مبدأ تدرج القواعد القانونية

ويسمى ايضا الهرم التشريعي ويقصد به : ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب . ويشمل الهرم الدستور ثم القانون ثم اللوائح، ويحتوي أيضاً على المعاهدات الدولية التي يختلف موقعها حسب الأنظمة القانونية .

ويأتي الدستور في قمة الهرم التشريعي حيث يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ايا كان شكلها (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم سواء كان (ملكياً أم جمهورياً) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة ، ويشمل الدستور اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي .

ويتم وضع الدستور في الأنظمة الديمقراطية إما عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة أو عن طريق الاستفتاء الدستوري العام، ولعل أفضل الطرق لسن الدستور هي تلك الطريقة التي تجمع بين طريق الاستفتاء وطريق الجمعية التأسيسية بأن تتولى جمعية منتخبة من الشعب وضع دستور توافق عليه بعد مناقشة أحكامه مناقشة كاملة تفصيلية، على أن يطرح فيما بعد للاستفتاء الشعبي.

أما القانون – وهو ياتي بالمرتبة الثانية بعد الدستور في الهرم التشريعي – فيقصد به مجموعة القواعد التي تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيه، والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر والإلزام. وبصورة عامة فان السلطة التشريعية هي التي تتولى سن القوانين التي يتم اقتراحها من قبل رئيس الوزراء او مجلسه او عدد من اعضاء البرلمان – حسب النظام القانوني – وهناك بعض الدساتير التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية الحلول محل السلطة التشريعية في إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك في حالتين :

احداهما حالة الضرورة : وهي قيام حالة تستدعي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أثناء حل البرلمان أو عطلته بين دوري الانعقاد ولابد أن تعرض التشريعات التي اتخذت في حالة الضرورة على مجلس البرلمان خلال مدة معينة عند اول جلسة لانعقاده .

اما الحالة الثانية : فهي حالة التفويض حيث يحل رئيس الجمهورية محل السلطة التشريعية بناء على تفويض منها في سن قرارات لها قوة القانون في المسائل المحددة في التفويض وذلك للرغبة في توفير الدقة أو السرعة أو السرية لبعض التشريعات التي قد تبرر هذا التفويض، ويجب في هذه الحالة ايضا عرض كل القرارات التي اتخذت وقت التفويض على البرلمان في اول جلسة انعقاد له.

أما بالنسبة للوائح والقرارات الوزارية فهناك ثلاثة أنواع من اللوائح: النوع الأول يعرف باللائحة التنفيذية : وهو ما تصدره السلطة التنفيذية من قواعد تشريعية ضمانا لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ولا تملك اللائحة التنفيذية إلغاء أو تعديل أو تعطيل أو الإعفاء من القانون الذي صدرت تنفيذاً له.

والنوع الثاني يعرف باللوائح التنظيمية : وهو ما تصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب المصالح والمرافق العامة بصفتها مهيمنة على إدارة هذه المرافق والمصالح، اما النوع الثالث فيسمي لوائح الضبط الاداري أو البوليس الاداري وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قيود على الحريات الفردية لحفظ الأمن وتوفير السكينة والطمأنينة وحماية الصحة العامة كلوائح المرور ولوائح مراقبة الأغذية والباعة الجائلين.

وتنص غالبية الدساتير على ان إصدار اللوائح التنفيذية يعد من اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من يحدده القانون لإصدار اللائحة، وليس هناك شك في أن اللوائح التنفيذية تعد في مرتبة أعلى من القرارات الوزارية في حالة صدورها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، اما اذا كانت اللائحة التنفيذية صادرة من الوزير ذاته ففي هذه الحالة إذا كان القرار الوزاري صدر على أنه لائحة تنفيذية لقانون معين فإنه يتمتع بدرجة أعلى من أقرانه من القرارات الوزارية التي تصدر استناداً الى أدوات تشريعية أعلى منها حيث أنه في الحالة الأولى يكون القرار الوزاري (اللائحة) قد استمد سلطته وقوته التشريعية مباشرة من القانون الذي صدر تنفيذا له، بينما في الحالة الثانية فقد يكون القرار الوزاري قد صدر استنادا الى قرار رئيس جمهورية أو قرار رئيس الوزراء.

المحامية: ورود فخري