القبض و التفتيش

مما لا شك فيه أن القبض على الأنسان هو إجراء خطير لمساس بحرية الشخص وتقيدها والتشهير بأسمه وشخصيتة وإهتزاز مكانته بين أفراد المجتمع .

ونظراً لأن كل قبض يستتبعه تفتيش وهو إجراء خطير أيضاً ، فقد احاطه المشرع بالعديد من الضمانات للحفاظ على كرامة الإنسان وحريته ضد عسف السلطه المنوط بها تنفيذة ، وبذلك حصر المشرع إصدار الأمر به من الأدعاء العام في مرحلة التحقيق الأبتدائي ، إلا إنه أجاز استثناء إعطاء سلطه القبض لمأمور الضبط القضائي وذلك في حالة التلبس بالجريمة .

فقد نص المشرع العماني في المادة (42) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ” لمأمور الضبط في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على أرتكابه الجريمة ، فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر امراً بضبطه وإحظاره ويثبت ذلك في المحضر “.

وبذلك يكون هناك ثلاثة شروط للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس :

1 – أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

2 – وجود ادلة قوية على أرتكاب الجريمة.

3 – أن لا تكون الجريمة من الجرائم التي لا تحرك الدعوى عنها إلا بتقديم شكوى .

وسلطة تفتيش المتهم في المادة (77) من نفس القانون على أنه ” لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ….” وإذا كان القبض على المتهم من قبل مأمور الضبط جائز في حالة التلبس ، فإن تفتيشة بالتألي يكون جائزاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت