موقف المشرع المغربي من المستهلك وفق القانون 08-31

نصت المادة الثانية من القانون 08-31 على ما يلي:يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد. يقصدبالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية، منتوجات أو سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي،….” من هذه المادة يتبين لنا مدى سعي المشرع المغربي إلى منح تصور شامل لمفهوم المستهلك وذلك سعيا منه إلى توفير الحماية القانونية له، حيث يستشف من التعريف المذكور أعلاه أنه ولكي يتسنى لنا إضفاء صفة المستهلك على الشخص يجب أن تتوفر جملة من العناصر وهي:

1ـ أن يكون الشخص إما طبيعيا أو معنويا:

حسب منطوق المادة الثانية من القانون 31.08 المذكورة أعلاه، يتضح لنا أن المشرع المغربي اعتبر المستهلك شخصا طبيعيا والذي يهدف بالاستهلاك إلى سد حاجياته الشخصية أو العائلية، وكذلك شخصا معنويا تتميز التصرفات التي يباشرها بكونها مشابهة لتصرفات الشخص الطبيعي مثل الجمعيات.

2ـ أن يتم اقتناء أو استعمال منتوجات أو خدمات

نظرا لعدم إيراد المشرع المغربي في القانون 31.08 تعريفا محددا للمنتوج يمكن القول بأن كل الأموال المنقولة يمكن أن تكون محلا للاستهلاك، إذا ما تم اقتناؤها واستعمالها لغرض غير مهني. نفس الأمر ينطبق على الخدمات إذ بقيت مجهولة التحديد في ميدان القانون المدني عكس مجال القانون الاقتصادي، الذي يعرف انتشارا واسعا في توظيفها. إذ تنقسم الخدمات في هذا المجال الاقتصادي إلى أربع فئات. كما أن هناك بعض الخدمات ذات طبيعة مادية مثل التنظيف وخدمات ذات طبيعة فكرية مثل العلاج الطبي وخدمات ذات طبيعة مالية كالتامين مثلا، فكل هذه الأنواع من الخدمات يمكن أن تكون محلا للاستهلاك إذا استعملت لغرض غير مهني .

3 ـ أن تستهدف تلبية حاجيات غير مهنية:

يعتبر هذا العنصر أي تلبية حاجيات غير مهنية المعيار الحاسم للفصل بين كل من المستهلك والمهني. وذلك لكون المستهلك هو الشخص الذي يقتني المنتوج أو الخدمة لهدف غير مهني، ولكن بهدف تحقيق أهداف شخصية أو عائلية. وتجب الإشارة هنا إلى أن المستهلكين والمهنيين لا يشكلون طبقتين مختلفتين فكلنا مستهلكون، وكل شخص طبيعي يتخذ في مناسبات عديدة صفة المستهلك حتى ولو كان يمارس أنشطة تجارية، فالتاجر الذي يشتري طعامه اليومي يتصرف باعتباره مستهلكا ذلك أن قانون الاستهلاك لا يتعلق بطائفة من الأشخاص بل بوظيفة اقتصادية.