قانون المجلس الصحي العالي الأردني لسنة 1999

الماده (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

الماده (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القانون
الرئيس: رئيس المجلس
الامين العام : الامين العام للمجلس

المادة (3)
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة
القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول التبرعات
والهبات والمنح والوصايا والوقف وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني وله أن ينيب عنه أحد المحامين.

المادة (4)
يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره
بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة
، وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب- تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة بما
يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات.
ج- المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات
خارج المملكة.
د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة.
هـ-تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها.
و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية
بالصحة.
ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
ح- دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي.
ط- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية
بشأنها.
ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم.
ك- اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ل- أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

المادة (5)
أ- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الصحة نائباً للرئيس
2-وزير المالية
3-وزير التخطيط
4-وزير التنميـة الاجتماعية
5-وزير العمل
6-مدير الخدمات الطبية الملكية
7- نقيب الأطباء
8-أ- أحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين.
ب- نقيب إحدى نقابات المهن الصحية الأخرى يعينه الرئيس بالتناوب.
ج- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
د- اثنين من ذوي الخبرة والإختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضاء المجلس على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ، ويتخذ
المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه
رئيس الاجتماع.

المادة (6)
يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن
يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة (7)
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (8)
تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.

المادة (9)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس.
ب-مساهمات القطاعات الصحية المختلفة.
ج-ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس ويشترط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من
مصدر خارجي.

المادة (10)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون
الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.

المادة (11)
يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة 1986 وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.