الطعن 1863 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 330 ص 232 جلسة 18 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
————-
(330)
الطعن رقم 1863 لسنة 59 القضائية

دعوى “تكييفها”. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. مطلات. ملكية. ارتفاق. حيازة.
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق. تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

————
إذ كانت العبرة في تكييف الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 4115 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية، وقالتا في صحيفتها أنهما يمتلكان العقار المبين بالصحيفة ويلاصقه من الناحية الغربية العقار ملك المطعون ضدهم، وإذ قام الأخيرون بفتح مطلات على العقار ملكهما دون مراعاة لقيد المسافة القانونية دون وجه حق فقد أقامتا عليهم هذه الدعوى بطلب الحكم بسد هذه المطلات. دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وللطاعنتين بطلبهما. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وقيد استئنافهم برقم 1215 لسنة 40 ق المنصورة، وبتاريخ 9 من مارس 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى دعوى منع تعرض ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في حين أن تكييفها في صحيح القانون أنها دعوى موضوعية إذ أقيمت بطلب سد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم على ملكهما إنكاراً منهما لأي حق ارتفاق لهم عليه، ولم يطلبا في صحيفتها أو في مذكراتهما ما ذهب إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحها المطعون ضدهم في بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .