هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة

إن هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية هي منظمة تحكيم تبذل جهودها لكل الأوساط التجارية دون تحديد وطني أو إقليمي، وبصدد كافة المنازعات التجارية حيث إن هدف غرفة التجارة الدولية هو حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية ذات الطابع الدولي بطريق المصالحة والتحكيم، وعلى هذا فإنه يتعين لكي تختص الهيئة بالنزاع، أن يكون ذا طابع دولي، أي يثير مصالح مرتبطة بأكثر من دولة، ولاشك في أنه ينبغي أيضا أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية لحل نزاعهم هذا.
ومن الممكن تسوية أي نزاع مما تختص به الهيئة بالطريق الودي، إذ إن لدى غرفة التجارة الدولية هيئة إدارية للمصالحة من أجل حل المنازعات بطريق المصالحة قبل عرض الأمر على التحكيم. أي أن النزاع لا يعرض على التحكيم إلا إذا فشل مسعى المصالحة.

وتتكون هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية من رئيس وخمسة نواب للرئيس وأمين عام ومستشار فني أو أكثر يعينهم مجلس غرفة التجارة الدولية لمدة سنتين يختارون من أعضاء الهيئة أو غيرهم، ومن أعضاء يعينون على أساس عضو واحد لكل لجنة وطنية ومهمة الهيئة ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية وهي تجتمع مرة كل شهر وتضع نظامها الداخلي وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات، على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها ستة على الأقل من أعضائها ويمكن لرئيس هيئة التحكيم أو لمن يحل محله أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة بها في دورتها التالية .

 القانون الواجب التطبيق:

لما كان مجال المنازعات التي تختص بها غرفة التجارة الدولية يتعلق بمعاملات تجارية ذات طابع دولي، كان من الطبيعي أن يتجه نظام هيئة تحكيم الغرفة إلى الأخذ بقانون إرادة المتعاقدين فقضت المادة (13/3) من ذلك النظام بأن: (للطرفين مطلق الحرية في تحديد القانون الذي يتعين على المحكم تطبيقه على موضوع النزاع فإذا لم يحدداه طبق المحكم قاعدة تنازع القوانين التي يراها ملائمة في هذا الخصوص).
ومن خلال قراءة هذا النص فإنه يتضح أن الأصل أن يبحث المحكم في العقد عن القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع منازعاتهم، فإذا لم يجد اتفاقا صريحا يستلخص من ظروف العقد ما يدل على انصراف إرادة الطرفين ضمنيا إلى تطبيق قانون ما، أي إن القاعدة في تحديد القانون الواجب التطبيق في الاعتداد بالإرادة الصريحة للمتعاقدين فإن لم توجد هذه القاعدة يتعين عندئذ البحث عن إرادتهما الضمنية .

أما في حالة عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، تولى المحكم تحديد هذا القانون، طالما أنه غير مقيد بقاعدة معينة، وقواعد الإسناد متعددة، فيمكن عن طريق اختيار المحكم لقاعدة منها إخضاع النزاع لقانون المورد أو المستورد، أو لقانون الشاحن أو متولي النقل أو لقانون جنسية المحكم أو قانون مكان التحكيم، فمن الممكن أن تكون أي قاعدة من هذه القواعد ملائمة، ولكن هل يتقيد المحكم بأي قيد عند اختيار القانون الواجب التطبيق؟ إنه يتقيد أولا بأحكام العقد والتي قد تتمثل في قاعدة الإسناد أو في قاعدة موضوعية، وهو يتقيد ثانيا بالعادات التجارية وهنا تجدر ملاحظة أن العادات التجارية وإن استقرت في فروع بعض الأنشطة، إلا أنها لم تصقل في غيرها. وإرادة المحكم تلعب دورا كبيرا في هذا المجال والقيد الثاني هو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من نفس المادة بأن: (يراعي المحكم في كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية)