الطعن 6271 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 751

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
————-
(1) حكم ” حجيته ” . قوة الأمر المقضي . علامة تجارية . دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ” . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
اتحاد السبب . شروط تحققه ؟
جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن جريمة تزوير علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد رغم العلم بتزويرها . لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً .
مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
(2) علامة تجارية . تقليد . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة ” . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .
العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟
تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها .
الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي .
جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها في الوصـف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة ، وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما . ولما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة سند الدفع بعدم الجواز هي حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار ، والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، بينما موضوع الجنحة الماثلة هو تزوير علامة تجارية ، واستعمالها بسوء قصد ، رغم علمه بتزويرها ، والمؤثمة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، فإن موضوع هذه الدعوى يكون مختلف عن موضوع الدعوى سند الدفع بعدم الجواز ، ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين سبباً وموضوعاً ، ويكون هذا الدفع قد أثير على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه .
2- من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة ” . وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظـراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشـركة …. على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- زور علامة تجارية ” …. ” والمملوكة لشركة …. على النحو الوارد بتقرير تنمية التجارة الداخلية . 2- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تزويرها . وطلبت عقابه بالمادة 113/1 بند(1) فقرة 1 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح …. الاقتصادية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام ، وبعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة المضبوطات . عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتـأييد الحكم المعارض فيه . اسـتأنف المحكوم عليه ، ومحكمة …. الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، وبإلغاء عقوبة الحبس ، والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ، والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة …. لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدانها تخلص فيما أثبته المقدم / …. الضابط بالإدارة العامة لشئون التموين من أنه وردت إليه معلومات وشكوى من الشركة المجني عليها مفادها أن المتهم ، وهو صاحب …. يقوم بتجميع رولمان البلي من جهات مجهولة المصدر ، ويضع عليها علامات مقلدة – عند طرحها للبيع – بقصد تضليل الجمهور ، وتسويقها على أنها منتجات أصلية ، وتم ضبط المتهم وضُبط بالمحل سالف الذكر عدد خمسمائة بلية ماركة …. مدون عليها بلد المنشأ إيطاليا ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ فرنسا ، وثمانمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ السويد ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ ألمانيا ، وعدد ستمائة بلية غير مدون عليها أي بيانات ، مقاسات مختلفة . وقد ثبت من تقرير جهاز التنمية الداخلية أن شـركة …. تـمـتـلـك العلامة …. ، وأنها مسجلة برقم …. ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر، وأن المتهم استعمل تلك العلامة ، وذلك بوضعها على أجزاء الرولمان بلي ، وطرحها للجمهور في محله على أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها من المتهم ، وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ في …. ، وأقوال …. العامل بالمحل وقت الضبط . والتقرير الفني المودع من جهاز التنمية المحلية .
وقد تضمن محضر الضبط المؤرخ …. أن تحريات الضابط / …. بإدارة شرطة التموين دلت على أن المتهم يتجر في محله المسمى …. في رولمان البلي الذي يقوم بتجميعه من جهات مجهولة المصدر ، وإعادة تعبئته في عبوات تحمل ماركة مشهورة …. – …. ، وطرحه بالأسواق على أنه من إنتاج هذه الشركات ، وبالتوجه إلى ذلك المحل تقابل مع العامل / …. الذي أفاد أنه المدير المسئول ، وأن صاحب المحل هو المتهم ، وعثر بالمحل على المضبوطات السالف ذكرها ، وقام الضابط بسحب عينات ، وإرسالها لجهاز حماية الملكية الفكرية رفقة شكوى الشركة المجنى عليها ، والتي تفيد أن المتهم يقوم بعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة ومتشابهة مع المنتجات المملوكة للشركة التي يمثلها ، وتسويقها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
وإذ قرر …. العامل بالمحل وقت الضبط أن المضبوطات مسئولية المتهم مالك المحل ، وهو الذي يحضر تلك البضاعة إليه . وثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية أنه بفحص العينات المضبوطة بمحل المتهم تبين أن شركة …. تمتلك العلامة التجارية …. والمسجلة برقم …. ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر ، وأنها لمنتجات حامل كراسي بلي وخلافه ، كما تمتلك ذات الشركة العلامة التجارية سالفة الذكر ، والمسجلة برقم …. على قناطر ارتكاز كروية ، ومستديرة ، وأجزائها ، وقطع غيارها ، كما تمتلك ذات الشركة ذات العلامة ، والمسجلة برقم …. على الرولمان بلي ، وكرات التحميل ، كما تمتلك شركة …. العلامة التجارية …. برقم …. ، وهي مسجلة ، وتتمتع بالحماية ، وأنه بالمناظرة بين العينات المضبوطة ، والعلامات التجارية المسجلة تبين أن العلامة الثابتة على العينات …. هي ذات العلامة التجارية …. المسجلة برقم …. ، وهو ما تكون معه العلامتان الثابتان بالعينات بها تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ، حال كونها في حقيقتها مقلدة .
ومن حيث إن المتهم أنكر التهمة أمام هذه المحكمة ، وقدم محاميه مذكرة دفع فيها بـعـدم جـواز نـظـر الـدعـوى لـسـابـقة الفصل فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. ، وبانتفاء أركان جريمتي تقليد العلامة التجارية واستعمالها ، وبانتفاء صلته بالمضبوطات ، وأن الحكم الاستئنافي قضى بتشديد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي رغم أنه المستأنف وحده . فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. ، فإنه لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها في الوصـف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سـلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة ، وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما . ولما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة سند الدفع بعدم الجواز هي حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار ، والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، بينما موضوع الجنحة الماثلة هو تزوير علامة تجارية ، واستعمالها بسوء قصد ، رغم علمه بتزويرها ، والمؤثمة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، فإن موضوع هذه الدعوى يكون مختلف عن موضوع الدعوى سند الدفع بعدم الجواز ، ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين سبباً وموضوعاً ، ويكون هذا الدفع قد أثير على غير سند من الواقع والقانون ، وتقضي المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة ” .
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظـراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. :- 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشـركة …. على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية ، فالمحكمة تقضي بإلزام الطاعن بها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .