مدى جسامة العاهة المستديمة :

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه حتى تتحقق به العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، فقد قضت محكمة النقض المصرية بما يأتي (لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهماً يكن مقدار هذا الفقد)(1).

كما أن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها صفتها بل أنه لا يؤثر في قيام العاهة ذاتها لأنه لم يكن تقديرها بنسبة مئوية وإنما التقدير يلزم فقط لبيان جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه من جرائها. إن المادة (412/1) من قانون العقوبات العراقي نصت بما يأتي (… وتتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة…).

وفي نطاق تمييز جريمة الإيذاء المفضي إلى عاهة مستديمة عن الشروع بالقتل قضت محكمة التمييز في العراق بما يأتي (من الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم أطلق على المجني عليه عدة عيارات من مسدسه أصابت إحداها ساعده الأيسر وسببت له عطلاً قدرته اللجنة 35%، وحيث أن الآلة المستعملة بارتكاب الجريمة هي المسدس وتكراره الإطلاق لا يدل على أن قصد المتهم كان الإيذاء إذ أن مقاومة المجني عليه وحضور شقيقه هي التي اضطرت المتهم إلى الهرب لذلك يكون التكييف القانوني للجريمة على وفق المادة 405/ 31 عقوبات…)(2). وقضت أيضاً بأنه (إذا أحدث الضرب بالعصا الغليظة على الرأس جرحاً دون أن يحدث كسراً فيعد الفعل إيذاءً لا شروعاً بالقتل)(3).

_______________________

1- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص484.

2- قرار رقم 229/ تمييزية/ 1979 في 7/2/1979 وبالمعنى نفسه قرار 598/ تمييزية/ 79 في 17/5/1979 (غير منشور).

3- قرار 2599/ جنايات/ 1975 في 3/5/1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 2، السنة السابعة، 1977، ص340.

المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .