هناك حالات فجائية قد يتعرض لها الانسان فيصبح كما لو كان مريضاً مرض الموت اذ يتصرف خلالها تصرفات قانونية تنطوي على محاباة قد تضر بالورثة والدائنين ولذلك فأن القانون قد سارع إلى حماية الورثة والدائنين من هذه التصرفات وذلك بأخضاعها إلى احكام تصرفات المريض مرض الموت أو بعبارة اخرى إلى تطبيق احكام الوصية عليها، ولذلك ذهب بعض الكتاب إلى ان كل شخص ينزل به أمر فجائي، من أي نوع، ويترتب على ذلك النزول الموت فأنه يلحق بالمريض مرض الموت في الحكم، كما يلحق به كل شخص يحيط به أي خطر يجعل موته قريب الاحتمال.(1) وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (543) من القانون المدني الاردني على أنه:(( يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً )). ونستظهر من هذا ان حالات تصرفات الصحيح التي لها حكم تصرفات المريض مرض الموت لا تحُصى ولا تُستقصى ولها أمثلة حدث عنها ولا حرج فمن الامثلة عليها ان تمارس على رئيس الدولة حالة انقلاب، وأن تجرب على جسم الشخص تجربة طبية، وأن يقبض على الشخص بتهمة إرهابية، وان يحكم على الشخص بمصادرة امواله مصادرة شاملة كما كان يحدث في عهد ما قبل التغيير الآخير في العراق بتأريخ 9/4/2003 .

(2) ويجدر بالاشارة ان الفقه الاسلامي قد اورد حالات يلحق فيها الصحيح حكم المريض في التصرفات فاذا وجد شخص في حالة يخُشى عليه الهلاك غالباً واتصل بها الموت فعلا ولو كان هذا الشخص معافى ليس فيه أي مرض فأن تصرفاته في هذه الحالة تكون له حكم تصرفات المريض بمرض الموت، ومن ثم فاذا لم يوجد الشخص في حالة يغلب فيها الهلاك فأنه لا يلحق بالمريض مرض الموت حتى لو مات فعلاً ، لذلك نجد فقهاء الشريعة يضعون ثلاثة ضوابط لالحاق بعض الاصحاء بالمريض مرض الموت في تصرفاتهم وهي:- 1- خوف الهلاك غالباً 2- الحالة النفسية، 3- خوف التلف.(3) ويميل فقهاء القانون إلى الاخذ بمعيار الحالة النفسية للمريض،(4) بحيث يمكن القول بأن الاصحاء في مثل هذه الحالة يجدون أنفسهم وهم يترقبون الموت ويغلب عليهم اليأس على الرجاء والهلاك على النجاة وينتهي بهم الامر إلى الموت، فاذا كانت هذه هي حالهم اخذت تصرفاتهم حكم الوصية.(5) وعلى ذلك فأن أي حالة اخرى غير المرض تجعل الانسان يعتقد بدنو اجله ويكون من شأنها أن تثير في نفسه الخوف والهلاك فتكون تصرفاته حكم تصرفات المريض مرض الموت، ولذلك اصبح من الشائع القول بأن الشخص اذا نزل به أي أمر فجائي وترتب عليه الموت فأنه يلحق بالمريض مرض الموت في الحكم كما يلحق بهذا المريض في الحكم كل شخص احيط بهم خطر جعل موته قريب الاحتمال.

(6) هذا وقد نصت المادة (1595) من مجلة الاحكام العدلية على انه : (( من بارز رجلاً او قُدم ليُقتل في قصاص او رجم ….كالمريض مرض الموت)).(7) وفي ضوء ما تقدم نستنتج ان هذه الحالات التي يتعرض لها الانسان فجأة فيكون كما لو كان مريضاً مرض الموت تأخذ حكم مرض الموت وكان الاجدر بالتقنينات العربية النص على ذلك صراحة كما فعل القانون المدني الاردني في الفقرة الثانية من المادة (543) منه المنصوص عليها فيما تقدم. والواقع ان حالات تصرف الاصحاء التي لها حكم التصرفات في مرض الموت قد تكون وقائع قانونية،(8) وقد تكون وقائع مادية،(9) ولذا فسنخصص لكل نوع من هذه الوقائع مطلباً خاصا لمعالجته، فنعالج في المطلب الاول الوقائع القانونية ونعالج في المطلب الثاني الوقائع المادية.

● المطلب الاول ● – الوقائع القانونية –

وسنعالج الوقائع القانونية من خلال البحث في حالتين هما : حالة التأهب للقتال في الجيش، وحالة الحكم بالاعدام ، وسنفرد لكل من هاتين الحالتين فقرة مستقلة فيما يأتي :-

أولاً :- حالة التأهب للقتال في الجيش :-

في هذه الحالة اذا كان المقاتل في الحرب أو في المعركة أو التحق بالجيش والتحم الفريقان في القتال وكان كل فريق مكافئاً للآخر أو مقهوراً فحكم هذا المقاتل في هذه الحالة حكم المريض مرض الموت.(10) وقد علل بعض الفقهاء وجه الحاقه بالمريض مرض الموت بالقول:(( أن توقع التلف ها هنا كتوقع المرض او اكثر، فوجب أن يلحق به، ولأن المرض انما جُعل مخوفاً لخوف صاحبه، وهذا كذلك )).(11) وقد جاء في الفتاوى الهندية انه:(( اذا كان بصف القتال فحكمهُ حكم الصحيح واذا خرج ليقتل فحكمه في تلك الحالة حكم المريض، ولو كان في مبارزة مع آخر فحكمه حكم المريض ولو عاد بعد القتال إلى المعسكر أو مدينته او بيته او عقب انتهاء المبارزة فحكمه كحكم الذي بريء وشفي من مرضه ))،(12) وهذه الحالة كثيرا ما تقع فقد يخرج جيش للقتال وتكون المعركة فاصلة ومهمة ويكون إعلام العدو مؤثراً في نفوس المقاتلين ويجعلهم في حالة نفسية سيئة فتبدر منهم تصرفات اياً كان نوعها فاذا مات في القتال عُدت تصرفات مريض مرض الموت واذا عاش بعدها عُدت تصرفات صحيحة ونافذة.(13) وكذلك حالة الخارج للمبارزة فأن التصرفات التي تصرفها قبل ذلك تعد من قبيل تصرفات المريض مرض الموت.(14) ويذهب العلامة الدكتور السنهوري الى الاعتداد بالحالة النفسية للمريض في هذه الحالات، فالمقاتل في الحرب مع قلة سلاحه وضعفه وقوة العدو وعُظم عدته تكون حاله كحال الشخص في مرض الموت فهو مثله في توقع الموت، اذ ان المقاتل هنا يتوقع القتل كتوقع الموت من المرض او أكثر ولذلك يجب ان يلحق به،(15) وهذا فيما نرى عين الصواب اذ لا فرق في الحالة النفسية بين المقاتل في حرب يتوقع فيها قتلهُ وبين مرض يخشى فيه موته. وكذلك حالة الاسير والمحبوس اذا كان من العادة ان يقتل، فمن عادة بعض الاعداء ان يقتلوا أسراهم فاذا أسر لديهم شخص او مقاتل فانه على صعيد تصرفاته في الاسر يعد في عداد المريض مرض الموت ولكن ان استطاع الهرب فأنه يكون بحكم الذي بريء من مرضه.(16) وفي وقتنا الحاضر يعّد الاسير الذي يعرف عدم موته من خلال رسائله في حكم القاصر وتحجر امواله ويعين قيمّ عليها فاذا لم يعين قيمّ عليها فان مديرية رعاية القاصرين هي المسؤولة عن ادارة امواله واذا كان هناك قيمّ عينتهُ المحكمة فان هذا القيمّ يكون تحت إشراف ومتابعة مديرية رعاية القاصرين ويُقدم لها حساب عن جميع اموال هذا القاصر (الاسير) واذا كان لديه اطفال دون سن البلوغ فتكون الام هي الوصية عليهم التي تدير امواله ويسأل عنها امام دائرة رعاية القاصرين وتقوم على شؤون ابنائه. أما المفقود الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته من مماته فهو حكم الاسير اذ انه محجور بأمر من المحكمة بعد ان تكون قد تأكدت من غيبته او فقدانه سواء اكان عند الاعداء ام في سفر إلى بلاد بعيدة لا توجد فيها رسائل او مواصلات او اتصالات ويبدأ حجر اموال الاسير من لحظة اعلان أسره والمفقود من تأريخ الفقدان اذا كان معلوماً او من تأريخ حكم المحكمة بذلك ويستمر ذلك إلى حين رجوع الاسير او عودة المفقود، ومن هنا فان تصرفات الاسير او المفقود لا تنفذ في امواله المحجورة طوال تلك الفترة،وان هذه التصرفات لا يكون لها حكم تصرفات المريض مرض الموت لذا فأن اعلان الاسر او الفقدان يكون بقرار اداري يصدر من وزير الداخلية او وزير الدفاع. (17)

ثانياً :- حالة الحكم بالاعدام :-

ان حالة المحكوم عليه بالاعدام هي حالة خوف سواء اريد قتله لقصاص او لغيره، (18) فالشخص الذي يخرج لساحة الاعدام لإماتته وازهاق روحه يعد مريضاً بمرض الموت وذلك لان حالته النفسية او المعنوية في تلك الحالة تكون مُنهارة لإقباله على الهلاك. وقد جاء في الفتاوى الهندية انه لا يعد مريضاً مالم يحضر إلى ميدان القصاص.(19) ولابد هنا من التأكيد على هذا الجانب فالعبرة، كل العبرة، بالحالة النفسية للانسان، فمن كان محكوماً عليه بالاعدام وهو في السجن ينتظر التنفيذ فأن حالته النفسية تكون كحالة المريض مرض الموت فاذا ما صدر عفو عنه من قبل السلطات المختصة فأنه لا يعتبر في حكم المريض مرض الموت بل يعتبر كالمريض الذي بُريء من مرضه فلا يكون للورثة في هذه الحالة حق الطعن في التصرف الذي اجراه المتصرف في ذلك الوقت ولكن للمتصرف نفسه ان يطعن في تصرفه ببطلان التصرف او بالغلط في حالة ما اذا كان المتعاقد الاخر على علم به.(20) وقد جاء في المادة (267) من مجلة الاحكام الشرعية – وهي وفق المذهب الحنبلي – بأنه:(( من يخاف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً او قُدم للقتل من قصاص …حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك )).(21) ويبدو من هذا النص أن المريض في مثل هذه الاحوال يكون خائفاً ويغلب عليه الهلاك، لذا فأن المحكوم عليه بالسجن لا يعتبر في حكم المريض بمرض الموت لانه لا يتعرض للهلاك ومن ثم فأن حالته النفسية تكون مستقرة وغير مضطربة ولا يعتبر مريضاً على الاطلاق في مثل هذه الحالة . وبناء على كل ما تقدم ، فان المحكوم عليه بالاعدام عندما يُساق إلى ساحة الاعدام أو حجرة الاعدام يكون في حكم المريض في ساحة الاعدام ذاتها،(22) ولكن في خارج ساحة الاعدام لا يعتبر كذلك أي لا يعتبر مريضاً مرض الموت في حالة ما اذا صدر عنه عفو من قبل السلطات المختصة او المعنية. وفي الهندية:(( ومن كان محبوساً في السجن ليقتل قصاصاً أو رحماً لا يكون حكمه حكم المريض وأن أُخرج ليقتل فحكمه في تلك الحال حكم المريض مرض الموت )).(23)

● المطلب الثاني ● – الوقائع المادية –

والوقائع المادية كثيرة متباينة ولكن اظهر هذه الوقائع في الوقت الحاضر يتمثل في حالتين هما الحالة التي يقع فيها وباء أو مرض فتّاك، والحالة التي يغلب فيها وقوع الموت، وسنستعرض كلاً من هاتين في فقرة مستقلة.

أولاً :_ حالة وقوع وباء أو مرض فتّاك:-

ان الإمراض المعدية التي تنتقل من مريض إلى آخر تختلف طرق ووسائل أنتقالها من مرض إلى آخر، فمنها ما ينتقل بواسطة التنفس كأمراض الجهاز التنفسي كالأنفلونزا الرئوي، ومنها ما ينتقل بواسطة الفم كأمراض الجهاز الهظمي مثل الدوسنتاريا والتيفوئيد، ومنها ما ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية مثل الزهري والسيلان، ومنها ما ينتقل بطريقة الملامسة كالجدري والجذام، وبعضها ينتقل بواسطة الحقن او نقل الدم كالالتهاب الكبدي الفيروسي، او بواسطة وخز الحشرات كالملاريا التي تنقلها البعوضة او الطاعون الذي تنقله الفئران والبراغيث وغيرها، وقد يكون للمرض الواحد اكثر من وسيلة لانتقاله كالإيدز اذ تحقق انه ينتقل بالاتصال الجنسي وعن طريق الدم ومشتقاته كزراعة الأعضاء والمخدرات التي تؤخذ عن طريق الحقن. (24) نجد ان رئيس منظمة الصحة العالمية قد أعلن بأن العالم خال من الطاعون وغيرها من الامراض الفتاكة مثل الجدري والحصبة والملاريا والكوليرا لوجود علاج لتلك الامراض الا انه ظهرت امراض اخرى فتاكة لم يتوصل الطب الحديث إلى علاج لها لحد الان تُدخل المريض بها ضمن احكام المريض مرض الموت وهذه الامراض هي السرطان والايدز وايضا الحمى الحادة (التيفوئيد) وذات الجنب والاورام الخبيثة.(25) فمرض الإيدز يُعد عامة من الإمراض الجنسية المنتشرة في العالم على نطاق واسع، إذ يُصاب ألان في كل عام أكثر من مائتين وخمسين الف حالة جديدة، وعدوى الإيدز وحدهُ أصاب خلال السنوات القليلة الماضية عدداً يُقارب أربعة عشر مليوناً من البشر، وينتظر أن يرتفع هذا العدد بحلول سنة (2002) إلى أربعين مليوناً أو يزيد،(26) أن كلمة الإيدز مُركبة من الأحرف الأولى بالإنكليزية لأسم مرض خطير يدعى ( متلازمة العوز المناعي المكتسب ) وهو متلازمة أي مجموعة من الاعراض المرضية تتلازم وتتزامن، وهو مكتسب لان الإنسان يكتسبه اكتساباً بالعدوى.

(27) وبناءً على هذا فأنه يمكننا عّد المصاب بمرض الايدز في مرض الموت نظراً لتوفر مناط التعليل فيه كونه مخوفاً واتصاله بالموت. اما الفقه الاسلامي يذهب إلى ان مرض الموت هو المرض الذي يعقبهُ الموت …. ومرض الايدز يمر بمراحل وهي مرحلة الاصابة، مرحلة الكمون، مرحلة التهيج والقضاء … وفي هذه المرحلة فقد يمكن عّده مرض موت ( لانه يصل إلى حد إنهاك الجسم وقتل قوة المناعة في الجسم أو ظهور امراض عصبية قاتلة ).(28) بالنسبة لمرحلة الاصابة فتكون عن طريق الاتصال الجنسي او عن طريق الحُقن وغيرها، أما بالنسبة لمرحلة الكمون فهي تعتبر من المراحل المهمة حيث ان هذا الفيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي مما يؤدي إلى تناقص عددها شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى المستوى ألحرجي الذي لا يستطيع معهُ الشخص المصاب مقاومة جراثيم الامراض او الخلايا الضارة مثل الخلايا السرطانية، فيحدث ما هو معروف بمرض الايدز أي الاتصاف بأعراض وعلامات مرضية ظاهرة ترافقها امراض الجراثيم الانتهازية والأورام الخبيثة.(29) والغالب ان المريض الذي يصل إلى هذه المرحلة يموت خلال فترة قصيرة قد تكون اشهراً قليلة ولا تتعدى السنتين. وكما تتنوع الامراض فأن اسبابها تتنوع أيضاً، فهناك اسباب كثيرة جداً لحدوث الامراض ولكن هناك سبب هام قلما يتحدث عنه اهل الطب، وهو ارتكاب المعاصي وتفشي الفواحش في المجتمع على ان المعاصي والفواحش لا تساهم بانتشار المرض فحسب بل أنها قد تكون سبباً في ظهور امراض جديدة غير معروفة اصلاً، فيقول الله – سبحانه وتعالى- :(( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون )).(30) كما أخبر النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقال:(( … ولم تظهر الفاحشة في قوم قط ، حتى يُعلنوا بها، الا وفشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا )).(31) نجد في هذا الحديث النبوي الشريف انه اشار إلى مرض الطاعون فهذا المرض كان فتاكاً في عصر من العصور لانه لم يكن لهذا المرض انذاك علاج اما في وقتنا الحالي فان هذا المرض لا يعد فتاكا لوجود لقاحات مضادة لهذا المرض ولكن اذا انتشر او ظهر هذا المرض في بلد من البلدان دون إمكانية السيطرة عليه باللقاحات اللازمة لمكافحته فأن ساكن ذلك البلد المنتشر فيه المرض يمكن اصابته به اكثر من احتمال شفائه منه وبالتالي يصبح مريضاً بمرض الموت فتعتبر تصرفاته كتصرفات مريض بمرض الموت وتدخل ضمن الحالات التي يلحق بها تصرفات الاصحاء بتصرفات المريض مرض الموت.(32) اما الشق الثاني من الحديث النبوي الشريف وهو:(( والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا )). فكانه يشير إلى قصة ظهور داء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والذي ظهر لأول مرة في أوائل الثمانينات الميلادية، وما ذلك سوى واحدة من الامثلة الجلية على هذه النبوءة فتشير الدراسات والبحوث العلمية المختلفة إلى ان ظهور هذا الداء الجنسي المميت وانتشاره في العالم بهذه الصورة المرعبة، يرجع إلى تفشي الاتصال الجنسي غير المشروع ، وإدمان المخدرات.

(33) أن سبب فيروس الايدز هو الممارسة الجنسية، والمستفاد من غيرها أنهما سبب الانتقال دون سبب الوجود، وعلى هذا فلم يذُكر سبب وجود هذا الفيروس في كلام الاطباء، وذلك لعدم علمهم به حتى الان.(34) لذا فأن مرض الايدز يسببهُ فيروس وهو كائن دقيق لا يُرى الا بالمجهر الالكتروني يطلق عليه أسم ( فيروس العوز المناعي البشري ) وهو ينتقل من الانسان إلى الانسان بواسطة سوائل البدن التي تحتوي عليه ( المني وسوائل عنق الرحم وسائل المهبلي والدم ).(35) فيتبين ان المصاب بهذا المرض عندما يشعر بدنو اجله ومصيره المحتوم فلا تكون للاموال عنده قيمة تذكر فيتصرف بها أضرارًا بورثته او دائنيه ومثل هذا التصرف يكون محل الطعن بمرض الموت، كما ان هناك حالات أخرى من الامراض غير الامراض المعدية والفتاكة وهي الامراض المزمنة او الممتدة، وهي التي يطول بها المدى وتستمر زمناً طويلاً، وقد لا يرجى برؤوه، ولا يمنع المريض عن مزاولة نشاطه العادي، او يمنعه من المشي والحركة، فاذا وقع الشخص في مرض مزمن كان حكمهُ حكم الصحيح في جميع تصرفاته، لأن ذلك المرض اذا طال لا يخشى منه الموت غالباً، فلم يكن مرض الموت، الا اذا تغير حالهُ وأشتد وخيف منه الهلاك، فيكون حال التغير مرض الموت إن اتصل بالموت.(36) والذي يترتب عليه احكام نخصص لها الفصل الثاني محلاً لبحثها. وبهذا المعنى قال الكاساني:(( وكذلك صاحب الفالج ونحوه اذا طال به ذلك فهو في حكم الصحيح لان ذلك اذا طال لايخاف منه الموت غالبا ، فلم يكن مرض الموت ، الا اذا تغير حاله من ذلك ومات من ذلك التغير ، فيكون حال التغير مرض الموت ، لانه اذا تغير يخشى منه الموت غالبا ، فيكون مرض الموت ، وكذا المرض المزمن والمقعد )).(37) وجاء في فتاوى عليش(( قال ابن سلمون: ولايعتبر في المرض العلل المزمنه التي لا يخاف على المريض منها كالجذام والهرم ، وافعال اصحاب ذلك افعال الاصحاء بلا خلاف . وقال عبد الباقي: وفي المدونة ، كون المفلوج والابرص والاجذم وذي القروح من الخفيف مالم يقعده ويضنهُ، فان اقعده واضناه وبلغ به حد الخوف عليه، فله حكم المرض المخوف )).(38) ويرجع في معرفة كون التغير مخوفاً الى الاطباء العارفين بالأمراض فأن لم يتوفر، فيعتبر موته قبل مضي سنة على اشتداد مرضه علامة على كونه مخوفاً ومرض موت.

(39) وقد ذهب الفقهاء المسلمون الى ان المريض بمرض مزمن تجب عليه صلاة الجمعة اذا وجد من يحملهُ الى المسجد، أما الحنفية فلم يوجبوها عليه لان في وجوبها عندهم صحة البدن، وفي الحج ذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا ابي حنيفة الى أن من به مرض بنفسه وهو قادر بالمال، أنه يوكل من يحج عنه لانه مستطيع بغيره، وذهب المالكية وابو حنيفة في رواية والصاحبان في رواية أخرى عنهما الى أن المريض المزمن لا يجب عليه الحج وأن ملك من الزاد والراحلة الاحجاج بماله.(40) ويرى الجمهور عدم جواز قتل المريض بمرض مزمن حتى وان كان من الاعداء، الا اذا شارك في القتال ومعنياً بالرأي والطاعة والتحريض واشباه ذلك، وذهب الشافعية الى جواز قتله،(41) استناداً لقوله تعالى:(( فأذا أنسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )).(42) ونحن نؤيد الى ما ذهب اليه الجمهور بعدم قتل المريض بمرض مزمن حتى وان كان من الاعداء وحتى وان كان صحيحاً وليس مريضاً الا اذا شارك في القتال وكان معنياً بالرأي والتحريض وأشباه ذلك. وبناء على كل ما تقدم، فأن المرض المخوف بانواعه اذا اتصل به الموت كان مرض موت، وتجري عليه احكام الموت، واذا لم يتصل به الموت بأن صح من مرضه ثم مات بعد ذلك فحكمه حكم الصحيح، لا المرض وتبين ان ذلك لم يكن مرض الموت،(43) وكذلك اذا كان من الامراض التي لا يتصور فيها الهلاك او الغير معدية ( كالانفلونزا وغيرها) فلا تعد من الامراض المتصلة بالموت وهذا ما نذهب اليه ونؤيد بما ذهب اليه جمهور الفقهاء في هذا الجانب.

ثانياً :- حالة يغلب فيها وقوع الموت :-

فضلا عن هذه الحالات الثلاث التي سبق وان ذكرناها، هناك حالات اخرى كثيرة تلحق بالمريض مرض الموت وتأخذ تصرفاته، فمتى كان في حالة يغلب فيها الهلاك يعد مريضا مرض الموت وتطبق عليه احكام الموت فتخضع امواله لاحكام الوصية بحيث تخرج الوصية من التركة اذا لم تتجاوز ثلث التركة ويوزع الباقي بين الورثة اما اذا جاوزت الوصية ثلث التركة فيجب اجازة الورثة لهذه الوصية. ومن هذه الحالات التي يغلب فيها وقوع الموت هي حالة الغرق في سفينة تلاطمت عليها الامواج، حيث نصت المادة (267) من مجلة الاحكام الشرعية على انه:(( …. او خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الامواج …))، فهنا في هذه العبارة يأخذ حكم المريض مرض الموت حسب رأي الفقهاء المسلمين، فاذا ركب البحر، وكان ساكنا فليس بخوف، وان تموج البحر واضطرب وهبت الريح العاصفة وخيف الغرق فهو مخوف ؛(44) لان السفينة في مثل هذه الحالة معرضة للغرق فيكون الاشخاص او البحارة الذين يكونون في داخلها معرضين للغرق ومن ثم يكون الاشخاص في حالة خطرة فيجري هؤلاء الاشخاص تصرفات تكون قد صدرت من مريض مرض الموت. فاذا ركب البحر وكان هائجا وبقي الشخص على خشبة السفينة او على خشبة منها بعد غرقها فحكمه حكم المريض، ولكن لو كان في السفينة والبحر هاديء غير مضطرب فحكمه حكم الصحيح، واذا هاج الموج من جديد فحكمه في تلك الحالة حكم المريض واذا سكن الموج مرة اخرى يصبح حكمه حكم المريض الذي بريء من مرضه فتنفذ تصرفاته من جميع ماله. (45) هذه الحالة تشبه الى حد ما حالة الحكم بالاعدام ولكنها تختلف من حيث النوع، فنجد أنها تتشابه من حيث الحالة النفسية للمحكوم عليه بالاعدام فالشخص الذي يكون على وشك الغرق نجد حالته النفسية مضطربة وبالتالي يعتبر في حكم المريض مرض الموت لان هذه الحالة يغلب فيها الهلاك، وتختلف من حيث ان الشخص يكون محكوما عليه بالقتل أما الشخص الآخر فلا يكون محكوما عليه.

وهناك حالة اخرى وهي حالة المرأة الحامل وقت بدء الطلق بها،(46) فتعتبر التصرفات التي تصدر في تلك الحالة هي تصرفات مريض مرض الموت،(47) فالمرأة اذا اخذها الطلق فما فعلته في تلك الحالة يعتبر من ثلث مالها وان سلمت من ذلك جاز ما فعلته من ذلك كله،(48) وهذا اجتهاد بناه الفقهاء على الاحوال القديمة التي كانت سائدة في زمانهم قبل تقدم طب النساء والولادة في العصر الحديث، هذا وهناك حالة اخرى وهي حالة من به مرض يشتكي منه وهي ما تسمى بالأمراض المزمنة ( كالضغط وغيرها ) فهذه تعتبر امراضا غير مخوفة ولكن تعتبر امراضا مخوفة متى ما اشتد المرض، وفي رد المحتار على الاسماعيلية على من به مرض يشتكي منه وفي كثير من الاوقات يخرج الى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله، واذا باع لوارثه او وهبه لا يتوقف على اجازة باقي الورثة.(49) فضلا ً عن حالة المرض المزمن، هناك حالة اخرى اشارت اليها مجلة الاحكام العدلية وقد ذكرت في شروح المجلة:(( حالة الشخص الذي يفترسه السبع ويكون في فم السبع فهو في حكم المريض مرض الموت ))،(50) فاذا افترسه سبع وبقى في فيه فهو في حكم المريض، اما لو تركه فهو صحيح، ما لم يجرحه جرحاً يخاف منه الهلاك غالباً.(51) وذلك ؛ لانه لو تصرف بأمواله اضراراً بورثته او دائنيه فأن تصرفه يكون محكوماً بقواعد مرض الموت، حيث يرد القانون قصده عليه، فلا يقيم لتصرفاته وزنا ومن ثم لا يعدها سارية في حق الدائنين والورثة.(52) … . وفي الوقت الحاضر استجدت حالات اخرى لم تكن في العصر الماضي مثل حالة المسافر في مركبة فضائية او في غواصة بحرية او على متن طائرة مدنية او فوق برج عال او داخل مصعد في بناية مرتفعة او متسلق الجبال، ففي هذه الحالات يكون الشخص بحكم الصحيح ولكن اذا ظهر عطل مهم يؤدي الى عطل المركبة الفضائية او القمر الصناعي او انفجار الخزانات في الغواصة او اصابتها بصاروخ أتلف محركاتها او ان الطائرة اصيبت بعطل كبير او اذا اهتز البرج اهتزازات قوية وتحطم اجزاء مهمة منه كالدعامات الاساسية فيه من جراء حدوث زلزال، او انقطع حبل متسلق الجبال، او من كان في وسط حريق، او من عقد نيته على الانتحار، ففي تلك الحالات وما يشابهها يكون الشخص في حكم المريض مرض الموت اما اذا تم انقاذه من الموت فيكون حكمه كحكم الذي شفي او بريء من المرض. وفي ضوء ما تقدم، نرى من كل ذلك ان الضابط الكلي للمرض الذي يكون تصرفه فيه مورد نزاع هو المرض الذي يتسبب عنه الموت سواء كان مخوفاً بحد ذاته أم غير مخوف، فالمهم هنا ان تكون شخصية المريض في حالة نفسية مشابهة لتلك الحالات أي ان تكون في نفس حالة الشخص النفسية او المعنوية لمريض مرض الموت، وعلى العموم فقد اتفق فقهاء الفقه الغربي والاسلامي على ايجاد ضوابط مادية يخضع لها ذلك المرض والحالات المشابهة لها وهي شروط ثلاثة يجب توافرها لكي يعد الانسان مريضا مرض الموت،…، فمتى كان الانسان في وضع يغلب فيه الهلاك في كل تلك الحالات فيكون تصرفه قد صدر منه وهو مريض بمرض الموت.(53)

 موقف القوانين المقارنة :-

يلحق بعض الاصحاء بالمريض مرض الموت في تصرفاتهم، اذا كان هؤلاء الاصحاء في حالة يخاف غالباً عليهم الهلاك فيها، فكل شيء يقربه الى الهلاك غالباً فهو في معنى مرض الموت، لان مرض الموت هو الذي يخاف منه الهلاك غالباً فكانا في المعنى سواء.(54) ولقد ذكرنا في الفقه الاسلامي هذه الحالات بالتفصيل وهي: حالة المحكوم عليه بعقوبة الاعدام،(55) وحالة الاسير عند من يعُرف عنهم قتل الاسرى، وحالة ركوب البحر وإشراف السفينة على الغرق، وحالة من كان في وسط حريق، وحالة المقاتل في المعركة، (56) وحالة من عقد نيته على الانتحار، وحالة المرأة الحامل اذا ضربها الطلق :- وهذا اجتهاد بناه الفقهاء على الاحوال القديمة التي كانت سائدة في زمانهم قبل تقدم طب النساء والولادة ولم يبق لهذا من أثر في العصر الحديث، وحالة ما اذا افترسه سبع وبقى في فيه فهو في حكم المريض.(57) من خلال ما تقدم نرى ان الفقه الاسلامي قد نص على هذه الحالات من خلال مجلة الاحكام العدلية،(58) ومجلة الاحكام الشرعية،(59) ومن ثم نجد ان القوانين العربية ما استند اليها بشكل مباشر من خلال النص عليه في صلب قوانينهُ ومنها ما ترك ذلك للاجتهادات القضائية. فقد عد التقنين المدني الاردني في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت، فنصت الفقرة الثانية من المادة (543) من التقنين المدني الاردني:(( يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولم يكن مريضاً )).(60) حيث اخذ حكم هذه المادة من الفقه الحنفي كما يتبين من مراجعة الدر المختار ورد المحتار.(61) والمواد (393) و (1595) من المجلة وهي تقابل المادة (444) من المشروع الاردني.(62) كما قضت محكمة تمييز الحقوق على:(( لا يشترط لبطلان التصرفات التي يجريها من كان في مرض الموت ان يكون المريض فاقد الاهلية بالمعنى المنصوص عليه في المادة ( 116) مدني اردني بل يكفي لابطال تصرفاته ان يكون في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة (543) مدني اردني بان اصبح عاجزا عن ممارسة اعماله المعتادة )).(63) أما بالنسبة للتقنين المدني العراقي فلم يرد فيه نص صريح يوضح هذه المسالة،(64) لذا فانه احالها الى الاجتهادات القضائية، فعلى صعيد الامراض المزمنة انها اذا طالت اكثر من سنة ولم يشتد فلا تعتبر مرض موت، ولكن لو اشتد المرض وتغير حال المريض ومات قبل مضي سنة يعد حاله ابتداءاً من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز انه:(( ان الشلل لا يعتبر مرض موت وان الزم صاحبه الفراش وطالت مدته ما دام لا يشكل خطرا داهما على حياة المصاب به فاذا اشتد واصبحت حالة المريض بسببه تنذر بدنو الاجل واستمرار المرض والاشتداد حتى انتهى بالوفاة قبل مرور سنة من الوقت الذي اشتد فيه لا من تاريخ الاصابة )).(65) ويرجح فقهاء القانون الاخذ بالحالة النفسية،(66) بعدها ضابطا لالحاق حالات مختلفة ليس فيها مرض اطلاقا بالمريض مرض الموت في الحكم وهم الاصحاء الذين يكونون بحال تجعلهم يترقبون الموت ويغلب عليهم فيها اليأس على الرجاء والهلاك على النجاة وينتهي بهم الامر الى الموت، فأية حالة اخرى غير المرض تجعل الانسان يعتقد بدنو اجله يكون من شانها ان تثير في نفسه هذه الحالات بالذات وتكون لتصرفاته حكم تصرفات المريض، ولذلك ذهب البعض الى ان كل من ينزل به أي امر فجائي يترتب عليه الموت فانه يلحق بالمريض مرض الموت في الحكم. أما بالنسبة للتقنين المدني المصري فلم يتطرق هو الآخر في قوانينه لهذه المسائل فنجده قد سكت عن بيان ذلك، لذلك نجده انه يقترب كثيرا الى ما ذهب اليه المشرع العراقي من ترك هذه المسألة للفقه الاسلامي والاجتهاد القضائي، ومن ثم ابرز بعض فقهاء القانون الامراض التي تلحق بمرض الموت والامراض التي لا تلحق بها فمثلاً نجد انه ابرز صورا مختلفة للامراض المزمنة وموقف القضاء المصري فيها منها (67) :- السل، السرطان، الربو، تصلب الشرايين، البول السكري، احتباس البول وتضخم البروستاتا، الضعف الشيخوخي والفتق المزمن، الشيخوخة، والطاعون.

والراجح في تلك الامراض انها ليست في حقيتقها امراض موت وانما اذا تفاقمت واشتدت وطأتها فانها تكون قد دخلت في طور جديد وبالتالي تعتبر مرض موت من تاريخ مضاعفتها عدا الشيخوخة فهي في ذاتها ليست مرض موت مهما كان الشخص طاعنا في السن.(68) وقضت محكمة النقض المصرية بأنه:(( اذا استطال المرض لاكثر من سنة فلا يعد مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم براءة صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت الا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها اذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة )(69) كما قضت بانه:(( اذا غلب حال المتصرف الهلاك بمرض او غيره كالمبارزة فأنه كالمريض مرض الموت في الحكم )). (70) أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فانه اعتبر مرض الموت مسألة حدث واقع ولم يلحق حالات اخرى بمرض الموت ( Derniere malade) في الحكم، أما القضاء في فرنسا فلا توجد لديه احكاما لالحاق بعض الحالات من الاصحاء بالمريض في مرضه الاخير ( مرض الموت ) وذلك يرجع إلى صعوبة تحديد مرض الموت حيث توجد لدى القضاء الفرنسي احكامٌ تعبر عن مدى صعوبة التحديد الحاسم لمرض الموت La derniere malade.(71)

______________

1- الدكتور احمد نجيب الهـلالي وحامد زكي ، شرح القانون المدني ، عقود البيع والحوالة والمقايضة في التقنين القديم والجديد ، مطبعة دار الفجالة الجديدة ، ط3، القاهـرة ، 1954م ، ص201، وانظر ايضاً الدكتور عبد المنعم البدراوي ، عقد البيع في القانون المدني ، ط1، دار الكتاب ، مصر، 1957م ، ص607-608

2- راجع اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة وهي لائحة هيئة دعاوى الملكية العقارية الصادرة بالعدد (CEA/REG/23 JUNE 2004/12) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3985) في شهر تموز سنة 2004 م

3- الدكتور محمد يوسف موسى ، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، القاهـرة ، 1987م، ص477 .

4- الدكتور السنهوري ، الوسيط ، ج4، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، 1960، ص320

5- الدكتور محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، ج6، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1950م ، ص250

6- الدكتور سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد البيع ، ط4، مجلد اول ، مالك الكتب ، القاهرة ، 1980، ص563

7- سليم رستم ألباز ، شرح المجلة ، ط3، المطبعة الأدبية ، بيروت ، 1923م ، ص888

8- والمقصود بالوقائع القانونية تلك الوقائع التي يترتب عليها اثر قانوني فقد تكون أمراً إيجابياً او سلبياً كعمل أو أمتناع عنه وقد تكون من صنع الطبيعة كنزول صاعقة تحرق المبيع ، واذا كانت من صنع الانسان تمثلت في عمل مادي كالفعل الضار الذي يترتب عليه التعويض او في عمل قانوني اتجهت فيه الارادة نحو احداث اثر قانوني ويسمى هنا العمل تصرفا قانونيا وهذا التصرف قد يكون تصرفا صادرا من جانبين وقد يكون تصرفا صادرا من جانب واحد كالوعد بجائزة ( المادة(185) مدني عراقي ).

