هل يمكن لطرف إلغاء توكيل خاص رغم شرط عدم جواز الإلغاء الا بحضور الطرفين؟

مقال حول: هل يمكن لطرف إلغاء توكيل خاص رغم شرط عدم جواز الإلغاء الا بحضور الطرفين؟

هل يمكن لطرف إلغاء توكيل خاص رغم شرط عدم جواز الالغاء الا بحضور الطرفين؟

النص في المادة715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه “يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. [الطعن رقم2218 – لسنــة70 – تاريخ الجلسة03 \\05 \\2001 – مكتب فني52 – رقم الجزء2 – رقم الصفحة628]
غالباً ما يأتى شرط عددم جواز إلغاء التوكيل الخاص إلا بحضور الطرفين عندما نكون حيال توكيل خاص بالبيع وبالأخص لصالح الوكيل.. مثلما هو الحال فى التوكيل فى البيع لنفسه وللغير (السيارات وغيرها.. ) ، ومن ثم فيحال التوكيل هنا الى عقد بيع إنصرفت إراده أطرافه الى عدم جواز إلغاؤه من طرف البائع (الموكل) إلا بقبول المشترى (الوكيل).
وبالتالى يحول الشرط هنا دون الإلغاء بإراده منفرده من الموكل حرصاً على حقوق المشترى (الوكيل).. وهنا ينبغى عند تحقق الشرط وجود الطرفين وإتفاقهما على الإلغاء..
أما فى غير حاله البيع بطريق التوكيل الخاص فيكون الموكل فى حلٍ من إدراج هذا الشرط ، وهو ما يتماشى مع واقع الحال وسلطان إرادته الفرديه التى ينال منها هذا الشرط عند الإلغاء.. فلا يتصور عقلاً أو منطقاً غير ذلك بأن يضع الموكل شرطاً على نفسه لصالح الوكيل دون مقابل..

تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : ” 1 – يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.

فهنا نفرق بين حالتين إذا كانت الوكالة بدون أجر أو ليست صادرة لصالح الوكيل أو لشخص آخر غير الموكل فيجوز للموكل إنهاؤها في أي وقت حتى ولو كان هناك شرط ينص على عدم جواز الإنهاء إلا بحضور الطرفين.

أما إذا كانت الوكالة بأجر أو صادرة لصالح الوكيل أو للغير فلا يجوز إنهاؤها في وجود مثل هذا الشرط.

والحكمة من ذلك هي مراعاة الضرر التي قد يحدث للوكيل أو الشخص الصادر لمصلحته الوكالة نتيجة الإلغاء وعدم معرفة الوكيل به أو على الأقل عدم موافقته عليه.

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.