الطرد التعسفي في التشريع الكويتي

قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار وطريقة الحصول عليه وأنواعه في المواد من (244 إلى 250) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ورد الاعتبار إما أن يكون قضائياً أو قانونياً.

أولا:رد الاعتبار القضائي:

ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانة بقرار قضائي بناءً على طلب المحكوم عليه ، ونصت المادة(246) من قانون الإجراءات الجزائية على كيفية الحصول على ردالاعتبار القضائي بقولها:

«يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متى توافرت الشروط التالية :

– أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت ، أو صدر العفو عنها ، أو سقطت بالتقادم.

وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة