لا
عقاب على تغيير الحقيقه فى الطلبات والأقرارات الفردية

لأن
ما يرد فيها خاضع للمراجعة ولا يعدو أن
يكون خبراً

يحتمل
الصدق أو الكذب

من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .

( بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 –
1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص –
الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 –
ص 225 ).

وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- ” ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها “

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462

نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597

نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493

ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 –
221 ) .

”أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما
تمس مركزة نفسه وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه “.

( ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة
بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221