تعريف التبرع بالأعضاء وحكمه

تعريف وتصنيف زرع الأعضاء:

زرع (غرس) الاعضاء : نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف.
المتبرع: الشخص الذي يؤخذ منه عضو أو أعضاء ويمكن أن يكون هذا المتبرع حياً أو ميتاً.
المستقبل: الإنسان الذي يتلقى العضو ولابد في توافر عدة شروط في المستقبل من ناحية سنه ونوعية المرض.
مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 99، وتاريخ 6/11/1402هـ في حكم نقل الأعضاء:
قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية ما يلي:
1. جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
2. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

أحكام أخرى:
1. يجوز أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع في جسمه نفسه عند الحاجة إلى ذلك.
2. يجوز وضع قطعة صناعية من معادن ونحوه في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية مثل المفاصل وصمام القلب.
3. يجوز أخذ الأعضاء من الحيوانات إذا احتاج الإنسان إليها سواء كان الحيوان ميتاً أو مذكى.
4. لا يجوز التبرع بالخصيتين والمبيضين لأنها تحمل المورثات الخاصة بالإنسان، كما لا يجوز التبرع بالرحم.
5. يجوز الانتفاع بجزء من العضو المستأصل لعلة مرضية كالانتفاع من قرنية العين المستأصلة.
6. لا يجوز إعادة العضو المقطوع تنفيذً للحد لأن في ذلك مصادمة واضحة للشرع إلا إن عفا المجني عليه، أو استعاد عضوه الذي فقده، أو في حالة الحكم الخطأ.
7. لا يجوز بيع الأعضاء لأنه لا يعد مالاً مقوماً.
8. في البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: يجب عند التلقيح الاقتصار على العدد المطلوب وإذا فاض يترك دون عناية طبية حتى تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي، ويحرم استخدام البويضات الملقحة في امرأة أخرى أو استخدامها في حمل غير مشروع.
9. لا يجوز استخدام الأجنة لزراعة الأعضاء إلا في حالات معينة:
عدم إجهاض الجنين للحصول على الأعضاء، وأن يكون إجهاضه طبيعياً، أو إجهاض لعذر شرعي كإنقاذ حياة الأم.
إذا كان فرصة استمرارية حية الجنين قائمة يجب علاجه، ولا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته.