الشَّـرط

الشرط conditionلغة: هو العلامة المميزة، وقد أطلق لغة على ما يشترطه الإنسان في التزاماته الإرادية لأنه كعلامة تميز هذا الالتزام عن أمثاله بوصف أو حكم يخصه.

وفي الاصطلاح القانوني: هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على تحققه وجود الالتزام الإرادي أو زواله.

أنواع الشرط:

الشرط نوعان: شرط تعليق وشرط تقييد، وشرط التعليق نوعان: شرط واقف، وشرط فاسخ.

أ ـ الشرط الواقف: هو الذي يعلق على تحققه وجود الالتزام الإرادي. ومثالـه: أن يتعهد مالك بناء تجاه آخر بأن يؤجره بيتاً في بنائه إذا تزوج، فالزواج هنا هو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود التزام مالك البناء بالإيجار.

ب ـ الشرط الفاسخ: هو الذي يعلق على تحققه زوال الالتزام الإرادي. ومثالـه: أن يهب شخص لآخر ملكية شيء معين على أن تنفسخ الهبة إذا رزق الواهب بولد. فالهبة تنتج آثارها فور العقد، وتنتقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، ولكنها تفسخ وتزول الآثار التي ترتبت عليها إذا رزق الواهب بولد.

أما شرط التقيد: فهو الذي يقيد حكم الالتزام الإرادي وأثره فيعدله، ولا صلة له بوجود الالتزام أو زواله. ومثاله: أن يشترط بائع السيارة على مشتريها أن يستعملها البائع بعد البيع لمدة شهر قبل التسليم فهذا الشرط قد عدل حكم البيع وأثره الأصلي وهو الالتزام بالتسليم فوراً.

خصائص الشرط

يشترط في الأمر كي يصلح أن يكون شرطاً، أن يكون :

1ـ أمراً معدوماً على خطر الـوجود، فإذا كان متحققاً وقت التعليق كان الالتزام منجزاً نافذاً لا معلقاً. وإذا كان مؤكد الوجود في المستقبل، كالوفاة، فإن الالتزام المعلق عليها يكون نفاذه مضافاً لأجل لا معلقاً.

2ـ أمراً وقوعه ليس متروكاً لمحض إرادة المدين متى كان الشرط واقفاً كأن أقول: بعتك منزلي إذا أردت أنا. أما إن كان متروكاً لإرادة المدين المقترنة بعمل كقوله إذا سافرت أنا أو كان الشرط فاسخاً، أو كان وقوعه متروكاً لمحض إرادة الدائن، صح التعليق.

3ـ أمراً ممكناً: فإن كان مستحيلاً، فإنه يبطل الالتزام المعلق عليه إن كان واقفاً لأنه مبالغة في عدم إرادة الالتزام، كقوله: إن عاش مدينك بعد موته فأنا كفيله، ويكون الالتزام منجزاً في صورة تعليق إن كان الشرط فاسخاً.

4ـ أمراً مشروعاً: غير مخالف للنظام العام وحسن الآداب. وإلا بطل الالتزام كمن يعلق هبته على قيام الموهوب لها بمعاشرته خارج رابطة زواج شرعية، أو بطل الشرط وحده وصح الالتزام إن كان الشرط فاسخاً، ولم يكن هو الباعث على الالتزام. وهذه هي الخاصية الوحيدة التي يجب توافرها في شرط التقييد حتى يصح.

أحكام الشرط القانونية (أحكامه في القانون المدني السوري المواد: 265 ـ 270)

1ـ أحكام شرط التعليق في أثناء فترة التعليق: إذا كان واقفاً، فإن حق الدائن يكون محتملاً غير مؤكد فلا يمكنه أن يلزم المدين بتنفيذ الالتزام، المعلق عليه ولا أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدين إنما يحق للدائن أن يتخذ الإجراءات التي تحفظ حقه فيما لو تحقق الشرط، كتسجيل عقدة في السجل العقاري إذا كان موضوعه عقاراً، أما إن كان فاسخاً، فالالتزام المعلق عليه يكون منجزاً مستحق الأداء والتنفيذ فوراً، لكنه معرض للزوال في المستقبل إذا تحقق الشرط.

2ـ أحكام شرط التعليق بعد انتهاء فترة التعليق: إذا انتهت فترة التعليق بتحقق الشرط، فإن كان واقفاً صار الالتزام نافذاً واجب التنفيذ جبراً ومستحق الأداء بأثر رجعي من وقت نشوء الالتزام لا من وقت تحقق الشرط، أما إن كان فاسخاً فإن الالتزام يزول بأثر رجعي ويعد كأن لم يكن، وتزول كل الإجراءات والتصرفات التي أجراها الدائن في أثناء فترة التعليق بخصوص الشيء محل الالتزام المعلق، ويلتزم الدائن برد ما قبضه من المدين في أثناء فترة التعليق فإذا استحال علـيه الـرد، الـتزم بتعويض المدين، أما إذا انتهت فترة التعليق بتخلف الشرط، فإن كان واقفاً زال الحق المعلق نهائياً وزالت بأثر رجعي كل التصرفات والإجراءات التحفظية التي أجراها الدائن بشأنه في أثناء فترة التعليق. أما إن كان فاسخاً فإنه يتأكد الحق وتستقر نهائياً التصرفات المذكورة.

إلا أنه في كل الأحوال، لا يعتد بتحقق الشرط أو بتخلفه إن حصل بتدخل غير مشروع يقضي على عنصر الاحتمال الواجب توافره في الشرط. كمن أضرم عمداً النار في سيارته التي أمن عليها ضد الحريق. فلا يعتد هنا بتحقق الشرط وهو الحريق المؤمن ضده، ولا تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له.

3ـ أحكام شرط التقييد: متى كان الشرط صحيحاً. فإن للدائن ثلاث مكنات قانونية هي: طلب التنفيذ العيني للالتزام أو فسخه مع التعويض، أو تنفيذ الالتزام بمقابل أي بطريق التعويض (المسؤولية العقدية).