المصطلحات المستخرجة من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري :

التحكيم:

طريق لحلّ نزاع بين أطرافه من قبل شخص أو أكثر يختارونه أو يتركون اختياره إلى جهة أخرى وفق العقد والقانون.

المحكم:

من يتمّ اختياره للفصل في نزاع بطريق التحكيم.

هيئة التحكيم:

من يتولّى حلّ النزاع بطريقة التحكيم.

شرط التحكيم:

هو النصّ الوارد في العقد بخصوص اللجوء إلى التحكيم عند حصول النزاع بين أطرافه.

إتفاق التحكيم:

إتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.

ردّ المحكم:

رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون.

صدور القرار بالإتفاق:

هو إجماع المحكمين على القرار الصادر.

صدور القرار بالأكثرية:

هو صدور قرار المحكمين بالأغلبية.

تشتت الآراء:

هو صدور القرار برأي الرئيس وتوقيعه لعدم حصول الأكثرية.

الخطأ المادّي:

هو الخطأ الواضح الوارد في القرار كتابة

إبطال قرار التحكيم:

هو القرار الذي يصدر من اللجنة التي يعيّنها مكتب المركز العربي للتحكيم التجاري عند توافر الأسباب المنصوص عليها قانوناً.

الصيغة التنفيذية:

القرار الذي تصدره المحكمة العليا في الدولة لجعل قرار التحكيم قابلاً للتنفيذ فيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .