الإجازات الرسمية حسب القانون العماني

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضى المرسوم السلطاني ذي الرقم (76|96) بتحديد أيام العطلات الرسمية على الآتي:

“مادة (1): تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة في الأعياد والمناسبات المبينة فيما بعد على النحو الآتي: أولاً:
أ- رأس السنة الهجرية : غرة محرم.
ب- المولد النبوي الشريف: (12) ربيع الأول.
ج- الإسراء والمعراج: (27) رجب.
د- العيد الوطني المجيد: (18) و (19) نوفمبر.
وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد ، ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانياً:
أ- عيد الفطر المبارك ، اعتباراً من يوم (29) رمضان وحتى يوم (3) شوال.
ب عيد الأضحى المبارك ، اعتباراً من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين”.

في حين قضى المرسوم السلطاني ذي الرقم (27|2006) بالتعديل على المرسوم السلطاني ذي الرقم (76|96) المشار إليه أعلاه :

“المادة الأولى: يستبدل بنص البند أولاً من المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم (76|96) ، المشار إليه النص الآتي:
أولاً:
أ- رأس السنة الهجرية : غرة محرم.
ب- المولد النبوي الشريف: (12) ربيع الأول.
ج- الإسراء والمعراج: (27) رجب.
د- يوم النهضة المباركة: (23) يوليو.
هـ- العيد الوطني المجيد: (18) و (19) نوفمبر.
وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد ، ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

كما قضى المرسوم سلطاني رقم (99/2006) بتعديل المرسوم السلطاني رقم (76/96) بتحديد أيام العطلات الرسمية:

“المادة الأولى: تستبدل بكلمتي (عطلة) و(عطلات) الواردتين في المرسوم السلطاني رقم 76/ 96 المشار إليه كلمتا (إجازة) و(إجازات)”.