قانون الافلاس والصلح الواقي منه
الفصل الاول
إشهار الافلاس

المادة 1
1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر إضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة افلاس ويلزم اشهار افلاسه بحكم يصدر بذلك . 2- الحكم الصادر باشهار الافلاس ينشىء حالة الافلاس . وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 2
1- يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب أحد دائنيه او الادعاء العام . ويجوز للمحكمة ان تقضي باشهار افلاس التاجر من تلقاء ذاتها .

2- ويجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة ، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .

3- وتعلن صحيفة دعوى اشهار الافلاس في حالة وفاة التاجر الىالورثة جملة في آخر موطن للمتوفي .

4- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الثانية ، فاذا لم يطلب جميع الورثة شهر الافلاس وجب على المحكمة سماع اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن .

المادة 3
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر افلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع ، ويكون الطلب بتقرير يقدم الى قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع . ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :

(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية .

(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

(جـ) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .

(د) بيان بالعقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع .

(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وموطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

(و) بيان بأوراق الاحتجاج بعدم الدفع (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على طلب تقديم طلب اشهار الافلاس .

2- ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير أسباب ذلك . ويحرر قلم الكتاب محضرا باستلام الوثائق التي يقدمها التاجر .

المادة 4
1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه اثر اضطراب أعماله المالية ان يطلب الحكم بشهر افلاس مدينه التاجر .

2- ويكون للدائن بدين تجاري أجل يطلب شهر الافلاس اذا لم يكن لمدينه موطن معروف في البحرين او اذا لجأ الى الفرار او أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة او شرع في تصفيته او أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال .

3- ولكل دائن بدين حال الحق في طلب افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال ويكون طلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادي لرفع الدعاوى .

المادة 5
1- اذا طلب الادعاء العام شهر افلاس التاجر او رأت المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

2- وفي حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الادعاء العام بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (3) .

المادة 6
1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب اشهار الافلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين او لأدارتها الى أن تفصل المحكمة في شهر الافلاس . 2- ويجوز لرئيس المحكمة ان يندب أحد قضاة المحكمة أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك . كما يجوز له أن يندب أحد أعضاء الادعاء العام لإجراء تحريات في ذلك .

المادة 7
تختص المحكمة الكبرى بشهر الافلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة . وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الافلاس . ولا تعتبر من أعمال الادارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او للغير عليها .

المادة 8
1- تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .

2- وللمحكمة – عند الضرورة – أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة ويقوم الادعاء العام بتنفيذ هذا القرار فور صدوره .

3- يرسل قلم كتاب المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى الادعاء العام والى أمين التفليسة والى السجل التجاري وادارة التسجيل العقاري .

المادة 9
1- إذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع .

2- وإذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع .

3- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا .

4- ولا يجوز على أية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس. 5- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع .

المادة 10
1- يشهر الحكم الصادر بالافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل .

2- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية او أكثر تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس .

ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه ، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . أما نشر ملخص حكم تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

المادة 11
1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الافلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التلفيسة خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف .

2- ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (9) يكون ميعاد الاعتراض على جميع الأحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ ابلاغها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .

3- ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في طلب شهر الافلاس وغيره من الاحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما ويتعين ادخال أمين التفليسة خصما في الاستئنافات المذكورة .

المادة 12
تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك .

المادة 13
لا يجوز الطعن بأي طريق في :

1- الأحكام المتعلقة بتعيين او عزل او استبدال قاضي التفليسة او أمينها اوالمراقب .

2- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .

3- الأوامر الصادرة بالغاء اجراءات التحفظ على شخص المفلس .

4- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة الى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها .

5- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

المادة 14
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الافلاس او شهره او الطعن فيه او وضع الأختام على أموال المفلس او رفعها او التحفظ على المفلس وجب دفع هذه المصاريف من خزانة المحكمة بناء على أمر من قاضي التفليسة وتسترد المبالغ التي دفعت من خزانتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة .

المادة 15
اذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الافلاس قوة الشيء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى .

المادة 16
1- إذا طلب المدين شهر افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس .

2- واذا طلب أحد الدائنين شهر الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في صحيفة محلية او أكثر تعينها المحكمة اذا تبين لها أنه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض .

الفصل الثاني
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 17
1- تعين المحكمة في حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسة وتصفية أموالها اذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا الوكيل “أمين التفليسة” .

2- ويجوز في كل وقت لأمين التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او المراقب المعين من بين الدائنين للمادة (27) الأمر باضافة أمين او أكثر بشرط أن لايزيد عددهم على ثلاثة .

المادة 18
لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا الى الدرجة الرابعة او من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس. كذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانة في جناية او في جنحة او اختلاس او خيانة امانة او اغتصاب الاموال او النصب او الافلاس بالتقصير او شهادة الزور.

المادة 19
1- يقوم أمين التفليسة بادارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة .

2- ويدون أمين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .

3- ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن من قاضي التفليسة الاطلاع عليه .

المادة 20
1- اذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم .

2- ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد الى أحدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا الا عن الأعمال التي كلف بها .

3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم .

ولا يجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضي التفليسة . ويكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة .

المادة 21
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا .

المادة 22
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضي التفليسة او المفلس او المراقب أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره او بأنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا . وعلى المحكمة ان تفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

المادة 23
1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن ادارته .

2- ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه .

3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب ومصاريف الأمين .

المادة 24
1- يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمحافظة على أموالها .

2- ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .

3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه .

4- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة .

المادة 25
1- تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها ، وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

2- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه.

3- ويقدم الطعن الى قلم كتاب المحكمة على حسب الأحوال وتنظره المحكمة في أول جلسة ، ويوقف تنفيذ القرارات القابلة للطعن خلال ميعاد الطعن وأثناء نظره امام المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 26
1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة .

2- وفي حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة .

المادة 27
1- يعين قاضي التفليسة مراقبا او أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .

المادة 28
لا يجوز أن يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا للمفلس او قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة .

المادة 29
1- يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها .

2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .

المادة 30
1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظيرا عمله .

2- ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة .

3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم .