ان اساس التزام الموظف بدفع التعويض عن الضرر الحاصل بالمال العام هو المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) عن فعل الموظف الذي سبب ضرراً بالمال العام وهذا ما نصت عليه (م1) من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 ((يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول ، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تكبدها المال العام بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات)) …

تتولى اللجنة المذكورة تحديد مبلغ التضمين وفقاً للمسؤولية المدنية للموظف ولا علاقة للجنة اعلاه بالجوانب التأديبية او الجزائية وتختلف اللجنة اعلاه عن اللجنة التي تتشكل وفقاً لأحكام (م10/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حيث ان الأخيرة تتولى التحقيق مع الموظف لتحديد اذا كان مخالفاً من عدمه ونوع المخالفة جزائية كانت ام تأديبية واذا رأت ان المخالفة سببت ضرراً بالمال العام فتحيل القضية إلى اللجنة المشكلة بموجب قانون التضمين المرقم 12 لسنة 2006 لتحديد المسؤولية المدنية وللجنة التضمين سلطة تقديرية في تحديد الإضرار التي لحقت بالدولة وفيما اذا كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع من جانب الموظف المخالف من عدمه. وتجدر الإشارة بأن اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون التضمين رقم 12 لسنه 2006 لم تشترط إن تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء حيث يمكن إن يزيد أعضاءها عن ثلاثة أعضاء.

الأصل المقرر بالقانون ان يكون تحصيل اي دين بحكم قضائي الا ان القانون خول الإدارة تحصيل الديون المترتبة على الموظف المضمن وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل علما انه لا يجوز حجز ما يزيد عن خمس راتب ومخصصات كل من يتقاضى راتبا من الدولة استنادا لإحكام المادة(82/أولا) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنه 1980 التي نصت(يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف أو العسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، ولكل من يتقاضى راتباً أو أجور من الدولة، بنسبه لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة) باستثناء الأرباح كونها اقرب إلى الأموال المنقولة من كونها راتب ومخصصات وهذا ما أشار إليه قرار محكمه استئناف صلاح الدين بموجب قرارها المرقم144/س/2011 والمؤرخ في13/7/2011 وان للوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة تقسيط المبلغ المضمن لمدة (5) سنوات لقاء كفالة عقارية ضامنة علماً ان تسديد المبلغ المضمن يجب ان يكون نقدياً ولا يجوز ان يسدد عينياً.

إن قرار التضمين هو قرار اداري ويجب ان يخضع لما تخضع له القرارات الادارية من أركان (الاختصاص، الشكل، المحل، السبب ، الغاية) ولا يجوز الرجوع عن قرار التضمين الا لوجود خطأ مادي شابه عند صدوره اذا كان مكتملاً من ناحية الاركان التي تم ذكرها. إما عن وسائل الطعن بقرارات التضمين بعد التظلم امام الجهة التي اصدرته فللموظف المضمن إن يقيم دعوى قضائية امام المحاكم المدنية ويكون قرار المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) يوماً من تأريخ تبليغه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر منها باتاً وملزماً (م5) من قانون التضمين المرقم (12) لسنة 2006 .

هناك بعض التساؤلات التي يتم طرحها بخصوص التضمين وهي :

1- هل يمكن للمحافظ تطبيق أحكام قانون التضمين رغم عدم ذكره في قانون التضمين ؟ والاجابة هي للمحافظ تطبيق أحكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 على موظفي الادارة المحلية التابعة له حفاظاً على المال العام (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 23/2012 في 13/3/2012) .

2- هل إن تشكيل لجنة التضمين يستلزم تشكيل لجنة تحقيقية مُسبقة ؟ والاجابة هي لا يتوقف تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قانون التضمين على إجراء تحقيق إداري من اللجنة المُشكلة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المُعدل (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 23/2012 في 13/3/2012) .

3- هل يحق للجنة التضمين إعطاء توصيات غير منصوص عليها في قانون التضمين مثلاً فرض عقوبات انضباطية … الخ ؟ الجواب هو ليس للجنة التضمين التوصية بفرض عقوبات ويكون عملها مقتصر في تحديد المسؤولية المدنية للموظف عن الضرر بالمال العام (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 23/2012 في 13/3/2012) .

4- هل هناك امكانية إعادة التحقيق في قضايا التضمين في حال ظهور أدلة جديدة ؟ والاجابة هي لا يجوز للإدارة إعادة التحقيق في القضية الصادر فيها قرار من الوزير بالتضمين أو مرور مدة الطعن وإن ظهرت أدلة جديدة .

5- لا تخضع استرداد المبالغ التي تقاضاها الموظف خلافاً للقانون لأحكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 71/2011 في 6/7/2011) .

6- يطبق قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 على القضايا التي حصلت في تواريخ سابقة لنفاذة ولم يصدر قرار بالتضمين بشأنها في حينه (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 89/2011 في 29/8/2011)

المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .