الطعن 368 لسنة 84 ق جلسة 6 / 4 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة ” الاثنين ” (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى
رفعــــــت هيبــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن
” نواب رئـيس المحـكمة “
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى .
وأمين السر السيد / أحمد على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من جماد الآخر سنة 1436 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 368 لسنة 84 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
– رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية . – موطنه القانونى / الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة الكائن مقرها ( 1 ) ميدان طلعت حرب – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . – لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
1- …… المقيم / ….. – محافظة القليوبية .
2- …… المقيم / …… لم يحضر عنهما أحد .

” الوقائــع “
——-
فى يـوم 9/1/2014 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 13/11/2013 فـى الاستئناف رقم 5447 لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع .
وفى 2/2/2014 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 2/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6/4/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــة
——
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة شركة مصر للتأمين والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 3967 لسنة 2010 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما مبلغ مائتى ألف جنيه تأسيساً على أنه بتاريخ 8/10/2009 تسبب المطعون ضده الثانى حال قيادته السيارة رقم 6788 نقل القليوبية المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فى إحداث إصابته وتحرر عنها المحضر رقم 22162 لسنة 2009 جنح الخانكة وقضى فيه بإنقضاء الدعوى بالتصالح وبالتعويض المؤقت ، وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى وحكمت المحكمة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بالتعويض الذى قدرته واستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5447 لسنة 128 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 13/11/2013 بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 لتقاضى المطعون ضده الأول التعويض المقرر بهذا القانون عن ذات الضرر من شركة إسكان للتأمين المؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين فى الحادث ودللت على ذلك بصورة ضوئية من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه لصالح المطعون ضده الأول فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أنه ” إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( 8 ) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث ، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها ” . يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل فى هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه فى التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن فى تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء
أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيساً على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة إسكان للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين فى الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييداً لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة إسكان للتأمين لصالح المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل فى مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة .

لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .