بيع المريض مرض الموت وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

تجرى المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ
لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 – كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 – وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 – واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى مرض الموت . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى و دفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور .
( المواد 1 من القانون 52 لسنة 1940 ، 418 ، 477 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1326 لسنة 57 ق جلسة 1996/3/26 س 47 ج 1 ص 555 )
الموجز:
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط غير مستند إلىحق ولاقيل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمل على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختيارا . تقدير وسائل الإكراه . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . المرض لايعد بذاته وسيله ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره . علة ذلك . حالات التصرف المقعود في مرض الموت . خضوعها لإحكام خاصة . يجب إعمالها دون غيرها . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى .
القاعدة:
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارا ، علي أن يكون هذا الضغط غير مستند إلي حق ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة ـ مهما كانت خطرة إذ لابد للإنسان فيه ، وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477 و 916 من القانون المدني بما يتعيّن معه إعمالها دون غيرها .
( م 477 ،916 مدنى )
( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/3/27 س 42 ص 823 )
الموجز:
إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى . إثبات صدور البيع فى مرض الموت . إعتباره على سبيل التبرع . إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف فى مرض الموت . غير لازم .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع وإستخلص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق .
( م 477 ، 916 مدنى )
( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/03/27س42ع1ص823قاعدة 131)
الموجز:
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 447 و 916 مدنى . شرطه . صدوره فى مرض الموت وأن يقصد به التبرع . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج .
القاعدة:
لما كان المشرع فى المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشترط فى .. المادة 917 من التقنين المدنى واذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا الى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى مرض الموت فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هى أسباب ناقلة ويكون النعى عليها غير منتج .
( المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى )
( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ع2 ص 1942 )
الموجز:
مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في مرض الموت اضراراً بحقوقه في الارث . عدم كفايته لاهدار حجية التصرف . وجوب اقامة الوارث الدليل علي ادعائه . عجزه عن إثبات طعنه . أثره . اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير .
القاعدة:
مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث اضراراً بحقوقه في الارث لا يكفي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لإهدار حجية التصرف ، بل يجب علي الوارث أن يقيم الدليل علي ادعائه ، فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن اثبات طعنه في حكم الغير ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في اثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل وبالتالي يكون التصرف حجة علي الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثه .
( المواد م 477 مدنى و م 1 إثبات )
( االموجز:
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع . تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة ، أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها . استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض بمرض الموت ، وبالتالي لا يعد وصية . لا خطأ .
القاعدة:
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما اذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان اليها والرجاء منها والأمل فيها . واذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض مرض الموت ورتب علي ذلك أنه لا يعتبر وصية فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادة 178 من قانون المرافعات )
( المادتان 477 ، 916 من ق المدنى )
( المادة 1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 561)
الموجز:
. حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك اكتفاء الحكم فى اعتبار المرث مريضا مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذى انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف . قصور
القاعدة:
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، فان كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعمال خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون ، فان ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت
( المواد 176 ، 178 مرافعات ، 477 من القانون المدنى )
( الطعن 449 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/30 س 15 ص626 )
الموجز:
صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته . التوريث لا يقوم إلا علي ما يخلفه المورث وقت وفاته . عدم اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا طعن علي هذا التصرف بأنه في حقيقته وصية ضارة بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فهو في حكم الوصية في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة أما في غيرهما فحقه في الطعن يستمده من المورث باعتباره خلفا عاما له ويتقيد في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به مورثه.
القاعدة:
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا علي ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق أورثه فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبى للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وان كان في ( 1 ) ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته وصية أضرارا بحقه في الميراث أو انه قد صدر في مرض موت المورث فيعتبر حينئذ في حكم الوصية لأن في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل علي قواعد الإرث ، أما إذا كان مبني الطعن غير ذلك ، فان حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ باعتباره خلفا عاما له ـ فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات .
( المادة 916 ، 917 ، 477 مدنى )
( الطعن رقم 220 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/13 )
( نقض 1963/10/24 في الطعن رقم 355 لسنة 28 ق مجموعة المكتب الفني س 14 ص 981 )
( ونقض 1962/6/21 في الطعن 414 لسنة 26 ق مجموعة المكتب الفني س 13 ص 824 )
( ونقض 1964/4/9 في الطعن 355 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص )
( ونقض 1964/1/9 في الطعن 39 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 43)
الموجز:
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف متي كان ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي علي ما أثاره الطاعن . النعي علي الحكم بالقصور في غير محله .
القاعدة:
اذا كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير ، أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف ولذلك فانه يأخذ حكم تصرف السليم . وكان ما استخلصته في هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التي استندت إليها وتضمنت الرد الكافي علي ما أثاره الطاعنون ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون و القصور يكون في غير محله .
( المواد 89 ، 90 ، 477 ، 917 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 425 لسنة 25 ق جلسة 1960/6/23 س 11 ص 432 )
الموجز:
قضاء الحكم ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناء على صدوره منه أثناء مرض الموت واقتصار الحكم على تقرير أن المورث كان مريضا مرضا انتهى به الى الوفاة دون بيان نوع المرض وما اذا كان الهلاك غالبا فيه وقت التصرف هذا الحكم يكون قاصرا .
القاعدة:
اذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناء على أنه صدر منه وهو مريض مرض الموت قد اقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضا مرضا انتهى به الى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف ، فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يبطله .
( المقابلة للمواد 477 ، 478 ، 916 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص172 )
( الطعن رقم 219 لسنة 18 ق جلسة 1951/6/7 س 2 ص940 )
الموجز:
عدم اعتبار الوارث من الغير فى حكم المادة 228 مدنى بل يعتبر التاريخ حجة عليه سواء صدر التصرف لوارث أم لأجنبى ، ولكن اذا ادعى أن التصرف كان فى مرض الموت احتيالا على أحكام الارث فله اثبات حقيقة التاريخ بكافة الطرق.
القاعدة:
الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثه ـ لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه ـ بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها ـ حكم مورثه فتاريخها يكون ـ بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادرة الى وارث أو الى غير وارث . ولكن اذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشا واحتيالا على القانون اضرارا بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح ، فيجوز له أن يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبات اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات ، اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى اثباته بحصره فى طريق دون طريق . فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول ( العرفى ) غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكمها بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى أن يثبتوا عدم صحته .
( المادة 228 من القانون المدنى القديم المقابلة للمواد 477 , 478 , 916 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 1948/10/21) ( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق جلسة 1941/12/18)
الموجز:
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
( المواد 244 ، 418 ، 875 ، 915 ، 916 من القانون المدني ، المادة 1 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )
الموجز:
أحكام الإرث من النظام العام . التحايل الممنوع على أحكام الإرث . ماهيته . تصرفات المورث المنجزه فى حال صحته لأحد ورثته أو للغير . اعتبارها صحيحة لا حق للورثة فيها إلا إذا كان طعنهم على تصرف المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقهم فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه – إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقهم ففى هاتين الصورتين يستمد الوارثحقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث .
( المواد 916 ، 917 ، 135 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 3650 لسنة 60 ق جلسة 19995/2/19 س 46 ص 416 ج 1 )
الموجز:
عجز المتصرف اليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا يعتبر بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية.
القاعدة:
عجز المتصرف اليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، اذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله القانونى.
( المادتان 418 ،916 مدنى) الطعن رقم 300 لسنة 50 ق – جلسة 1985/4/10 السنة 36 حـ 1 ص 588 قاعدة 123)

الموجز:
الوارث لا يعد غيرا بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه . الاستثناء أن يطعن علي التصرف اخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت . علة ذلك .
القاعدة:
الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ الا اذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وان كان في ظاهره بيعا منجزا الا أنه في حقيقته يخفي وصية اضرارا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر اذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال علي قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام .
( المادة 916 ق المدنى )
( الطعن رقم 1636 لسنة 49 ق جلسة 983/3/24 س 34 ع 1 ص 738)