أو
قطع الغلاف أو تمزيق اللفائف و قد يكون بطريقة غير ظاهرة تنظوي على نهاورة و دقة كبيرة كإزالة الصمغ ثم إعداة
غلقه مرة اخرى أو إستعمال أشعة و تمريرها لقراءة ما تحتويه الرسالة دون فتحها .

ثانيا – الإخفاء

هو كل ما من شأنه منع وصل ارسالة او البريقة ألى المرسل إليه و تستوي الرسالة و البريقة في إمكانية إخفاءها و يكون
ذلك بإحتجازها مؤقتا أو التأخير المتعمد في إيصالها للمرسل إليه .

ثالثا – الإفشاء

و هو إطلع الغير على مضمون الرسالة أو البرقية بأي طريقة كانت غير أن بعض التشريعات حصرت الإفشاء على
البرقيات دون الرسائل على إعتبار أن البرقيات لا تحتاج إلى فتح و من السهل الإطلاع عليها عند إستلامها
او تسليمها إلى المرسل إليه .

رابعا – الإختلاس

يتحقق الإختلاس في هذه الجريمة إذا إتجهت إرادة الموظف او غيره إلى تملك الرسالة أو البرقية و اعتبارها
مملوكة له أو مظافة إلى ملكيته .

خامسا – الإتلاف

أوردت بعض التشريعات فعل الإتلاف كصورة لإنتهاك حرمة المراسلات و الهدف هو محاولة بسط أكبر قدر ممكن من الحماية
على هذه المصلحة رغم أن بعض التشريعات إعتبرت إتلاف الرسالة يؤدي إلى عدم
وصولها إلى إلى المرسل إليه.