إذا قضت المحكمة بإفراد السكن للزوجة، فإنه لا يمكن للزوج مطالبتها بالرجوع للبيت المشترك مع أهله

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

مركز القاضي المقيم بأحد كورت

ملف شرعي رقم: 55-11

بتاريخ: 26-10-2011

القاعدة:

الرجوع لبيت الزوجية (لا).
من غير المستساغ إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي يشتركه الزوج مع أهله إذا قضت المحكمة على الزوج بإفراد سكنا مستقلا.
باسم جلالة الملك

الوقائع

قدم المدعي بواسطة نائبته مقالا مؤرخا في 24/02/2011، عرض فيه أن أنه استصدر حكما قضائيا على زوجته المدعى عليها قضى بالرجوع إلى بيت الزوجية في الملف الشرعي عدد 340/09 بتاريخ 15/12/2010 عن مركز القاضي المقيم بأحد كورت، وبادر إلى تنفيذه إلا أنها امتنعت عن الرجوع بمقتضى محضر الامتناع مما تعتبر ناشز

والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبتاريخ 05/04/2011 أدلى المدعي بواسطة نائبته بمذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل من محضر امتناع مؤرخ في 10/02/2011، ونسخة تنفيذية من الحكم رقم 175 الصادر عن مركز القاضي المقيم بأحد كورت بتاريخ 15/12/2010 في الملف الشرعي عدد 340/09.

أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 16/05/201 بأنها تشترط سكنا منفردا للرجوع إليه، وصرح لها بأن الحكم لا يتضمن إفراد سكن، وأن الحكم قضى لها بإفراد سكن مستقل وبالتالي لا يمكن تصور الامتناع إلا بعد إفراز السكن، مما يكون المحضر المحرر مخالف لمنطوق الحكم.

عقب المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 01/06/2011 بأنه الحكم المدلى به قضى في الطلبين الأصلي والمضاد وان مأمور التنفيذ بادر إلى تنفيذ الطلب المقابل، وأن هذا الشق من الحكم لم يتضمن شرط تخصيصه لها سكن مستقل.

ردت المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 27/07/2011 بأن الحكم يشكل وحدة متكاملة خصوصا الجمع بين فرز سكن والرجوع إلى بيت الزوجية الذي يجب أن ينبني على محضر معاينة يقوم به مأمور التنفيذ للسكن بعد فرزه

رد المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 14/09/2011 بأنه الحكم لا يتضمن شرط السكن المستقل وان المدعى عليها لا ترغب في تنفيذ مقتضيات الحكم.

وأدلى السيد وكيل الملك بهذه المحكمة بملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.

وأدرج الملف في عدة جلسات آخرها جلسة 12/10/2011 حضرت الأستاذة بدري عن الأستاذة بوقدور وأكدت ما سبق وتخلف الأستاذ العذري رغم إعلامه، وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 26/10/2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة.

في الموضوع:

حيث يطلب المدعي الحكم بإيقاف نفقت المدعى عليها ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وحيث أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة من الحكم عدد 175 الصادر بتاريخ 15/12/2010 انه قضى في الطلب الأصلي على المدعي بإعداده للمدعى عليها سكنا منفردا عن أقاربه، وهذه الأخيرة تمسكت سواء أمام عون التنفيذ وكذا أمام المحكمة بما قضى لها الحكم المذكور بخصوص السكن المنفرد، والمدعي لم يثبت للمحكمة أنه نفذ ذلك الشق من الحكم لأنه من غير المستساغ إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي يشتركه الزوج مع أهله في حين أن المحكمة حكمت على زوجها بإفرادها سكنا مستقلا عن أهله، والقول أن الطلب الأصلي مستقل عن الطلب المضاد غير ذي أساس لكون محل تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع هو السكن المحكوم به لصالح المدعى عليها في الطلب الأصلي، لذلك فإن الامتناع المنصوص عليه في المادة 195 من مدونة الأسرة غير قائم في النازلة للعلل السابقة، مما يكون الطلب غير مبني على أساس، ويتعين رفضه.

وحيث يتعين تحميل المدعي مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م

وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: برفض الطلب، وتحميل المدعي المصاريف.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه