مفهوم حق الدفاع

المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان مفهوم حق الدفاع مفهوم متطور ، وما يكون حق الدفاع اليوم ، لم يكن كذلك بالأمس ، ولن يكون كذلك بالغد فمن المضني وضع تعريف له في صيغة عامة يمكن ان تصفه وصفاً تاماً ، فحق الدفاع وحقوق الانسان والحقوق الطبيعية تكون مفهوماً مجرداً ، تترجم عنه القوانين الوضعية بضمانات معينة تقرر لأولئك الذين يكونون طرفاً في الاجراءات الجنائية(1). وهناك من يرى انه ليس في وسع الدارس تناول ذلك الحق في رسالة واحدة، فحق الدفاع في الدعوى الجنائية ” موضوع خطير متعدد الجوانب محتاج الى مجلدات ضخمة للاحاطة به على الوجه المطلوب “(2).

الا انه ورغم الصعوبات المشار اليها الا انها لم تمنع الفقه من محاولة تعريف حق الدفاع فقد عرف ، بأنه تمكين المتهم من درء التهمة عن نفسه اما بأثبات فساد دليلها ، او باقامة الدليل على نقيضها وهو البراءة . فالدفاع بطبيعته يقتضي الاتهام ، فهو ضرورة منطقية له ذلك بأن الاتهام اذا لم يقابله دفاع كان في واقع امره ادانة لا مجرد اتهام . والاتهام يحتمل الشك بطبيعته وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع ومجاله(3).

وقد ذهب اتجاه الى ان المراد بحق الدفاع ” هو تمكين المتهم من ان يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه في الواقعة المسندة اليه ، ويستوي في هذا الصدد ان يكون منكراً مقارفته للجريمة المسندة اليه او معترفاً بها ، فهو وان توخى من وراء انكاره الوصول الى تأكيد براءته فقد يكون اعترافه مبرزاً ما احاط به من ظروف وملابسات قد يكون من بينها ما يدل على انه في حالة دفاع شرعي ، او ما يبين بعض الظروف المعفية من العقاب او المخففة له “(4).

وذهب اتجاه اخر الى ان حقوق الدفاع هي المكنات المستمدة من طبيعة العلاقات الانسانية ، والتي لا يملك المشرع سوى اقرارها بشكل يحقق التوازن بين حقوق الافراد وحرياتهم وبين مصالح الدولة ، وهذه المكنات تخول للخصم اثبات ادعاءاته القانونية امام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة يكفلها النظام القانوني (5).او انه ذلك ” الحق الذي يكفل لكل شخص حرية اثبات او نفي الدعوى وحرية دفع ما يوجه اليه امام الجهات القضائية من اتهام”(6).

وعليه ومن خلال استعراضنا للتعريفات السابقة نجد منها من وضعته في اطار ضيق جداً ومنها من اعطته مفهوماً واسعاً جداً بحيث تعدت الى شرح الاثار المترتبة عليه الا انه ومع ذلك ومع تسليمنا بصعوبة وضع تعريف محدد له بشكل دقيق نكتفي بوضع اطار شامل له باعتباره حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة على اجراءات مشروعة .

وان حق الدفاع هو الطريقة الاجتماعية لرد العدوان سواء كان ذلك عن طريق موقف مادي مباشر كما هو الحال بالنسبة لحق الدفاع الشرعي ، او موقف قولي جدلي كما هو الحال بالنسبة للدفاع في الخصومات (7). فحق الدفاع اذاً مبدأ مقدس وحق طبيعي للإنسان استمده تلبية لنداء الغريزة البشرية في صراعها من اجل البقاء ويجد اساسه في حق الدفاع المشروع عن النفس.

_____________________

[1]- د.عامر احمد المختار ، ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي ، مطبعة الاديب ، بغداد ، عام 1981 ، ص 194 .

2- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج1، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، 1963، ص352.

3- د.حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص239.

4- د.حسن صادق المرصفاوي ، ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، مطبعة م.ك الاسكندرية ، سنة 1973، ص92.

5- د.حسنين عبيد ، الوجيز في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، سنة 1988، ص232.

-6 A.R.BISWAS، B.B.MITRA on Code of Criminal Procedure، 15ed، vol.2، De books Eastern law House ، 1979، P.21،22.

7- طه ابو الخير ، حرية الدفاع ، منشاة المعارف الاسكندرية ، ط1، ص9. وفرغلي شحات احمد ، حق الدفاع عن المتهم في شريعة الله وشريعة الانسان ، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة. ع4، السنة 27، 1983، ص64.