أنوع الإعتداء على المال في القانون الجزائري

أولا – الإعتداء القانوني

يقصد به نقل الملكية إلى الجاني أي ان الجاني يضع يده على المال و يتصرف فيه تصرف قانوني و ذلك بأن يصبغ عليه صفة الشرعية القانونية أي أن يدخله داخل حيازته وفق عقد او هبة أو وثيقة قانونية تجعله يتصرف في المال تصرف المالك الفعلي له .

ثانيا – الإعتداء المادي

يقصد به أن يتصرف الجاني في المال و ذلك بتخريبه أو إفساده أو إتلاقه و هو عكس الإعتداء القانوني ففي الإعتداء المادي لا يستفيد الجاني من المال

ثالثا – النقاط المشتركة بين الإعتداء القانوني و الإعتداء المادي

* إن الجاني يظهر على المال المعتدى عليه بصفته مالكا له

* القانون يعاقب على اللإعتداء على ملك الغير بحيث تخضع الجريمة لنفس العقوبة في حالة العود و نفس الاجراءات

* في كلا الفعلين يشرتط أن يكون المال ملكا لغير المتهم لأن التصرف في المال الخاص لا يعتبر جريمة

* يجب عدم رضى صاحب الحق (صاحب المال) بهذا الإعتداء فرضاه ينفي قيام الجريمة .