توضيح للمادة 1 من قانون رقم 10 لسنه 2010 الخاصة بدعاوي إثبات النسب في الكويت

لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.