الولاية في الزواج حسب المشرع المغربي

الولاية في الزواج اختلف فيها من قبل الفقهاء هذا الإختلاف ألقى بظلاله على التشريعات الوطنية بين آخد بهذا الشرط وبين معارض وفيما يخص المشرع المغربي هو الآخر عرف تدبدب في الأخذ والرفض وفي هذا الإطار لابد أن نميز بين مرحلتين مرحلة صدور مدونة الأحوال الشخصية ومرحلة صدور مدونة الأسرة

1 مرحلة مدونة الأحوال الشخصية

فيما يخص هذه الفترة لابد أن نميز بين مند صدورها إلى غاية التعديل ثم من بعد التعديل إلى حين صدور مدونة الأسرة

1.1 مند صدورها إلى غاية التعديل

في هذه الفترة كان المشرع يشترط الولي سواء أكانت المرآة صغيرة أم كبيرة بكر أم ثيب ويكون المشرع بذلك ساير موقف مالك وهذا مايستشف من خلال الفصل 5 أما الفصل 12 فكان يتحدث عن إنتقال الولاية إلى إجبار في حالة ماخيف على المرأة الفساد وإن كان الرجل كفء فيتولى القاضي ذلك

1.2بعد التعديل إلى حين صدور مدونة الأسرة

بعد التعديل جعل المشرع الولاية حق تمارسه المرأة ولها أن تفوض أحدا من أقاربها غير أنه مايعاب على المشرع أنه وجه خطاب قاعدة قانونية لفئتين من النساء وهذا مايتنافى مع التجريد والعمومية فاليتيمة هي التي خول لها أن تعقد على نفسها دون تخويل نفس الحق لذات الأب

2مرحلة صدور مدونة الأسرة

جاءت مدونة الأسرة بفعل عوامل عدة خاصة ضغوط المنظمات النسائية فأصبحت الولاية حق تمارسه الراشدة حسب اختيارها ولها أن تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها لكن المشرع عيب عنه بأن لم يأخد طبيعة الحياة الإجتماعية للأسر المغربية بعين الإعتبار لاسيم الأعراف..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت