جريمة الإجهاض و عقوبتها في القانون العماني

الإجهاض و عقوبته حسب قوانين سلطنة عمان

المادة (٢٤٢): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها .

المادة (٢٤٣): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة .

المادة (٢٤٤): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها .

المادة (٢٤٥): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل .

المادة (٢٤٦): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٤٣) كل من :

١- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (٢و٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض .
٢- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت .
٣- في إيذاء الأشخاص .

المادة (٢٤٧): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة .

المادة (٢٤٨): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب ارم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (٢٤٩): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود :

١- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه .
٢- فقد حاسة من الحواس .
٣- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل .
٤- تشويه دائم في الوجه .
٥- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها .

المادة (٢٥٠): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (٢٣٦) و (٢٣٧) من هذا القانون .