الطعن 629 لسنة 29 ق جلسة 18/ 5/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 119 ص 540 جلسة 18 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود إبراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
———-
(119)
الطعن رقم 629 لسنة 29 القضائية

تنفيذ الأحكام الجنائية.
القاعدة. المادة 460 أ. ج.
الأصل في الأحكام الجنائية. وجوب تنفيذها.
الاستثناء:
ما تضمنته المواد 469 و452 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية.

————–
الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع – في قانون الإجراءات الجنائية – من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469, وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا من أغذية الإنسان بأن كانت نسبة الدسم 1.2% بدلا من 3% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2, 5, 8, 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1948. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة, فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع, فإنها على الرغم من عدم سماعها شهودا في درجتي التقاضي, فإنها لم تجب الدفاع عنه إلى ما طلبه من مناقشة الموظف الذي باشر التحليل ولم ترد على هذا الطلب, كما أنه طلب إليها أن تأذن له بتقديم مذكرة بدفاعه في الدعوى فلم تسمح المحكمة له بذلك. وقضت في الدعوى بالإدانة, والتمس الطاعن أخيرا وقف تنفيذ الحكم الصادر عليه.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم فلا محل له, لأن الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم طلب أجلا لاستحضار المحلل لمناقشته لأن تقرير التحليل غير سليم, كما التمس حجز القضية حتى يقدم مذكرة بدفاعه, فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب وقضت بقبول المعارضة شكلا وتأييد الحكم المعارض فيه, وقالت في أسباب حكمها” إن المتهم لم يقدم دليلا ينفي الاتهام ويقطع ببراءته, وترى المحكمة أن المحكمة إذ دانت المتهم في الجريمة المنسوبة إليه قد صدر حكمها سليما من ناحيتي العقاب والثبوت للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها المحكمة”. ولما كان الطلب الذي تقدم به محامي الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية هو طلب هام متعلق بدليل اعتمدت عليه محكمة أول درجة في إدانة المتهم, وهو الحكم الذي أخذت محكمة ثاني درجة بأسبابه, وكان الدفاع قد رأى أن مصلحة المتهم أن يناقش من أجرى التحليل في الجلسة بحضور الخصوم, فطلب منها دعوته لهذا الغرض فإن المحكمة الاستئنافية إذ سكنت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري واعتمدت في إدانة المتهم على تقرير التحليل تكون قد فوتت عليه حقه وأخلت بحرية دفاعه مما يبطل حكمها بما يستوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .