الطعن 3434 لسنة 31 ق جلسة 11 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 134 ص 532 جلسة 11 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
—————
(134)
الطعن رقم 3434 لسنة 31 القضائية

تفتيش.
(أ) الإذن به. عدم تعيين اسم المأمور المأذون له بإجرائه. لا يعيبه.
(ب) تنفيذه. خلو إذن التفتيش من تعيين مأمور بعينه لإجرائه. صحة تنفيذه بمعرفة أي واحد من مأموري الضبط القضائي.

————-
1 – عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن.
2 – إذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لإجرائه، فإنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 12 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز طنطا مديرية الغربية: أولا – أحرز سلاحا ناريا مششخنا “ريفولفر” بدون ترخيص. ثانيا – أحرز ذخائر “ثلاث طلقات رصاص” مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في إحراز السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/ 2 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/ 2 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم “الطاعن” بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى وجهى الطعن الأول والثاني هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم من تناقضهما في تحقيقات النيابة إذ نسب كل منهما نفسه العثور على المسدس المضبوط، ولم يشر الحكم إلى أقوال شاهدي النفي ولم يناقشها ولم يبين سبب اعتماده على أقوال شاهدي الإثبات دونهما، كما لم يرد على دفاع الطاعن بتلفيق التهمة ضده.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود، بفرض حصوله، لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تعارض فيه، وكانت أقوال الشاهدين أمام المحكمة على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة متفقة ولا خلاف بينها – ولما كانت المحكمة غير ملزمة بمناقشة أقوال شهود النفي أو الرد عليها استقلالا في حكمها ما دام هذا الرد يكون مستفادا ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها – لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على الرغم من بطلان إذن التفتيش لعدم تحديد اسم المرخص له بإجرائه.
وحيث إن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة – لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي إذا كان الإذن لم يعين مأمورا بعينه، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن، على أن الحكم أثبت أن الإذن قد صدر للملازم فتحي حبيب بما ينهار به أساس هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو القصور في استظهار الباعث على إحراز السلاح المضبوط ، فضلا عن عدم الرد على دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في إحراز السلاح باعتبار أن لديه ترخيصا بحمل سلاح غيره.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة قانونا بتحري الباعث على ارتكاب الجريمة وإقامة الدليل على توافره، وكان ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه يكون في غير محله، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا الرفض موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .