تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية بقانون الإجراء العثماني وبمجلة الأحكام العدلية التي ظلت مطبقة في جميع الدول العربية التي كانت تتبع الخلافة العثمانية حتى بعد استقلالها حيث ظلت مطبقة في لبنان حتى صور قانون الموجبات والعقود 1932 م، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدينة 1933 تم إلغاء العمل بنظام حبس المدين في الديون المدنية والتجارية(1) ثم أعقبه بعد ذلك صدور قانون أصول المحاكمات المدينة رقم )90) لسنة 1983 الذي عدل بموجب قانون رقم (44) لسنة 2002 م، الذي نظم أحكام حبس المدين في المواد (997-1007) وسوف نورد أهم أحكام حبس المدين في قانون أصول المحاكمات المدينة رقم )44) لسنة 2002 كالآتي:

أولاً: الشروط الواجب توافرها لحبس المدين(2):

.1يجب على الدائن أن يكلف مدينه بالوفاء وينذره بوقوعه تحت طائلة الحبس إذا لم يوف خلال خمسة أيام.

.2 أن يمتنع المدين عن الوفاء بالرغم من الإنذار.

.3 قدرة المدين على تنفيذ ما حكم به عليه، وقدرته على الوفاء مفترضة بحيث لا يقع على الدائن عبء إثباتها.

.4 طلب الدائن حبس مدينه، ويكون تقديم الطلب بعد انقضاء المدة ) الخمس أيام ( مدع تقديم ما يثبت إرسال الإنذار، ويقدم الطلب عادة إلى النيابة العامدة، أما في مسائل الأحوال الشخصية فيقدم لرئيس دائرة التنفيذ.

.5 أن ينص القانون ص ا رحة على الحبس كوسيلة لإك ا ره المدين على تنفيذ الحكم الصادر عليه.

ثانياً: الحالات التي يجيز فيها حبس المدين:

يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الالتزامات الآتية (3):

1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو إخلال مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.

2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة، بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

3- دين النفقة المحكوم به، وكل قسط منه يعتبر دين ا مستقلا .

4-البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

5- الامتناع عن تسليم ولد قاصر محكوم بتسليمه.

6- حالات اقتضاء الرسوم والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة والغرامات (4) وفي حالات الحكم بالغرامات والنفقات لصالح مصلحة الجمارك (5)

ثالثاً: الأشخاص الذين لا يطبق عليهم حبس المدين(6) :

1- المدين الذي لم يبلغ الخامسة عشر أو تجاوز الخامسة والستين مدن عمره وذلك باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم الصغير فيجوز حبسهم.

2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، وطالب الصلح الواقي من الإفلاس.

3-لا يجوز طلب حبس زوج الدائن أو فروعه أو أصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين (4،3) من المادة )997) ولغير موجب تسليم القاصر، والديون التي يجوز فيها حبس الأزواج والأصول والفروع هي:

أ. دين النفقة المحكوم بها، وكل قسط منها يعتبر دينا مستقلا .

ب. البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

4- لا يجوز حبس الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع، وأم الوليد حتى بلوغده السنة من عمره.

5- ولا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما أولاد يقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة ولايزالون في ولايتهم(7)

رابعاً : وينتهي الحبس في أربع حالت وهي كالآتي(8):

1-تسديد الدين بواسطة المدين أو غيره.

2- إذ قدم المحكوم عليه كفيلا مقتد ا ر وتعهد هذا الكفيل بالوفاء خلال ثمانية أيام.

3- بلوغ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر.

4- رضاء الدائن بإخلاء سبيل مدينه.

ويلاحظ أنه يمكن البدء مدن جديد من حبس أخر بناء على طلب نفس الدائن أو دائن آخر لدين مختلف، ولا يجوز الحبس أكثر من مرة لذات الدين (9) وتجدر الإشارة على أن الحالات التي نص عليها المشرع لحبس المدين تنفيذي اوردة على سبيل الحصر ويجب تفسيرها تفسيرا ضيقا لأنها مقيدة لحرية المواطنين(10) لأن المبدأ السائد في القانون اللبناني هو أن ذمة المدين وليس شخصه هي التي تضمن الوفاء بالتزاماته لذلك كان اللجوء إلى الحبس كوسيلة تهديدية لإجبار المدين على الوفاء في أضيق الحدود)11)، فضلا عن أن أحكام التنفيذ تتصل اتصالا وثيق ا بالنظام العام وهي تطبق على المواطنين والأجانب على السواء (12).

__________________

1- ياسر تاج السر طه، حبس المدين تنفيذ ا للأحكام، جامعة الخرطوم، 2009،ص100-104.

2- أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 1998، ص9 / أحمد هندي، أصول التنفيذ، الدار الجامعية، الإسكندريه،1993،ص 12.

3-نص قانون اصول المحاكمات اللبناني الجديد في المادة 997 على انه يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية مع مراعاة ماتنص عليه قوانين اخرى :-

1)التعويض المحكوم بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى التعويض .

2) التعويض المحكوم به للقاضي والدولة بنتيجه رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشان المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة .

3) دين النفقة المحكوم به وكل قسط منه يعتبر دينا مستقبلاً.

4 ) البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة ،ونصت المادة (998) على انه يجوز ايضا حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه .

4- نصت المادة (415) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد على انه على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشر ايام من تاريخ انذاره بعد ان يصبح الحكم مبرما اذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة اربع وعشرون ساعة عن كل عشرة الاف ليره لايجوز ان تجاوز مة الحبس ستة اشهر كما لايجوز حبس المحكوم عليه بدلا من النفقات القضائية اذا كان قاصر عند ارتكاب الجريمة اذا تجاوزت مدة توقيف المدعي عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم مايعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقا للبدل المشار اليه اعلاه ” القانون رقم (328) بتاريخ 7 اب 2001 ، كما عدل بالقانون رقم 359 بتاريخ 16/8/2001.

5- نصت المادة (409) من قانون الجمارك اللبنانية على انه في جميع الاحوال التي يتعذر فيها الحصول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك وكذلك الجزاءات النقدية المفروضة والمصارف بكاملها ، تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل 25000ليرة لم تحصل ، على ان لاتجاوز مدة السجن في اي حال من الاحوال سنة واحدة منشور على الموقع الالكتروني . http://taxesinlebanon.tripod.com/customs/custom_law.htm

6- نصت المادة (1003) من قانون اصول المحاكمات اللبناني الجديد على انه ” لايطبق الحبس على :

1. من كان سنه اقل من خمسة عشر سنة او اكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ من اجل تسليم قاصر .

2. المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس اوالمدين طالب الصلح الواقعي .

3. زوج الدائن او فروعه واصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3و4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998.

4. الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وام الوليد حتى بلوغه السنة من عمره .

7- نصت المادة 1004 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد على انه لايمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما ولد ينقص سنة عن خمس عشرة سنة .

8- نصت المادة 1007 من قانون اصول المحاكمات اللبناني الجديد على انه ينتهي الحبس :

1. بتسديد الدين او بطلب الدائن .

2.بتقديم المدين كفيلاً مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام

3. ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره ، واذا امتنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ علية بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا .

9- نصت المادة 1006 من قانون اصول المحاكمات اللبناني الجديد على انه “يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن اخر”

10- أحمد هندي ، مرجع سابق ،ص12.

11- احمد خليل ، مرجع سابق ص12.

12- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر،

. الإسكندرية،2001،ص16.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .