التظلم من قرار الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية

المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية

 إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يمكن للادارة في فرنسا فرض بعض العقوبات التأديبية الخفيفة دون استشارة اية جهة ولكنها عند فرض العقوبات الشديدة ومنها العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية ملزمة باستطلاع راي اللجنة الادارية … . ورغم ان راي هذه اللجنة غير ملزم للادارة الا انه يمكن للموظف التظلم من قرار انهاء علاقته الوظيفية امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغه بالقرار وذلك بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الصادر في 14/شباط/1959.(1) ويتالف المجلس الاعلى للوظيفة العامة من رئيس الوزراء او من ينيبه عنه و28 عضوا من بين العاملين الدائميين ويعينون بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.(2)

وعلى الرغم من اهمية دور المجلس الاعلى للوظيفة العامة الا ان اختصاصه في نظر التظلم لا ينعقد الا بتوفر شرطين،

اولهما مخالفة السلطة الادارية لراي اللجنة الادارية المشتركة وذلك بفرض عقوبة اشد من تلك التي اقترحتها اللجنة، وثانيهما موافقة اللجنة على احالة التظلم إلى المجلس الاعلى للوظيفة العامة،(3) كما ان هذا التظلم لا يحول دون التنفيذ الفوري للعقوبة.(4) وللمجلس الاعلى للوظيفة العامة ان يصدر خلال شهرين من تاريخ ثبوت اختصاصه بنظر التظلم توصية بالغاء قرار انهاء العلاقة الوظيفية او تخفيفه او الابقاء عليه ويمكن ان تمتد هذه المدة إلى (4) اشهر في حالة مباشرته التحقيق، ورأي المجلس وان كان لا يلزم الادارة الا انها في حالة عدم الاخذ به عليها ان تسبب قرارها ولكن من النادر عمليا ان تفرض الادارة عقوبة اشد من تلك التي اقترحها المجلس.(5)

وعندما تصدر الادارة قرارها بانهاء العلاقة الوظيفية للموظف العام فان هذا القرار يخضع للمبادئ العامة التي تحكم القرار الاداري من وجوب توافر اركانه صحيحة. ولسنا هنا بصدد بحث هذه الاركان الا ان صدور قرار انهاء العلاقة الوظيفية معيبا يحتم على الادارة سحبه او الغاءه او تعديله طبقا للشروط القانونية التي تمكن الادارة من ذلك ورغم ان حق الادارة في سحب او الغاء قراراتها الادارية مقيد بعاملين اساسيين هما مدى مشروعية القرار الاداري والنظر ما اذا كان يرتب حقوقا للغير ام لا،(6) بحيث اذا ما تحقق هذان العاملان فلا يتعذر على الادارة سحب القرار فحسب بل ان السحب اذا ما وقع عد غير مشروع.(7)

الا اننا نجد ان مجلس الدولة الفرنسي واستثناء من ذلك اجاز سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين من الخدمة وان كانت تلك القرارات قد صدرت صحيحة حيث استقر قضاء المجلس على جواز سحب قرار فصل الموظف من الخدمة لاعتبارات تتعلق بالعدالة بشرط ان لا تكون جهة الادارة قد عينت بديلا عنه تعيينا صحيحا.(8)

_______________

1-د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967/ ص345.

2- د. علي جمعة محارب: التأديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986/ ص264.

3- المادة (6) من المرسوم رقم 311 الصادر في 14/2/1959.

4- المادة (7) من المرسوم نفسه.

5- د. علي جمعة محارب/ المصدر نفسه/ ص286-287.

6- د. ماهر صالح علاوي الجبوري/ القرار الاداري/ دار الحكمة للطباعة والنشر/ بغداد 1991 ص235.

7- المصدر نفسه ص237.

8- د. محمد جودت الملط/ مصدر سابق ص398.