حــســـاب مــدة وقـــف الــمــواعــيــد الاجــرائــيــة للــدعــاوى

تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:-

(( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب . ))

الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط و كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى او الطعن على الأحكام ، او غير ذلك من المواعيد الإجرائية أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من استكمال السير فى الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها …..

إلا أن الجدل قد يثور بل قد ثار بالفعل فى الأوساط القانونية حول مدة وقف تلك المواعيد وكيفية حساب تلك المواعيد..

متى يبدأ وقف مواعيد السقوط؟؟

نرى أن يبدأ الوقف للمواعيد من تاريخ وقف العمل بالمحاكم وهو الحاصل فى 29/1/2011 حيث أن المحاكم كانت تعمل أيام 25 و26 و27 من يناير 2011

متى تنتهى مدة وقف مواعيد السقوط؟؟

لما كان المقرر أن سبب الوقف للمواعيد يزول بزوال السبب الموجب للوقف ،، وهو عدم تمكن المحاكم من مباشرة عملها

ومن ثم تنتهي مدة الوقف فى أول يوم يتم فيه مباشرة المحاكم عملها بشكل رسمي….. ويتحقق ذلك اعتبارا من أول يوم عمل رسمى بدأت فيه المحاكم عملها باعلان رسمى عن بدء العمل.

– فإذا كانت المحاكم قد باشرت عملها وليكن فى يوم 8/2/2011 كما هو الحال فى محاكم الإسكندرية – باستثناء بعض المحاكم التى مازال العمل موقوف أمامها – – ومن ثم تكون مدة الوقف تنتهى فى 7/2/2011

– فى حين أن بعض المحاكم – ولا سيما تلك التى تعرضت للحريق بأكملها – حتى الآن لم تعمل بعد ومن ثم فإن مواعيد السقوط للدعاوى الواجب مباشرتها أمامها تظل موقوفة حتى تاريخ الاعلان الرسمى عن بدء العمل فيها .

– ومن ثم فإن مدة الوقف تختلف بإختلاف الظرف والمكان فقد يكون فى محكمة معاينة بميقلت محدد ويختلف فى محكمة أخرى.

اختلاف مدة الوقف عن امتداد ميعاد السقوط إلى أول يوم عمل اذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة

والأمر يختلف فى حساب مدة الوقف عن ماهو مقرر بالمادة (18 من قانون المرافعات) التى تنص على ” اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.”

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقا لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا يوم 11/2/1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/4/1988 وإذ صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية ـ شم النسيم ـ فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/1988 م الذى أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد المقرر .

( الطعن رقم 1626 لسنة 58 ق جلسة 18/6/1995 س 46 ج 2 ص 889 )

مدة الوقف تختلف عن مدة ميعاد المسافة

المقررة بالمادة 16 مرافعات

لما كان المقرر بنص المادة (16 من قانون المرافعات ) …..إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور , لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه ، والمكان الذي يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاور ميعاد المسافة أربعة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

ومفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أن ميعاد المسافة انما هو زيادة على أصل الميعاد ، وكونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه واحد متواصل الأيام ، فاذا كان الميعاد ينتهى آخره – وسط عطلة- تستمر من بعده وكان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فانه يأخذ هذا الميعاد متلاحقا متصلا مباشرة بأيام أصل الميعاد ، فى هذا المعنى ( الطعن رقم 174 لسنة 41 ق جلسة 17/6/1976 س 27 ص 1377 )

وقد قضت محكمة النقض ((ان المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للأستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الأستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن……….( الطعن رقم 1827 لسنة 58 ق جلسة 24 /4/ 1997 س 48 ج 1 ص 674)

كيفية حساب مواعيد الوقف والمسافة

– الأصل أن مدة الوقف التى ترد على مواعيد السقوط لا يتم حسابها ضمن مدة السقوط

– وعلى سبيل المثال لو كان ميعاد السقوط هو ميعاد الطعن بالاستئناف والمقرر بــ40 يوم وكانت مدة الوقف قدرها (10أيام ) ومن ثم يكون الميعاد المقرر لسقوط الاستئناف يصبح بعد حساب مدة الوقف 50 يوم من تاريخ الحكم أو الإعلان به حسب الظروف…….فإذا كان كان قد مضى من الميعاد المقرر الاستئناف 15يوم فيكون المتبقي 35 يوم

– واذا كان هناك ميعاد مسافة –المقرر بنص المادة 16 مرافعات – وليكن (4أيام على سبيل المثال) فإنه يتم إضافته على الميعاد ومن ثم يكون المتبقى من الميعاد فى مثالنا المعروض هو 39 يوم

– واذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية – كيوم جمعة – فإنه يمتد لليوم التالى عليه وهو آخر يوم لميعاد السقوط.

– وفى معنى آخر اذا كان الميعاد المقرر للسقوط وهو 40 يوم وكان قد مضى منه 30 يوم وتبقى 10 أيام…وجاءت مدة وقف وليكن 25 يوم فإن المتبقى للإستئناف و العشرة (10)أيام فإنها تبدأ من اليوم التالى لزوال سبب الوقف ويكون للمستأنف 10 يوم يقيد خلاله استئنافه فنجد أن ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم قد أصبحت65يوم بخلاف مواعيد المسافة

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض …

ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن.

اطعن رقم 1471 لسنة 50 ق جلسة 4/4/ 1984

(( من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط . ( المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 )( المادة 373 من القانون المدنى )( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 6/2/1980 س 31 ص 427 )مجدى عزام.

((كما أن المقرر لدى محكمة النقض ..((النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي – ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 – ونص في المادة الثانية على أن – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 – وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/7/1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان . ( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ) مجدى عزام( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 )

تنص المادة382 من القانون المدني علي أنه – لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا – واذ كان مثل هذا المانع اذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم فلا يبدأ التقادم الا بزوال ذلك المانع ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام مانع يستحيل معه علي المطعون عليه المطالبة بحقه في التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه وحبسه بغير حق خلال الفترة من تاريخ الافراج عنه في 1/6/1966 حتي 15/5/1971 فانه اذ رتب علي ذلك أن مدة تقادم دعوي المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الافراج عنه وانما من تاريخ زوال المانع لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1097 لسنة 47 ق جلسة 15/2/1979 س3 ص 539 ع 1)

النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي – ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 – ونص في المادة الثانية على أن – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 – وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 24/1/1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/7/1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .
( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )

( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 9/12/1997 س 48 ج 1 ص 59 )

وقف التقادم . سريانه على كل ما تقدم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر . م 382/1 مدنى . لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية و لم يكن له نائب يمثله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2603 لسنة 57 ق – جلسة 1993/1/26 س 44 ع 1 ص 309 ق 57 )

تنص المادة 382 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى على أن – لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً و جرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه ، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص فى التشريع تجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ، و كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التى صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التى كانت تسود البلاد فى هذا التاريخ و ماتتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذى صادر أموالهم ، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى فى مقام الرد عليه بمجرد القول بأن – حق التقاضى من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة و قد كفلته الدساتير المتعاقبة التى صدرت فى البلاد و كان فى مقدور المستأنفين و مورثهم من قبل الطعن على القانون 134 لسنة 1964 أمام المحاكم العادية أو القضاء الإدارى …..- فى حين أن قيام الحق فى الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذى يقف به سريان التقادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و هو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين .

( الطعن رقم 213 لسنة 58 ق – جلسة 16/2/1993 س 44 ع 1 ص 605 ق 100 )