تعرف كيف يتم تنظيم عمليات التوظيف حسب نظام العمل السعودي

تنظيم عمليات التوظيف – محاماة نت

الفصل الأول

وحدات التوظيف

المادة الثانية والعشرون :
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي :
1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين .
2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3- تنفيذ الواجبات الآتية :
3/1- تسجيل طالبي العمل .
3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3/4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه .

المادة الرابعة والعشرون :
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف ، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف .

المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
1- بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها .
2- إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح .
3- بياناً بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3 ، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام .
المادة السادسة والعشرون :
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله . وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
المادة السابعة والعشرون :
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه .

الفصل الثاني
توظيف المعوقين

المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجر كل منهم.

المادة التاسعة والعشرون :
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل . ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته .

الفصل الثالث
المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،
ومكاتب الاستقدام الأهلية

المادة الثلاثون :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة .
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها .

المادة الحادية والثلاثون :
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة .