انا مدرس من مصر تنازلت عن وظيفة توجيه

رأيى الشخصى 

منقول
احكام اداريه عليا في الترقيه : ـــ
مجرد التحضير و الترشيح للترقية لا يقيم حقا ، و لا يلزم جهة الادارة بشىء ، لا يحمل
ذلك الموقف حمل الوقف السلبى بالامتناع عن الترقية – جهة الادارة تختار الوقت المناس بللترقية – ليس ثمة ما يلزمها متى شرعت فى اجراءات الترقية ان تمضى فيها حتى اصدارها فى وقت محدد ”
حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2576 لسنة 31ق جلسة 14/5/1989
” تعتمد الترقية بالاختيار على المفاضلة فى مجال الكفاية لشغل الوظائف الرئيسية و هو امر متروك لجهة الادارة تستهدف فيه بما يتجمع من عناصر الترجيح و ما يتجمع لديها عن ماضى المرقى من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطئمن الى حسن اختيارها له و تقدير الادارة فى هذا الشأن له اعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها اذ ما خلا من الانحراف و لم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1336 لسنة 26 ق جلسة 22/6/1986 )
” الترقية الى درجة مالية لا يقابلها وظيفة مقرر لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى اليها الموظف هى ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها فى اى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية الباطلة ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2545 لسنة 30 ق جلسة 20/12/1987 )
“الموظف المرقى له كامل الحق فى التنازل عن الترقية ، لا يجوز اجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية ، عدم تنفيذ الموظف لقرار الترقية لا يشكل مخالفة إدارية فى حقه مادام من حقه ان يتنازل عنها ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2247 لسنة 36 ق جلسة 16/2/1991 )
” ان الترقيةالى الوظائف العليا تتم بالختيار للكفاية و يستهدى فى تقدير الكفاية بما ورد فى ملف خدمة الموظف و ما يبديه الرؤساءمنه ، اذا كان القانون قد تطلب من المرشح للترقية ان يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين على ان يفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالاقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية ، إلا انه اجاز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين ان تضيف ضوابط للترقية بالاختيار هذه الضوابط إما ان تتعلق بالصلاحية للترقية او بعناصر المفاضلة بين من استوفا الشروط المتطلبة قانونا للترقية – الضابط الذى تضعه الجهة الادارية باشتراط ان يكون العامل شاغلا للوظيفة المرقى منها و ممارسا لها سنتين متتاليتين عند اجرء حركة الترقيات يعتبر من قبيل العناصر التى تجرى على اساسها المفاضلة بين المستوفين لشروط الترقية و هو امر تملكه الادارة قانونا ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3529 لسنة 31 ق جلسة 26/6/1988 )
” عناصر الترقية بالاختيار هو ان يكون قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها – ان تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية – عند التساوى فى الكفاية يفضل الاقدم بحيث لا يتخطى الاقدم الى الاحدث إلا اذا كان الاحدث اكثر كفاية – بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها – سواء من حيث التأهيل العلمى او المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة – اذا تطلبت بطاقة وصف الوظيفة مدة بينية معينة فإنه يتعين الالتزام بما جاء ببطاقة الوف باعتبار ان ذلك احد شروط شغل هذه الوظيفة ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3231 لسنة 35 ق جلسة 21/7/1991 )
” الاصل فى شغل الوظائف الاعلى فى السلم الادارى ان يكون بطريق الترقية – الاستثناء ان يكون شغلها بطريق التعيين – فى حالاته و ضوابطه ”
( حكمى المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 952 و 919 لسنة 27 ق جلسة 6/2/1986 )
” مناط صحة الترقية بالاختيار هى ان يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهت اليها – و ان تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية – عند التساوى فى الكفاية يفضل الاقدم بحيث لا يتخطى الاقدم إلا اذا كان الاحدث اكثر كفاية – اذا لم يقع الامر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسد و ايضا القرار الذى اتخذ على اساسه ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2181 لسنة 33 ق جلسة 11/2/1990 )
“اجراء او عدم اجراء الترقية فى وقت معين – مسألة ملاءمة تستقل جهة الادارة بتقديرها حسب ظروف الاحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل – لها ان ترقى الى وظيفة او اكثر و ان ترجىء شغل وظيفة او اكثر – ليس للعامل حق يحتج به فى مواجهتها او يلزمها بمقتضاه فى ترقيته حتى و لو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا ”
بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها – سواء من حيث التأهيل العلمى او المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدد الخبرة الكلية فى مجال العمل ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1836 لسنة 34 ق عليا جلسة 10/6/1995 )
” الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف – تقديرها منوط بالجهة الادارية ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق جلسة 16/4/1967 )
” الترقية تعتبر نافذة من تاريخ القرار الصادر بها من السلطة المختصة ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 213 لسنة 35 ق جلسة 23/12/1990 )
” القرار الصادر بالترقية ينشىء المركز القانونى فيها بأثاره فى نواح عدة – سواء من ناحية تقدم الموظف الى الوظيفة الاعلى او من ناحية الموازنة فى ترتيب الاقدمية بين ذوى الشأن ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 519 لسنة 34 ق جلسة 30/1/1993 )
” صدور قرار بترقية المدعى بأداته القانونية السليمة و استقام على صحيح سنده مستكملا سائر اركانه و مقوماته – لا يجوز سحبه ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1790 لسنة 33 ق الدائرة الثانية جلسة 2/12/1995 )
” قرارت الترقية لا يجوز سحبها اذا ما صدرت صحيحة – اذا ما شابها عيب من عيوب عدم المشروعية – يجوز سحبها خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى – يتحصن بفوات المواعيد طالما ان ما شابها من عوار لا يهوى بها الى درجات الانعدام ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2523 لسنة 36 ق عليا جلسة 15/1/1997 )
” اذا رقى شخص بغير حق على فهم انه يتوافر فى حقه شرط ما بينما هو فاقده فإن قرار الترقية او التعيين بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الامر قد افتقد ركن النية على نحو يهوى به الى درك الانعدم – لا يكتسب اية حصانة مهما طال عليه الامر و يجوز سحبه او الغاؤه فى اى وقت دون التقيد بميعاد ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 585 لسنة 35 ق جلسة 22/6/1996 )
” الحصول على المؤهل العلمى المطلوب لا يعتبر فقط شرطا للترقية للوظيفة الاعلى داخل المجموعة النوعية الواحدة – بل هو شرط اساسى للدخزل ابتداء فى احدى وظائف هذه المجموعة – تحلف هذا الشرط كلية او كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها قإن القرار الصادر بشغله اياها يطون قد انطوى على مخالفة جسيمة لاحكام القانون تنحدر به الى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانة و يجب سحبه فى اى وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الغير مشروعة ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 364 لسنة 35 ق جلسة 29/6/1996 )
” لا يعتبر المدعى مرقى بالحكم الصادر له – انما بالقرار الذى يصدر من الادارة تنفيذا له – و هو الذى ينشىء المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة و يجرى اعادة ترتيب الاوضاع كأثر للالغاء الى وضعها القانونى الصحيح و من بينها ترتيب الاقدميات بين المرقين اصلا بالقرار المطعون فيه ”
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 305 لسنة 33 ق جلسة 22/1/1994 )
” الالغاء المجرد – لا يستتبع سوى الغاء القرار المطعون فيه و الاثار الترتبة عليه – لا يمتد الى قرارات اخرى لا تعتبر من قبيل الاثار القانونية للقرار المطعون فيه – لا يؤدى صدور حكم الالغاء الى زوال القرارات الادارية التالية التى لا تعتبر اثرا للقرار الملغى و التى لم يتعرض الحكم لها سواء فى اسبابه او منطوقه – الحكم بالالغاء المجرد لا يعدم بذاته قرارات الترقية التى كانت قد صدرت بناء على القرار الملغى ”
(فتوى – ملف رقم 56/2/262 جلسة 26/2/1997)
” يترتب على الحكم بالغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الوظيفة محل النزاع – الغاء ترقية المطعون على ترقيته ووجوب صدور قرار بترقية من تخطى فى دوره – ترجع اقدميته فى هذه الترقية الى التاريخ المعين لذلك فى القرار – أما من الغيت ترقيته فيعتبر مكانه لم يرق – استثناء من هذا يجوز لجهة الادارة ان تبقى على الترقية الملغاة على ان تقوم بترقية الطاعن على درجة خاليةمع رد اقدميته فيها الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و منحه ما كان يستحقه من ترقيات كان سيصيبه الدور فيها لو لم يتم تخطيه فى الترقية سواء تمت الترقية الى الدرجة الاعلى بالاقدمية او بالاختيار طالما توافرت الشروط التى تؤهله للترقية – له الحق فى الحصول على مرتب الدرجة التى تخطى فى الترقية اليها”
( طعن اداريا عليا رقم 263 لسنة 32 ق عليا جلسة 25/12/1993 )
” قرار الترقية ينشىء المركز القانونى فيها بأثاره فى نواحى عدة سواء من ناحية الدرجة المرقى اليها و تاريخ بداية الترقية و كذلك المازنة فى تاريخ الاقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن ”
( طعن اداريا عليا رقم 560 لسنة 11 ق عليا جلسة 28/12/1969 )
” إن استيفاء العامل الشروط اللازمة للترقية لا يجعله مستحقا للترقية بل مستوفيا شرائط الترقية فحسب و تترخص الادارة بما لها من سلطة تقديرية فى شغل الدرجات الخالية بالتعيين او الترقية او النقل او فى ابقائها خالية حتى يتم الغاؤها من مواجهة الادارة او يلزمها بمقتضاه فى ترقيته حتى و لو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا ”
( فتور رقم 462 فى 18/4/1970 )
” اجراء الترقية او عدم اجرائها فى وقت معين – مسألة ملاءمة – استقلال الادارة بتقديرها – ارجاء الوزير شغل درجة ما – ترخصه فى ذلك – لا يغير من هذا الحق اقتراح لجنة شئون الموظفين شغلها ”
( طعن اداريا عليا رقم 1075 لسنة 5 ق عليا جلسة 12/11/1960 )
” ميعاد الترقية – مدى ترخص جهة الادارة فى تحديد ميعاد الترقية – متى كشفت الادارة عن نيتها فى اصدار الترقية فى وقت معين فليس لها ان تعود بعد الغاء هذه الحركة و تتمسك بحقها فى اختيار ميعاد الترقية ”
( طعن اداريا عليا رقم 289 لسنة 16 ق عليا جلسة 24/2/1974 )
” تراخى الادارة فى تسوية حالة الموظف طبقا للقوانين و اللوائح – لا يجوز ان يضار به الموظف متى كان لهذه التسوية اثر قانونى فى الترقية مستقبلا – ترك الادارة الموظف فى الترقية بسبب هذا التراخى – غير جائز ”
( طعن اداريا عليا رقم 903 لسنة 3 ق جلسة 6/12/1958 )
” اتجاه نية الادارة الى ترقية من ترجع اقدميته الى تايخ معين – ترقية عامل على فهم انه يتوافر فيه هذا الشرط بينما هو فاقد – اعتبار قرار الترقية معدوما لتخلف ركن النية فيه ”
( طعن اداريا عليا رقم 83 لسنة 13 ق جلسة 19/12/1971 )
” قرار ترقية الموظف من الدرجة السادسة الى الدرجة الخامسة دون ان يكون قد استكمل مدة الثلاث سنوات التى يجب على الموظف ان يقضيها فى الدرجة السادسة كحد ادنى للترقية الى الدرجة الخامسة تطبيقا للجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة هو قرار مخالف للقانون – جزاء مخالفة القرار الادارى للقانون هو البطلان و لا ينحدر هذا العيب الى درجة الانعدام – نتيجة ذلك انه اذا انقضى على صدوره اكثر من ستين يوما دون الغائه او سحبه اصبح قرارا نهائيا يولد لمن يصدر فى شأنه حقا مكتسبا لا يجوز المساس به ”
( طعن اداريا عليا رقم 386 لسنة 16 ق جلسة 1/2/1976 )
” شغل الوظائف بالجهاز الادارى للدولة يكون عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب حسب الاحوال – اجازالمشرع نقل العامل من وحدة الى اخرى – كما اجاز نقله الى الهيئات العامة ووحدات القطاع العام او العكس- شريطة الا يفوت النقل عليه دوره فى الترقية ما لم يكن النقل بناء على طلبه .
شغل الوظيفة المرقى اليها العامل يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى اليها – الترقية بالاختيار من الامر التى تترخص فيها الادارة بما لها من سلطة تقديرية – مناط ذلك ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهى اليها و ان تجرى مفاضلة جادة و حقيقية بين المرشحين للترقية للتعرف على مدى كفايتهم – عند التساوى فى الكفاية يرقى الاقدم ”
( طعن اداريا عليا رقم 2801 لسنة 32 ق جلسة 27/11/1993 )
” الاصل فى الترقية بالاختيار انها من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الادارة – مناط ذلك : ان يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة و ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و ان تكون قد التزمت فى اختيارها بالقواعد و الضوابط التى اوردها المشرع و منها التقيد بالاقدمية عند المزاحمة بين المتساوين فى الكفاية ”
( طعن اداريا عليا رقم 1604 لسنة 35 ق جلسة 18/1/1997 )
” الترقية تكون من الوظيفة الى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة و المجموعة النوعية التى ينتمى اليها العامل – الترقية الى الوظائف العليا تكون بالاختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة – مناط ذلك : توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية اليها و ان يتوافر فى المرشح للترقية الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالاختيار ”
( طعن اداريا عليا رقم 1503 لسنة 42 ق عليا جلسة 31/5/1997 )
” بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من الؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون افضلية لمؤهل على اخر – تضييق سلطة جهة الادارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها احلال مؤهل عال اخر لا يوزايه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الادارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة ”
( طعن اداريا عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
الترقيه بالاختيار – لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح والاكفأ – عند التساوى فى درجة الصلاحيه – يجب ان تكون الترقية بين المرشحين حسب اقدمية كل منهم .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2146 لسنة 37ق عليا – جلسة 5/4/1997 )
اذا كان المدعى اسبق من المطعون على ترقيته فى ترتيب الاقدميه فى الدجة الاولى التى رقيا اليها بالاختيار فانه لا يغير من ذلك ان اسم المطعون على ترقيته قد جاء سابقا على اسم المدعى فى هذا القرار الاخير .
– اذ تضمن القرار ترقيتهما مع آخرين فى تاريخ واحد للدرجة الاولى دون ان يفصح القرار بذاته عن رغبة مصدره فى مخالفة القانون فى اعادة ترتيب الاقدمية التى نالها كل منهما – طبقا لقوانين التسويات وقواعد الرسوب دون ان يقوم سبب ظاهر يمكن ان يحمل عليه هذا القصد .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 450 لسنة 39ق عليا – جلسة 13/7/1996 )
– “فى مجال تفسير المادة 78 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 ، 19 لسنة 1965 – استثناء من احكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط عند التعيين او الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة افضلية اذا تساوو مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى حالة تساوى هؤلاء الضباط مع غيرهم من المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية تكون الافضليه لهم اذا تساووا معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى منها بغض النظر مع ترتيبهم فى اقدمي هذه الدرجة “.
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2120 لسنة 33 ق عليا – جلسة 24/12/1994 )
شروط الترقية بالاختيار – ضرورة ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقديرى الكفاية عن السنتين الاخيرتين – يفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليهما مباشرة – يعتد عند اعارة العامل او حصوله على اجازة خاصة بأخر تقارير وضعت عنه – يستصحب العامل مرتبة الكفاية السابقة التى حصل عليها قبل اعارته للخارج أو حصوله على اجازة خاصة لتكون هى ذات المرتبة طوال فترة الاعارة أو الاجازة – نسبة الترقية للدرجة الاولى تكون بالاقدميه فى حدود 50 % وبالاختيار فى حدود نسبة الـ 50 % الاخرى .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 493 لسنة 33 ق عليا – جلسة 5/3/1994 )
– صدور قرار بالترقية الى الدرجة الاولى مع ارجاع الاقدميه فيها الى تاريخ سابق على ترقيته اليها – بتحليل عناصر الاثر الرجعى لهذا القرار لم يتضمن غصبا للسلطة ولم يتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة – فأن ما شاب القرار من بطلان لا يهوى به الى درك الانعدام وانما يصمه بعيب مخالفة القانون – انقضاء المدة المقررة لسحبه او تعديله فأنه يضحى حصينا م السحب والالغاء بمنجاة منها .
( فتوى – ملف رقم 86/6/460 – جلسة 26/2/1997 )
– اذا كان عدد من يتوافر فيهم شرط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز اقل من العدد المخصص – على جهة الادارة ان تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنة تاليه .( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2146 لسنة 37 ق عليا جلسة 5/4/1997 )
– بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشترطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية او مده الخبرة الكلية فى مجال العمل – اذا تضمنت بطاقة الوصف مده خبرة معينة وجب ان تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة – عدم مشروعية استلزام شرط المدة الكية اذا لم تكن بطاقة الوصف قد تضمنتها ( الدئرة الثانية – الطعن رقم 173 لسنة 38 ق عليا – جلسة 8/3/1997 )
– للأدارة ان تضع لنفسها قاعدة وتلتزمها فى الترقية تجرى على تطبيقها ولا تخالفها فى حالات فردية .
( طعن رقم 1756 لسنة 2 ق – جلسة 29 /3/1958 )
– من المقرر انه ولئن كان الاصل ان الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الاقدمية وان الاصل بالنسبة الى العاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية وهو ان تقدر الجهة الادارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب عليها ما دام قد خلا تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف السلطة الى انه يجب ان يستمر تقدير الجهة الادارية فى هذا الصدد من اصول ثابتة بالاوراق وأن تجرى مفاضله حقيقية وجاده بين العاملين بحيث لا يجوز تخطى الاقدم وترقية الاحدث الا اذا كان هذا الاخير متميزا بالكفاية الظاهرة والامتياز البارز بأدلة واضحه ترجح مميزاته .
( طعن رقم 255 لسنة 24 ق – جلسة 12/12/1982 )
– المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تتضمن وزنا للأمور بما يتفق مع مقتضيات الوظيفة الاعلى من قدرة على التوجيه والاشراف والرقابة .
( طعن رقم 68 لسنة 25 ق – جلسة 27/6/1982 )
– مناط ترخص جهة الادارة فى الترقية بالاختيار – ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحه وان تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين الموظفين على اساس ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم .
( طعن رقم 610 لسنة 17 ق – جلسة 30/6/1974 )
– سلطة جهة الادارة فى المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التى تتم الترقية اليها بالاختيار ليست مطلقة ذلك ان المفاضلة يجب ان تتم بين من توافرت فى شأنهم ابتداءا شروط شغل الوظيفة من ناحية توصيفها ومطالب التأهيل اللازمة لها – وجوب الحكم بالغاء القرار الغاءا ً مجرد اً حتى تستفيد الجهة الادارية بسلطتها فى اجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفين لشروط الترقية .
( طعن رقم 198 لسنة 24 ق – جلسة 28 /12 /1980 )
– عند اجراء الترقية بالاختيار تكون الافضلية لمن كانت مدة خبرته بعد الحصول على المؤهل العالى اطول امدا من مدة خبرة باقى المرشحين دون حاجة للبحث فيما اذا كانت شروط شغل الوظيفة الواردة فى بطاقات الوصف تسرى قبل تسكين العاملين او بعده
( طعن 411 لسنة 29 ق – جلسة 5/1/1985 )
– ينبغى عند اجراء الترقية بالاختيار حصر المستوفين شروط الترقية من حيث التاهيل والخبرة وسائر اشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازليا حسب مستوى كفائتهم بحيث يفضل الحاصلون على مرتبة ممتاز فى الاعوام الثلاث السابقة ثم يليهم الحاصلون على المرتبة المذكورة فى العامين السابقين على الترقية مع الالتزام بالاقدمية فيما بين افراد كل طائفة – بهذا تتحقق ارادة المشرع فيرقى اولا الممتازون ظاهرو الكفاية ثم يليهم الممتازون – كل ذلك مع توافر شروط الترقية الاخرى والالتزام بالاقدمية فيما بين افراد كل طائفة – القول بغير ذلك يهدر قاعدة التفضيل التى قررها المشرع صراحة .
(طعن 955 لسنة 32 ق – جلسة 25/12/1988 )
– الاختيار للترقية الى الدرجة العالية يجب ان يكون مستمدا من عناصر صحيحة وأن تجرى المفاضلة جادة وحقيقة بين الموظفين على اساس ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم – فى جميع الحالات اذا افصحت جهة الادارة عن اسباب تخطى الموظف فى الترقية فأن هذه الاسباب تخضع لرقابة المحكمة .
( طعن 2859 لسنة 36 ق – جلسة 6/2/1992 )
” ندب العامل لوظيفة اعلى لا يعد سبب افضلية له – يتيح اهدار قاعدة التقيد بالاقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية – لا يجوز لجهة الادارة ان تقيم لنفسها سببا بالترقية لعامل دون اخر بندبه لوظيفة اعلى و تترك ذلك الاخر للتخطاه فى الترقية ”
( طعن اداريا عليا رقم 456 لسنة 32 ق جلسة 29/4/1990 )
” عدم إسناد اعمال فعلية للعامل دون ان تقدم به اسباب خاصة تبرر قانونا هذا السلوك من جانب الادارة لا يعد بذاته سببا لاهدار كفاية العامل مما يحول دون ترقيته – اصدار جهة ارائها فهو ما تأباه احكام القانون ”
( طعن اداريا عليا رقم 2951 لسنة 29 ق جلسة 22/11/1987 )
” عدم جواز تخطى الاقدم فى الترقية بالاختيار الا اذا كان الاحدث ظاهر الكفاية عليه ”
( طعن اداريا عليا رقم 2321 لسنة 30 ق جلسة 15/2/1987 )
( طعن اداريا عليا رقم 1736 لسنة 2 ق جلسة 23/3/1957 )
” اذا كانت الترقية بالاختيار فإن حرية الادارة فى اختيار المرشح للترقية مقيدة بالقاعدة الاصولية فى كل نظم التوظيف و هى قاعدة عدم جواز تخطى الاقدم عند اجراء حركة الترقية إذا كان يتساوى من حيث الصلاحية او الكفاية مع الاحدث – اذ لا يجوز ترقية الاحدث إلا اذا كان الاصلح او اكثر كفاية لشغل الوظيفة من الاقدم ”
( طعن اداريا عليا رقم 2779 لسنة 34 ق جلسة 23/11/1991 )
( طعن اداريا عليا رقم 91 لسنة 29 ق جلسة 17/3/1991 )
( طعن اداريا عليا رقم 267 لسنة 29 ق جلسة 24/3/1991 )
” الترقية بالاختيار تترخص بها جهة الادارة بترقية الاكثر كفاءة لسغل الوظيفة المرقى اليها – عند مطالبة المرشح للترقية ببدل سفر عن ليال ادعى انه امضاها خارج دائرة عمله على غير الحقيقة بما يمس مسلكه لوظيفة قيادية عليا – سبب صحيح للتخطى فى الترقية ”
( طعن اداريا عليا رقم 983 لسنة 30 ق جلسة 14/6/1987 )
” تتحدد اقدمية العامل الذى يعار او يرخص له بأجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة ايا منهما اربع سنوات بوضع عدد من العاملين امامه فى ترتيب الاقدمية مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات او عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل ”
( ملف رقم 86 / 4 / 1196 – جلسة 17/11/1991 )
– الترقيه من الدرجة الرابعة الكتابية الى الدرجة الثالثة الادارية بالاختيار – قيامها على سبب هو عدم وجود ما يحول دون ترقية الموظف الى هذه الدرجة سواء بملف خدمتة او بتقاريره السرية – تخطى الاسبق فى ترتيب الاقدمية مع التساوى فى مرتبة الكفاي – عدم تعليل التخطى بسبب ايجابى محدد المعالم يقوم على عنصر مرجح خارج عن التقارير السرية وعن اوضاع الاقدمية يبرر هذا الاختيار – وجوب استيضاح ما اضمرته لجنة شئون الموظفين بمقارنه حالة المدعى والمطعون فى ترقيته من واقع العناصر المستمدة من اوراق الدعوى – ثبوت ان المطعون فى ترقيته لم يبرز على المعدى بميزة ظاهرة ترجح تفضيله عليه – الغاء قرار الترقيه لعيب الانحراف ”
( طعن اداريا عليا رقم 127 لسنة 5 ق جلسة 18/6/1960 )
” تخطى الاقدم فى الترقية بالاختيار وترقية من هو احدث منه يحب ان يكون مستمدا من عناصر ثابته تفيد رجحان كفاية الاحدث – لايصح تخطى الاقدم لمجرد ان الاحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان والترخيص له بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية – لا يصح كذلك الاستناد الى حداثة عهد الاقدم فى العمل بالجهة التى اصدرت قرار الترقية اذ انه لا ذنب له فى ذلك ”
( طعن اداريا عليا رقم 349 لسنة 24 ق جلسة 25/1/1981 )
” متى كانت القاعدة فى الترقية بالاختيار على اساس الكفاية فانه متى تساوت الكفاية تتم المفاضلة على اساس الاقدميه ”
( طعن رقم 858 لسنة 21 ق ، 86 لسنة 23 ق جلسة 10/1/1982 )
” يجوز للجهة الادارية وضع قواعد تنظيمية عامة لممارسة سلطتها التنفيذية فى مجال الترقية بالاختيار – إلا أن هذه القواعد يجب ان تكون متفقة مع احكام القانون و ان تلزم حدود الحق اذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه و يهدره ”
( طعن اداريا عليا رقم 1802 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1986 )
” وضع جهة الادارة ضابطا للترقية للدرجو الاولى مؤداه عدم ترقية الا من كان متواجدا فى العمل – يعتبر غير مشروع قانونا – القانون 47/1978 لم يخطر ترقية العامل اثناء اجارزة بدون مرنب باعتبار ان الاجازة لا تقطه صلته بالوظيفة عندما اراد المشرع ان يحظر ترقيات العامل المتغيب عن عمله الى الدرجات الاعلى ، اصدر تعديلا تشريعيا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 اضاف به فقرة جديدة الى المادة 69 حظر بمقتضاها ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا فقط الا بعد عودته من الاجازة بدون مرتب ”
( طعن اداريا عليا رقم 2321 لسنة 30 ق جلسة 15/2/1987 )
” طبقا لنص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين ان تضيف الى ضوابط الاختيار التى حددها نص المادة 37 المشار اليه ، ضوابط اخرى تتسم بالموضوعية بأن تكون متفقة جميعها مع ظروف و طبيعة نشاط الوحدة ، و لم يقصد بها اتت تتخذ مكنة لاستبعاد ترقية عاملين بذاتهم ”
( طعن اداريا عليا رقم 514 لسنة 31 ق جلسة 24/1/1988 )
“يلزم لصحة الضابط الاضافى توافر شرطين ”
– ألا يكون من شأنه إضافة شرط جديد الى شروط الترقية بالاختيار المحددة فى القانون
– الا يكون من شأن هذا الضابط الاضافى اضافة مانع من الترقية الى الموانع المحددة قانونا”( طعن اداريا عليا رقم 714 لسنة 32 ق جلسة 3/3/1991 )
” يجوز للسلطة المختصة ان تضع ضوابط اضافية للترقية بالاختيار بشرط ان تتسم هذه الضوابط بالعمومية و التجريد و الا تكون مخالفة لاحكام القانون و ان تكون معلومة لاصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية فى ضوئها و حتى يكونوا على بينة من امرها – و على ذلك يصبح سبب التخطى بذريعة من عدم قضاء عشرين سنة فى اعمال فنية او تخصصية غير مستند على اساس سليم من القانون ”
( طعن اداريا عليا رقم 2586 لسنة 29 ق جلسة 24/1/1988 )
” تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالاختيار على اساس من الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند التساوى فى الكفاية – اجاز المشرع لجهة الادارة وضع ضوابط اضافية – يشترط فى هذه الضوابط :
– ان تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .
– الا تكون مخالفة لاخكام الترقية بالقانون – اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لتةلى وظيفة قيادية بالادارة المحلية لا يتعارض مع احكام القانون مادام هذا الشرط قد املته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة ”
( طعن اداريا عليا رقم 3617 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1988 )
” اجاز المشرع للسلطة المختصة اضافة ضوابط للترقية بالاختيار بشرط ان تكون عامة مجردة و الا تكون مخالفة لاى حكم من احكام الترقية بالاختيار و ان تكون معلومة لدى اصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية على ضوئها – و يجوز اعتبار التسكين من هذه الضوابط متى توافرت شروطها – مؤدى ذلك ان عدم تسكين العامل لا يصلح سببا لتخطيه فى الترقية – و ذلك لان التسكين ليس رهنا بإرادة العامل ”
( الطعنين رقمى 947 و 977 لسنة 30 ق جلسة 17/4/1988 )
” متى وضعت جهة الادارة ضابطا اضافيا للترقية بالاختيار تعين عليها الالتزام به ”
( طعن اداريا عليا رقم 1481 لسنة 29 ق جلسة 8/5/1988 )
” الندب لا يكسب العامل حق فى الوظيفة المنتدب اليها و لا يجوز اعتباره ضابط للترقية – لمخالفة ذلك لاحكام القانون ”
( طعن اداريا عليا رقم 2803 لسنة 33 ق جلسة 8/2/1992 )
” ضابط قضاء عشرين عاما فى مجال الوظائف التخصصية هو ضابط مخالف للقانون ”
( طعن اداريا عليا رقم 2586 لسنة 29 ق جلسة 24/1/1988 )
“المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 اجازت لجهة الادارة وضع ضوابط او معايير للترقية بالاختيار بحسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة بجانب الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة – يجب ان تكون القواعد عامة التطبيق و لا تطبق على الترقيات الا بعد نشرها على العاملين حتى يصدر نشاطهم و هم على بينة من الشروط اللازمة لترقيتهم فيتدبروا امرهم على مقتضاها ”
( طعن اداريا عليا رقم 169 لسنة 24 ق جلسة 6/4/1980 )
” ان كل معيار تضعه الادارة للترقية بالاختيار يجب ان يوضع قبل الترقية بوقت كاف و ان يعلن على اصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق بها او بالعكس – مثال ذلك : عدم جواز اشتراط شغل العامل لاخدى الوظائف الرئاسية بإحدى الهيئات حتى يمكن ترقيته بالاختيار اذ انه يمكن ان يترتب على ذلك تخطى الاقدم و الاكثر كفاية اذا لم يكن شاغلا احدى الوظائف الرئاسية التى حددتها لجنة شئون العاملين ”
( الطعنين رقمى 74 لسنة 27 ق و 665 لسنة 25 ق جلسة 22/3/1981 )
” عدم جواز تخطى من كان بأجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار”
( فتوى ملف رقم 86/3/594 جلسة 2/6/1982 )
” لا يجوز لجهة الادارة ان تشدد من المعايير التى جعلها القانون اساس الترقية – متى اشترط القانون للترقية بالاختيار حصول العامل على تقدير امتياز فى السنتين الاخيرتين فإن ما تشترطه الجهة الادارية زيادة على ذلك يكون مخالفا – ليس للإدارة ان تشدد من المعايير التى جعلها القانون اساسا للترقية فى خصوص التقارير ”
( طعن اداريا عليا رقم 169 لسنة 28 ق جلسة 27/11/1983 )
” المادة 15 من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – المعايير و الضوابط التى يحق للجهة الادارية إضافتها الى المعايير و الضوابط التى حددها القانون فى مجال الترقية بالاختيار – يشترط ان تلتزم حدود القانون – اذا كان القانون قد اشترط حصول العامل المراد ترقيته على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين فإنه يكون قد تكفل بتحديد معيار الكفاية بما لا يسمح للجهة الادارية ان تشترط هذا التقدير عن الثلاث سنوات السابقة – اساس ذلك : ان المعيار سيكون بلا حدود بما يؤدى الى زيادته الى اى عدد من السنوات ”
( الطعنين رقمى 195 و 196 لسنة 27 ق جلسة 19/6/1983 )
” الاعتداد فى الترقية بالاختيار بالكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية – ليس لجهة الادارة ان تضع قاعدة تؤدى الى المفاضلة على اساس الدرجات الرقمية فى ذات مرتبة الكفاية ”
( طعن اداريا عليا رقم 435 لسنة 15 ق جلسة 9/4/1971 )
“للسلطة المختصة إضافة ما تراه ملائما من ضوابط و معايير للترقية بالاختيار حسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة الا ان هذا مشروط باحترام نصوص القانون الاخرى و المبادىء العامة من حقوق المساواة و تكافؤ الفرص للعاملين فى الترقية – وضع الجهة الادارية ضوابط و معايير للترقية بالاختيار مشترطة ان يكون المرشح من بين شاغلى المستوى الوظيفى السابق بشرط ان يكون باقيا للمرشح من الخدمة عام ميلادى كامل على الاقل اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتعيين فى الوظيفة الاعلى – هذا الشرط مخالف – الغاء القرار الصادر بتخطى المدعى فى الترقية الى درجة و كيل وزارة “( طعن اداريا عليا رقم 515 لسنة 26 ق جلسة 28/3/1983 )
• منطق الترقية بالاختيار :
” الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى تكون بالاختيار مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية – يجوز للجهة الادارية وضع قواعد تنظيمية عامة لممارسة سلطتها التقديرية فى مجال الترقية بالاختيار بشرط ان تكون متفقة مع احكام القانون و ان تلتزم حدود الحق – لا يجوز للجهة الادارية بعد ان وضع قانون العامليين المدنيين بالدولة نظاما معينا لقياس درجة كفاية العاملين و ذلك عن طريق وضع تقارير سرية عنهم ان تعود مرة اخرى الى تقدير كفايتهم بمناسبة الترقية عن طريق اعادة تقيمهم بتوزيع الدرجات عليهم عن عناصر كانت بذاتها محل تقدير عند وضع التقارير السنوية عنهم ”
( طعن اداريا عليا رقم 1802 لسنة 29 ق جلسة 16/12/1986 )
• هل تخضع وظيفة مدير عام الامن لوظائف الادارة العليا :
” وظيفة مدير عام الامن تندرج ضمن المجموعة النوعيى المستقلة لوظائف الادارة العليا – يتزاحم على الترقية اليها جميع العاملين شاغلى الدرجة الاولى بالمجموعات النوعية المختلفة بذات الجهة ممن تتوافر فيهم الاشتراطات المتطلبة لشغلها .
( ملف رقم 86/4/1098 جلسة 16/3/1988 )
” الترقية الى درجة مدير عام تتم بالاختيار و يشترط فى المرشح ان يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين و يفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة و عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقيد بالاقدمية و يبقى لجهة الادارة سلطة تقديرية فى توزيع العاملين شاغلى هذه الدرجة على الوظائف المقيمة ماليا بدرجة مدير عام حسبما تراه محققا للمصلحة العامة وفقا لكفاية كل منهم فى ممارسة اعباء الوظيفة التى تسند اليه طالما لم يتم تخصيص هذه الدرجات لوظائف محددة فى الميزانية ”
( طعن اداريا عليا رقم 959 لسنة 32 ق جلسة 22/11/1987 )
” الترقية من الدرجة الثانية الى ما يعلوها من الدرجات تكون بالاختيار للكفاية – سلطة الادارة فى شأنها تقديرية لا معقب عليها ما دام قرارها مبرءا من عيب الانحراف ”
( طعن اداريا عليا رقم 1183 لسنة 5 ق جلسة 22/4/1961 )
” الترقية الى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام فما فوقها – عناصر المفاضلة بين المرشحين لها – ترخص الادارة فى اجرائها بما لا معقب عليها بشرط عدم اساءة استعمال السلطة ”
( طعن اداريا عليا رقم 816 لسنة 2 ق جلسة 25/4/1959 )
• شروط الترقية :
أ – احكام الترقية الى الوظيفة الاعلى :
” الترقية غير وظائف الدرجتين الممتازة والعالية يكون بالاقدمية فى حدود النسب المقررة بالجدول المرفق المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 المخصص للترقية بالاقدمية المطلقة ”
( طعن رقم 1245 لسنة 34 ق جلسة 3/4/1993 )
• كيف تحسب نسبة الترقية بالاختيار :
” تحسب نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى اليها “( الطعنين رقمى 3382 ، 3387 لسنة 29 ق جلسة 27/12/1987 )
• يجب ان تكون الترقية من الوظيفة التى فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمة اليها الوظيفة الاعلى مباشرة :
” المادتين 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – يشترط فيمن يرقى ان يكون مستوفيا شروط الوظيفة التى يرقى اليها – يجب ان تكون الترقية من الوظيفة فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى اليها الوظيفة الاعلى مباشرة – اذا استوفى العامل تلك الشرائط فان الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الاقدمية – يتمثل هذا فى مبدأ عدم جواز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاكفأ – الاصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا ان تستهدى الادارة فى تقرير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد فى ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم – مناط ترخص جهة الادارة فى الترقية بالاختيار ان يكون قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضله حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية – يخضع ذلك لرقابة القضاء الادارى ”
( طعن اداريا عليا رقم 2915 لسنة 36 ق جلسة 9/5/1992 )
• شرط الحصول على المؤهل المطلوب اذا كانت بطاقة وصف الوظيفة المرقى اليها تتطلب لشغلها مستوى تأهيلى معين :
” اذا كان عدم ترقية العامل هو تخلف شرط المؤهل العالى أو المؤهل المتوسط فى حقه ، فهذا يكون صحيحا اذا كان المؤهل الذى يحمله العامل المتخطى هو مؤهل الاعدادية الذى هو اقل من المؤهلات اقل من المتوسطة ”
طعن اداريا عليا رقم 2871 لسنة 30 ق جلسة 15/3/1987 )
“قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على اساس موضوعى فى الوظيفة العامة اساسه توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها او الترقية اليها او المحددة فى بطاقة وصفها – و ذلط تطبيق لنظام ترتيب و توصيف الوظائف – حيث يتطلب للترقية الى الوظيفة الاعلى مراعاة استثناء العامل فى الاشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة المنصوص عليها فى بطاقة وصفها من ناحية المؤهل العلمى المطلوب و مدة الخبرة النوعية المتطلبة ”
( طعن اداريا عليا رقم 134 لسنة 34 ق جلسة 31/2/1991 )
*لا يكفى شرط الحصول على المؤهل العلمى المطلوب للترقية للوظيفة الاعلى داخل المجموعة النوعية الواحدة :
” شرط الحصول على المؤهل العلمى المطلوب لا يعتبر فقط شرطا للترقية للوظيفة الاعلى داخل المجموعة النوعية الواحدة بل هو شرط اساسى للدخول ابتداء فى الخدمة فى احدى وظائف هذه المجموعات فإذا تخلف هذا الشرط كلية او كان المؤهل الحاصل عليه غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فان القرار الصادر بشغله اياها يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به الى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانه ويجوز سحبه فى اى وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة ”
( فتوى ملف رقم 86 / 3/705 جلسة 21/1/1987)
• مصير مجموع مدد الخبرة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة المراد الترقى اليها :
” الاعتداد بالتسوية التى اجريت للعامل وما تتيحه من درجة واقدمية ومرتب الا انه عند الترقية للوظائف الاعلى يعتد بمجموع مدد الخبرة البينية وكذلك المدد البينية اللازمة لشغل الوظيفة المراد الترقى اليها طبقا لأشتراطات شغلها والتى قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظيفة والمعامل به العامل وفى ذات المجموعه النوعية التى يرقى العامل من خلالها ”
( فتوى ملف رقم 86 / 3/677 جلسة 25/6/1986)
• قاعدة حساب المدد البينية من تاريخ شغل الوظيفة المرقى منها :
” المعول عليه عند اختلاف تاريخ شغل الوظيفة عن تاريخ شغل الدرجة المالية المقررة لها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك – هو بتاريخ شغل الوظيفة لآنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئولياتها بما يترتب عليه من اكتسابه للخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الاعلى ”
(طعن اداريه عليا رقم 1971 لسنة 30 ق جلسة 22/5/1988 (
• مدى جواز دخول مدة الانقطاع القصير عن العمل فى المدد اللازمة للترقية :
” خدمة العامل المنقطع عن عمله مدة قصيرة لا توجب انهاء خدمته ، تظل قائمة لم تنفصم ولا يمكن افتراض علم قيامها اثناء مدة الانقطاع اذ لم يرتب القانون على هذه المدة ذلك الاثر ، وعليه وطالما كانت علاقة العمل قائمة على هذا النحو فان مدة خدمة العامل تعتبر متصله ولا يجوز اسقاط مدة الانقطاع المشار اليها منها وما يترتب على ذلك من آثار قانونية اهمها دخول هذه المدة فى المدد اللازمة للترقية وفى استحقاق العلاوة الدورية وغير ذلك من آثار اعتبار الخدمة قائمة ومتصله ”
)فتوى ملف رقم 86 / 4/1082 جلسة 15/4/1987(
• مدى وجوب ان يكون الحصول على المؤهل سابقا المدة البينية المطلوبه :
” متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة مدير عام الحصول على مؤهل معين الى جانب قضاء مدة بينية فان مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل سابقا المدة البينية المطلوبة – لا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل والمدة المذكورة فهذا النظر يجافى منطق الامور وطبائع الاشياء ”
) طعن اداريا عليا رقم 449 لسنة 32 ق جلسة 19/3/1989 (
• هل يجوز الاعتداد بمدة الخبرة العلمية الزائدة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة :
” عدم الاعتداد بمدة الخبرة العلمية الزائده عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ضمن المدة البينية اللازمة للترقية الى الوظائف الاعلى .
( فتوى ملف رقم 86/3/675 – جلسة 9/10/1985 )
• تأثير اجتياز العامل للتدريب الذى منحته له الوحدة التى يعمل بها :
” لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية اليها – مناط ذلك ان تكون الجهة الادارية قد اتاحت له هذه الدورات و تخلف عنها بمحض ارادته و اختياره”
( طعن اداريا عليا رقم 3412 لسنة 32 ق جلسة 26/3/1988 )
” مقتضى ما تقضى به المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان التدريب متى اقامته الجهة الادارية يغدو شرطا لا غنى عنه للترقية و لا يمكن اغفاله او التجاوز عنه و اهدار غاياته و مقتضياته اذا عرف العامل عن هذا التدريب و ارعض برغبته عن المشاركة فيه افتقد بإرادته شرطا لازما للترقية ينأى به عن كجالها و يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن اجتمع شروطها التى لا غنى عنها و من بينها اجتياز التدريب المتاح بنجاح ”
( طعن اداريا عليا رقم 2154 لسنة 31 ق .ع جلسة 5/11/1989 )
• شرط جوهرى ان يكون الحصول على المؤهل سابقا على قضاء العامل المدة البينية :
” اذا كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل الوظيفة الحصول على مؤهل معين مع قضاء مدة بينية – مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل سابقا على قضاء العامل المدة البينية المطلوبة حتى يكفل ذلك تحقق الخبرة اللازمة و التأهيل المناسب للعامل لتقلد مهام الوظيفة الاعلى – و هو ما لا يتحقق ما لم يكن قضاء تلك المدة لاحقا على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب ”
( الدائرة الثانية طعن اداريا عليا رقم 2982 لسنة 36 ق عليا جلسة 27/9/1997 )
• يشترط لحساب المدة البينية ان تكون تالية للحصول على المؤهل المطلوب و المعاملة به فى ذات المجموعة:
” بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب لشغل الوظيفة او المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة – يلزم لحساب هذه المدة ان تكون تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة و المعاملة به فى ذات المجموعة التى يرقى العامل من خلالها – يلزم لترقية الطاعن الى وظيفة من الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون ان يكون قد قضى مدة ست سنوات تالية للحصول على المؤهل العالى و تحسب من تاريخ المعاملة به اى تاريخ دخول هذه المجموعة طبقا لبطاقة الوصف ”
( الدائرة الثانية طعن اداريا عليا رقم 4160 لسنة 37 ق عليا جلسة 12/4/1997 )
• يلزم للترقية استيفاء العامل اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها :
” بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغل تلك الوظيفة من حيث التأهيل العلمى المطلوب او المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة – يلزم لترقية العامل الى احدى الوظائف ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغلها طبقا لما هو وارد فى بطاقة وصفها و إلا كانت الترقية مخالفة للقانون ”
( الدائرة الثانية طعن اداريا عليا رقم 701 لسنة 37 ق عليا جلسة 24/5/1997 )
• الاعتداد عند حساب المدة البينية بتاريخ شغل الوظيفة :
” ربط المشرع بين الترقية و استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة التى يرقى اليها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة – العبرة عند حساب المدة البينية المتطلبة لشغل الوظيفة هى بتاريخ شغل الوظيفة – علة ذلك – انه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة و مسئولياتها بما يترتب عليه من اكتسابه للخبرات و المهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الاعلى ”
( الدائرة الثانية طعن اداريا عليا رقم 118 لسنة 38 ق عليا جلسة 12/8/1995 )
• طرق الترقية لغير الوظائف العليا :
“الترقية تكون من وظيفة الى وظيفة اعلى داخل المجموعة النوعية – يشترط فى المرشح للترقية استيفائه لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما تحدد تلك الاشتراطات بطاقة الوصف – تكون الترقية الى غير الوظائف العليا – بالاقدمية او بالاختيار فى حدود النسب التى حددها الجدول رقم 1 المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على ان يبدأ دائما بالنسبة المخصصة للترثية بالاقدمية ”
)الدائرة الثانية طعن اداريا عليا رقم 1019 لسنة 41 ق عليا جلسة 1/6/1996 (