لا يغلق المشرع الباب نهائيا في وجه من يفقد الجنسية ولا يحرمه منها إلى الأبد ، بل قد يسمح له بان يستردها كلما اقتضت ظروف وحالات فقد الجنسية ، فاسترداد الجنسية يعني العودة إلى الجنسية التي فقدها الشخص وفقا للقانون بسبب من الأسباب وهو بذلك يختلف عن حالات اكتساب الجنسية اللاحقة لان الاسترداد يفترض أن شخصا كان متمتعا بالجنسية الوطنية ثم يفقد جنسيته بسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون ثم يستردها بعد ذلك وفقا للقانون أيضاً ، واسترداد الجنسية إجراء تجيزه معظم التشريعات الخاصة بالجنسية(1). إلا إن أسسه ونطاقه يختلف من دولة إلى أخرى ، ومن أهم الشروط اللازمة لاسترداد الجنسية ، زوال سبب فقد الجنسية ، وكذلك من الشروط المهمة لاسترداد الجنسية العودة للإقامة في إقليم الدولة ، لما في ذلك من دلالة على رغبة الفرد في العودة للاندماج في مجتمع الدولة التي فقد جنسيتها ، تختلف الدول في تحديدها مدة الإقامة اللازمة لاسترداد الجنسية ، وعليه سنتناول بالبحث دور الموطن في حالات استرداد الجنسية في القانون العراقي والقوانين الأخرى المقارنة .

الحالة الأولى : استرداد الشخص جنسيته التي فقدها باكتسابه جنسية دولة أجنبية باختياره :

نصت المادة الحادية عشرة / فقره 2 من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 على (إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب البند (أولا) من هذه المادة إلى العراق العراقية من تاريخ عودته ، إذا قدم طلبا لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة). وطبقاً للنص أعلاه لابد من عودة هذا الشخص إلى العراق بطريق مشروع وان يقيم إقامة اعتيادية لمدة سنة واحدة كاملة ، وهذه المدة تعتبر فترة تجربة بالنسبة لهذا الشخص لمعرفة مدى ولائه وتعلقه ثانية بالعراق ، ومدى جديته بالعودة إلى الجنسية العراقية ، وكذلك حتى تتمكن السلطات المسؤولة من معرفة نوايا هذا الشخص عن كثب والتحقق منها(2) . وكان قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) قد نص على هذه الحالة في المادة (الثالثة عشرة) إذ جاء فيها (كل عراقي تجنس بجنسية أجنبية في دولة أجنبية عن اختيار منه يسقط من الجنسية العراقية ، ولكن إذا جعل لنفسه بعد ذلك محل إقامة معتادة في العراق مدة سنة ، فانه يعتبر بعد مضيها عراقياً ، طول إقامته في العراق) ، ولما صدر قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 نص في الفقرة 2 من المادة 11 منه على (إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة السابقة إلى العراق ، وأقام فيه سنة واحدة يعتبر بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية واعتبارا من تاريخ عودته) ثم عدلت هذه المادة بقانون التعديل الأول رقم 206 لسنة 1964 لقانون الجنسية العراقي ونصت المادة الثانية منه على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور ، وحل محلها النص الآتي (إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة (3). إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة ، يجوز للوزير أن يعتبره بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته ، إذا قدم طلبا لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة)(4) .

أما بالنسبة للتشريع المصري فلم تتضمن المادة الثامنة عشرة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 أية إشارة إلى دور الموطن في حالة رد الجنسية المصرية إلى من فقدها لاكتسابه جنسية أجنبية(5). وكذلك هو الحال بالنسبة للتشريع الأردني وفقا لنص المادة (السابعة عشرة) / فقرة ب من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954(6) .

أما بالنسبة للقانون الفرنسي : فلم تنص المادة 24 فقرة أ من قانون الجنسية الفرنسية رقم 42 لسنة 1973 بصورة مباشرة على دور الموطن في استرداد الجنسية الفرنسية ، حيث جاء فيها (يمكن الحصول على استرداد الجنسية الفرنسية في أي عمر كان يخضع ذلك لشروط وقواعد خاصة بالتجنس)(7). فالقواعد الخاصة بالتجنس في القانون الفرنسي تتعلق بكون الشخص بالغاً سن الرشد (كامل الأهلية) ومقيماً أو متوطناً في فرنسا ، وان يقدم طلباً إلى السلطة المختصة للتجنس بالجنسية الفرنسية (8).

الحالة الثانية : استرداد المرأة الوطنية جنسيتها الأصلية التي فقدتها لزواجها من أجنبي أو لتجنس زوجها بجنسية أجنبية بعد الزواج واكتسابها جنسيته باختيارها :

نصت على هذه الحالة المادة (الثانية عشرة) / ثانيا من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 إذ جاء فيها (إذا تزوجت العراقية من أجنبي أو من عربي أو من عراقي اكتسب جنسية أجنبية بعد تاريخ الزواج ، تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ولها أن ترجع إلى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح، وترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على أن تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب) ، فالنص القانوني يشترط وجود المرأة العراقية في العراق أثناء تقديمها طلب استرداد الجنسية العراقية ، وان العودة إلى العراق بعد انتهاء الزوجية وتقديم طلب الاسترداد، دليل معبر عن جدية هذه الرغبة لدى هذه المرأة والإصرار على إعادة الصلة بالعراق وقطع الصلة بدولة الزوج ، ولكن يلاحظ أن المشرع العراقي اشترط وجود المرأة العراقية في العراق أثناء تقديمها الطلب دون تحديد مدة لإقامتها في العراق أو تحديد مدة لتقدم الطلب ، أما إذا قدمت الطلب في الخارج بواسطة الممثليات العراقية أو بالمراسلة فلا يجوز لها ذلك ولا تسترد الجنسية العراقية(9).

وكان حَرياً بالمشرع العراقي لو تطلب إقامة الزوجة في العراق أو عودتها للإقامة فيه بدلا من اشتراط وجودها في العراق فقط كما فعل المشرع المصري في نص المادة (13) في الفقرة الثانية ، لان تعبير الإقامة أو العودة للإقامة في العراق ذات دليل أوضح واشمل من مجرد وجودها في العراق ولأنها تدل على وجود دافع كبير لها لاستعادة الجنسية العراقية وإقامتها أي (توطنها) بين الأهل والوطن ، وقد كانت المــادة 12/ فقرة 2 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 تنص على (للمرأة العراقية التي تفقد جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي واكتسابه جنسيته الأجنبية أن تسترد جنسيتها العراقية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح وترجع إليها الجنسية العراقية ، من تاريخ تقديمها طلب بذلك) وتم تعديل هذه المادة بقانون التعديل الرابع رقم 131 لسنة 1972 وحذفت منها مدة الثلاث سنوات ، واشترطت أن تكون المرأة موجودة في العراق عند تقديمها الطلب باسترداد الجنسية العراقية(10) .

أما في التشريع المصري : فقد نصت المادة (13) / فقرة 2 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يجوز للمصرية أن تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك) وقد استلزم المشرع المصري هنا كشرط من شروط استرداد الجنسية المصرية ، أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها بعد انتهاء الزوجية ، إذ أن إقامتها واستقرارها في بلدها فيه تأكيد على عدم انفصالها عن الجماعة الوطنية من الناحية الفعلية ، لذلك خولها المشرع حق استرداد الجنسية المصرية بقوة القانون فورا للتعبير عن إرادتها دون أن يتوقف على السلطة التقديرية لوزير الداخلية ، لان السبب الذي فقدت من اجله الجنسية قد زال ، كما إن إقامة المرأة في مصر يدل على عدم انفصالها عن المجتمع المصري(11). أما في التشريع الأردني فلم تنص المادة 8/ فقرة ثانيا من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على إقامة الزوجة في الأردن لغرض تقديمها طلب استرداد جنسيتها الأردنية(12) .أما نص الفقرة (ثالثا) من (المادة الثانية عشرة) من قانون الجنسية العراقية فلم يكن للتوطن أو (الإقامة العادية) محل اعتبار في حالة استرداد المرأة جنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب الزواج من أجنبي ، إذا منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية(13). وكذلك الحال في نص (المادة الرابعة عشرة) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 في حال استرداد المرأة المصرية جنسيتها المصرية التي فقدتها إذا منح زوجها الأجنبي جنسيتها المصرية أو زواجها من مصري(14). أما في التشريع الأردني فلم يتضمن قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 نصا قانونيا يعالج هذه الحالة من حالات الاسترداد .

الحالة الثالثة : استرداد الأولاد الصغار جنسيتهم التي فقدوها تبعاً للأب :

نصت على هذه الحالة المادة الثالثة عشرة / فقرة (ثانيا) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 إذ جاء فيها (أ- إذا فقد عراقي من اصل غير أجنبي الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية أجنبية ، يفقدها تبعا لذلك وأولاده غير البالغين سن الرشد المقيمون معه خارج العراق. ويجوز لهم استعادة الجنسية العراقية بناء على طلبهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إذا كانوا قد عادوا إلى العراق قبل ذلك) ، (ب – ولا يفقد أولاده غير البالغين سن الرشد الجنسية العراقية إذا كانوا مقيمين في العراق) ، (ج – إذا فقد عراقي من اصل عربي أو أجنبي الجنسية العراقية ، يفقدها أولاده غير البالغين سن الرشد تبعا له ، ولهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بتقديمهم طلبا بذلك خلال سنة من بلوغهم سن الرشد أثناء وجودهم في العراق) واشترط المشرع العراقي في هذه الحالة أن يقدم الصغار (غير البالغين سن الرشد والمقيمون مع والدهم خارج العراق) بطلب استرداد الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد على أن يكونوا قد عادوا إلى العراق قبل ذلك ، ولم يشترط أن يكون الصغير متوطنا في العراق ، بل مجرد عودتهم أو (وجودهم) في العراق قبل البلوغ يكفي لتقديم الطلب باسترداد الجنسية العراقية ، وكذلك الحال للفقرة (ج) اشترط وجودهم في العراق فقط لتقديم طلب الاسترداد ، وكان من الأفضل للمشرع العراقي لو نص على ضرورة توطن الصغار في هذه الحالة وبلوغ سن الرشد وتقديم الطلب أثناء توطنهم في العراق ، وقد كانت الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) تنص على (……. ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع إليها بإعطاء تصريح …..) ، وأعيد النص عليها في فقرة 2 في المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 حيث نصت على (إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها أيضا أولاده الصغار ، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة أن يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلبا بذلك أثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد ) . وفي التشريع المصري ، لم يتطلب المشرع المصري في المادة 11 / فقرة 2 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 توطناً أو إقامة الصغار في مصر لتقديم طلب استرداد الجنسية المصرية(15) أما في التشريع الأردني فلا يفقد الأولاد الصغار جنسيتهم تبعا للأب لاكتسابه جنسية أجنبية بل يبقون محتفظين بالجنسية الأردنية وفقاً لنص المادة (10) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 والقانون المعدل له ، ويفقد الصغير جنسيته الأردنية تبعا للأب إذا كان فقدانه الجنسية الأردنية كان على سبيل العقوبة .

_____________________________

[1]- من هذه التشريعات ، ما نصت عليه (المادة الثامنة عشرة) من نظام الجنسية السعودي إذ جاء فيها (يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة من أجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد إقامتها في المملكة) انظر ، د.محمد طلعت دويدار ، القانون الدولي الخاص السعودي ، مصدر سابق . وكذلك نصت المادة التاسعة من قانون الجنسية العمانية / فقرة 2 على ( يجوز لأولاد العماني الذي فقد جنسيته لاكتسابه جنسية أجنبية طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، إذا كانت إقامتهم العادية عمان أو كانوا قد عادوا إليها ، واقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها …) ، وكذلك نصت المادة (11) في نفس القانون على (إن المرأة العمانية التي فقدت جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي ، يجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان ، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية ، وكانت إقامتها العادية في عمان ، أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها) .

2- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص143 .

3- والعودة إلى العراق بصورة مشروعة تتطلب أن يكون الشخص حائزا على جواز سفر ساري المفعول وصادر من سلطة مختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها ، أو أن يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة ، وان يكون حائزاً على سمة الدخول مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة السفر ، وان يسلك في دخوله العراق إحدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر ، وان يملأ ويوقع استمارة خاصة عند دخوله العراق وان يراجع ضابط الإقامة أو دائرة الأمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله العراق يملأ استمارة الحصول على الإذن بالإقامة ويوقعها وفق قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 . د. غالب علي الداؤدي ، مصدر سابق

4- نصت المادة الثامنة عشرة قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يجوز بقرار من وزير الداخلية ، رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، ومع ذلك يجوز بقرار الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو خطأ ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها لاكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك ، وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت أو أسقطت منه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة) .

5- نصت المادة (17) فقرة /ب في قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على (لمجلس الوزراء يتنسب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتسابه جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون ، بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية).

6- نصت الفقرة الثانية من المادة (24) في قانون الجنسية الفرنسي رقم 42 لسنة 1973 على (إعادة 27 في قانون الجنسية الفرنسي رقم 933 لينة 1993) الأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو الاكتساب بصفة فردية الجنسية الأجنبية ، يستطيعون لهؤلاء الأشخاص) استردادها بتصريح مسجل في فرنسا أو في الخارج طبقا لأحكام المادة (26) والمواد التالية لها ، وينبغي عليهم الاحتفاظ بعلاقات واضحة مع فرنسا وخاصة من النواحي الحضارية ، والمهنية ، والاقتصادية أو العائلية.

7- code civil ، 2003 ، مصدر سابق ، ص62 .

8- د.غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، مصدر سابق، ص536 .

9- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص186 .

0[1]- د.عوض الله شيبة الحمد السيد ،الوجيز في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية ،1997 ص88 .

1[1]- نصت المادة 8/ فقرة 2 من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على (للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير الأردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية ، إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض ، إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب) .

2[1]- نصت المادة 12/ فقرة ثالثا من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 علــى( إذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي ، يحق لها أن ترجع إلى الجنسية العراقية ، إذا منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ، ترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا لذلك ) .

3[1]- نصت المادة (14) من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 على ( إن الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ، ثم فقدت هذه الجنسية تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت لوزير الداخلية برغبتها في ذلك ) .

4[1]- نصت المادة 11/ فقرة 2 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية) .

5[1]- نصت المادة (10) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 على ( يحتفظ الأولاد القاصرين الذين تجنس والدهم بجنسية أخرى بسبب ظروف خاصة ولم يدخلوا في جنسية والدهم الجديدة ، بجنسيتهم الأولية وعليهم أن يختاروا جنسية والدهم أو الجنسية الأردنية ببيان خطي خلال مدة سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد ) ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 22 لسنة 1987 واستعيض عنها بنص جديد هو (يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية) .

المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص67-74

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .