طرق كسب ملكية السفينة (من موضوعات القانون البحري)
تخضع السفينة كمال منقول للطرق العامة فى كسب الملكية

شراء السفينة

ماهية العقد وصفتة التجارية
عقد شراء السفينة

عقد تنتقل بمقتضاة ملكية السفينة الى المشترى مقابل ثمن نقدى يدفع الى البائع
ويعد بيع السفينة او شرائها عملا تجاريا بشرط ان يكون البيع او الشراء بغرض الربح
وعلية لا يعد عملا تجاريا بيع الشخص لسفينة الت ملكيتها الية عن طريق الهبة او الميراث او الوصية
كذالك لا يعد عملا تجاريا البيع او الشراء الذى يرد على السفن النزهة لانتفاء قصد الاستغلال التجارى

وعقد شراء السفينة ليس من العقود الرضائية وانما هو من العقود الشكلية التى لا تنعقد الا اذا كانت بورقة رسمية

والغرض من هذة الرسمية هى حماية البائع ولفت انتباهة لخطورة التصرف الذى يقدم علية وايضا تمكين السلطات العامة من التحقق من توافر شرط الجنسية فى السفينة محل الشراء

ولا تلزم السفينة فى عقد الشراء فقط وانما كافة التصرفات التى ترد على السفينة
والرسمية مطلوبة ايا كان محل العقد سفينة تجارية او صيد اما مراكب الملاحة الداخلية لا تخضع لشرط الرسمية وايضا البيوع الاجبارية للسفن لا يلزم فيها شرط الرسمية كالبيع بعد الحجز التحفظى

ويترتب على تخلف شرط الرسمية بطلان العقد بطلان مطلق يمكن للمحمة ان تتمسك بة من تلقاء نفسها ولكا ذى مصلحة التمسك بة

القيود التى ترد على شراء السفن
1_حظر نقل ملكية السفينة الى اجنبى
2_حظر بيع السفينة بمعرفة الربان

أثار شراء السفينة
1_انتقال الملكية
لا تنتقل ملكية السفينة فى مواجهة الغير الا اذا تم شهر البيع فى سجل السفن

2_التسليم والضمان
حيث يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم السفينة للمشترى فى الميعاد المتفق علية وبالحالة التى كانت عليها وقت البيع والالتزام بالضمان سواء ان كان ضمان للاستحقاق او ضمان العيو الخفية

3_ضمانات البائع
يتمتع بائع السفينة بالضمانات التى يتمتع بها بائع المنقول لاستيفاء الثمن فلة الحق فى حبس السفينة كما لة الحق فى طلي فسخ البيع واسترداد السفينة

الحيازة فى السفن
قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لا تسرى على السفن حيث تتطلب هذة القاعدة حسن نية الحائز وقت الحيازة واعتقادة انة تلقى المنقول من مالكة وهذا لا يتحقق عندما يون محل الحيازة احد السفن
وذلك لانة من السهل التحقق من ملكية البائع للسفين وذالك بالرجوع لسجل السفن

بناء السفن
1_البناء المباشر
حيث يقوم المجهز بناء السفينة بنفسة لهذا يعد مالكها من البداية
2_البناء غير المباشر للسفن
وفية يعهد المجهزالى شخص اخر ببناء السفينة مقابل ثمن معين وهذة هى الطريقة الشائعة
تجارية عقد بناء السفينة

يعد عقد بناء السفين من الاعمال التجارية العقد لا يعد كذالك الا بالنسبة الى المتعهد البناء الذى يقوم بشراء الادوات والمهمات ويستخدم العمال بقصد بيع السفينة بعد بنائها اما بالنسبة للمجهز او طالب البناء فيعد العقد تجاريا بالنسبة الية عندما يتعلق الامر بسفينة تجاريا بالنسبة اليه عندما يتعلق الامربسفينة تجارية ومدنيا عندما تكون السفينة للصيد او للنزهة

اثبات العقد
لا يثبت عقد بناء السفينة ولا تعديل يطرأ علية الا بالكتابة فالكتابة شرط للاثبات وليس للانعقاد

أثار عقد بناء السفينة
عقد بناء السفينة عقد بيع تحت التسليم
السفينة وهى فى دور البناء تبقة تحت ملية المتعهد الى حين الانتهاء من البناءوتسلميها الى طالب البناء
ويترتب على ذالك اثار قانونية هامة

اولا تبعة الهلاك
فأذا هلكت السفينة وهى فى طور البناء فان تبعة الهلاك تكون على المتعهد وحينئذ ينفسخ العقد ويسترد طالب البناء الثمن الذى دفعة ما لم يقع الهلاك بعد انذاروة بتسلم السفينة

ثانيا مرتبة طالب البناء حال افلاس المتعهد
اذا افلاس المتعهد فان المشترى لا يدخل فى التفليسة الا بوصفة دائنا بقدر ما دفعة من ثمن لا بكونة مالكا يطالب بأسترداد السفينة
ثالثا حالة السفينة حيال انتقالها الى طالب البناء
اذا تنتقل السفينة الى المجهز وهى مثقلة بالحقوق العينية التى ربتها البانى خلال فترة البناء كالرهن الوارد عليها

ويجوز للاطراف الاتفاق على خلاف الاثار السابقة