نـــظـــام مـــحـــكـــمـــة تحــــكــيـــم لـــنــدن

من بين النظم القائمة في ظل هيئات التحكيم الوطنية محكمة تحكيم لندن حيث إن لها مكانة هامة باعتبار مدينة لندن أهم مراكز التحكيم نشاطا. ومن أهم أحكام نظامها في ظل غياب قواعد يتفق عليها الأطراف فإن للمحكمة أوسع الصلاحيات للتمكن من تأمين تسوية النزاع بطريقة عادلة وسريعة واقتصادية ونهائية (المادة الثالثة فقرة 9) من النظام، وتتمتع المحكمة التحكيمية، من جهة أخرى، بقبول أو رفض أو تحديد مثول الشهود.و تقبل محكمة تحكيم لندن التحكيم المعتمد على مستندات تعاقدية يرد فيها شرط التحكيم أو التي تجيز اللجوء للتحكيم (المادة الأولى فقرة ب) وهنا يشترط نظام المحكمة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا في وثيقة وكذلك لم يشر نظام المحكمة إلى شكل معين لاتفاق التحكيم. ولكنه يشترط إجمالا إبراز العقد التحكيمي مكتوبا مع طلب التحكيم فيعود أمر تقدير صحته وثبوته إلى المحكمة بحكم استقلالية الشرط التحكيمي أو بحكم الاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع. فإذا أثير موضوع يتعلق بثبوت العقد التحكيمي (المكتوب) المقدم لهيئة التحكيم تبت المحكمة التحكيمية المؤلفة من المحكمين بهذا الدفع في الحكم الذي تتخذه أو في حكم منفصل.

وكذلك فإن نظام تحكيم محكمة لندن قد نص في (المادة 140/1) منه على استقلال الشرط التحكيمي. فقالت: (للمحكمة كل السلطة لتقرير صلاحياتها بما فيه أي اعتراض على وجود أو صحة أي اتفاق تحكيمي، ولهذه الغاية فإن إدراج أي شرط تحكيمي في عقد ما يجري التعامل معه على أنه اتفاق مستقل عن بقية العقد، وأن أي قرار تتخذه المحكمة باعتبار الاتفاق لاغيا كأنه لم يكن، لا يؤدي حكما إلى اعتبار الشرط التحكيمي باطلا). وبالنسبة للمواضع القابلة للتحكيم فقد كان نظام محكمة تحكيم لندن يعتمد المعيار الجغرافي القانوني لضبط دولية التحكيم، بحيث يجب: (أن يكون أحد أطراف التحكيم على الأقل لا يمارس نشاطا تجاريا في المملكة المتحدة) . ثم تخلت محكمة تحكيم لندن عن هذا الشرط حيث وجدت أن كثيرا من قضايا التحكيم تبدأ داخلية ثم تنتهي دولية، بينما يبدأ التحكيم عامة دوليا ثم ينتهي داخليا، فآثرت إزالة الحدود الجغرافية بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، ولم تضع أي تعريف لمعنى (التجاري) بل تركته دون تعريف، من أجل إعطائه أوسع تفسير ممكن، وهكذا ينسجم نظام محكمة تحكيم لندن مع النظام القانوني الانجليزي الذي يقبل بسهولة التحكيم في كل المواضيع المتعلقة بالأعمال التجارية .

 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:

فقد نصت المادة (13/1) من نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي على أنه يعود في الأساس إلى الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإذا لم يفعلوا حددته المحكمة التحكيمية. بقولها: (باستثناء ما إذا كان هناك اتفاق مخالف، يمكن للمحكمة في أي وقت ومع التحفظ لجهة أية حدود إلزامية يفرضها أي قانون يطبق، وبناء على طلب أحد الفرقاء ولكن في كل من هذه الحالات وبعد أن تكون قد أعطت لكل فريق إمكانية الإدلاء بوجهة نظره يمكن للمحكمة تحديد أية قواعد قانونية سيجري اعتمادها أو تطبيقها على أي عقد أو اتفاق تحكيمي أو مسألة متنازع عليها ما بين الفرقاء).