9- المقصود بالوقائع المادية تلك الوقائع التي تشتمل على الوقائع الطبيعية ، كالوفاة التي يترتب عليها انتقال حقوق المتوفى إلى ورثته ، وتتميز الوقائع المادية بان القانون هو الذي يحدد آثارها سواء اشتركت في وجودها ارادة الشخص ام لم تشترك. راجع الدكتور عبد الودود يحيى ، دروس في قانون الاثبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص9-10

10- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، القاهـرة ، 1328هـ – 1910م، ص224، الام ، للشافعي ، ج4، ص36، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعهـ حاشية الشيخ علي ألعدوي الصعيدي ، لابو عبد الله محمد الخرشي ، ج5، ط2، المطبعة الأميرية ، بولاق ، مصر ، 1317هـ ، ص305

11- راجع رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمين المعروف بابن عابدين ، ج2 ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، القاهـرة ، 1299هـ ، ص717، وكذلك التاج المذهب لاحكام المذهب ، شرح متن الازهار في فقه الائمة الاطهار، للقاضي أحمد بن قاسم الصنعاني ، ط1، ج4، دار احياء الكتاب العربي ، 1947م ، ص364

12- الفتاوى الهـندية ، لأبي المظفر محي الدين اورنك ، ج4 ، المكتبة الإسلامية ، مصر ، 1310هـ ، ص176

13- الا انه يمكن له ان يطعن في تصرفه (أي المريض) بدعوى بطلان التصرف ، والبطلان هنا نسبي وتصححهُ الاجازة. انظر في ذلك الدكتور محمد حلمي عيسى ، شرح البيع في القوانين المصرية والفرنسية وفي الشريعة الاسلامية ، مطبعة المعارف ، مصر، 1916م ، ص325، الدكتور محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني – الحقوق العينية الاصلية.، ج6، في اسباب كسب الملكية ، ط2، المطبعة العاملية ، القاهرة ، 1955، ص490

14- البحر الرائق ، لإبن نجيم ، ج4، ط2، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، بدون تاريخ ، ص42، ص46-47

15- يقول الدكتور السنهوري:(( فالمحكوم عليه بالاعدام وينتظر التنفيذ، ومن كان في سفينة على وشك الغرق ولم تتهياً له وسائل الانقاض، ومن داهمه حريق لا سبيل للنجاة منها، ومن حُوصر في حرب وايقن انه مقتول، ومن عقد نيتهُ على الانتحار، كل هؤلاء اصحاء ليس بهم مرض، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى، ويكون لتصرفاتهم وهم في هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت )). انظر كتابة الوسيط في شرح القانون المدني ، ج4، العقود التي تقع على الملكية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1960م ، بند(179) ، ص321

16- الام ، لمحمد بن ادريس الشافعي ، المصدر السابق ، ص36، راجع نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي ، المصدر السابق ، ص63، راجع المغني ، لابن قدامة ، المصدر السابق ، ص510

17- ولعل من نافلة القول ان نبين بهذا الخصوص، ما يأتي :-

اولا :- ألغيت القوانين الآتية :-

1- قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (13) لعام 1940

2- قانون اصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم (44) لعام 1941

3- قانون الاخطار القانوني لافراد القوات العسكرية رقم (106) لعام 1960

4- قانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972

5- قانون عقوبات الجيش الشعبي رقم (32) لسنة 1984

بموجب القسم (12) من الامر رقم (22) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2003 والصادر بالعدد (CPA(ORD)/Aug 2003/22) والقسم (16) من الامر رقم (23) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بالعدد ( CPA/ORD/20 Aug 2033/23) المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3979، مجلد (44) لعام2003 م .

ثانياً :- تضمن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (20) والمؤرخ في4/1/1984 أعفاء الاسير من العقوية الواردة بالمادة (53) من قانون الاحوال، المدنية رقم (065) لسنة 1972 المعدل ويخول من تنصبه المحكمة قيما عليهم بمراجعة دوائر الجنسية والاحوال المدنية لتسجيلهم مجدداً في السجل المدني….(( ويعني المشرع العراقي بهذا القرار كشفهُ لوجود القيم على الاسير وهذا حكم كاشف لحالة قصر الاسير )).

18- راجع رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ، المصدر السابق ، ص717، وراجع نهـاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، لشمس الدين محمد بن احمد الرملي ، ج6، الطبعة الأخيرة ، مطبعة مصطفى الباب الحلبي ، القاهـرة ، 1357هـ -1938م ، ص63، وراجع أحمد الاسيوطي ، جواهر العقود ، ج1، ط1، القاهرة ، 1955، ص 444

19- الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، ص176-177، ويقول الدكتور محمد كامل مرسي بأنه:(( المحكوم عليه بعقوبة الاعدام عند اخذه للتنفيذ فيه، فعندما يُساق إلى ساحة الاعدام فهو في حكم المريض في ساحة الاعدام ذاتها، وفي خارجها لا يعد كذلك )) ، انظر ذلك محمد كامل مرسي ، الوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانين الأجنبية ، المطبعة العالمية ، القاهـرة ، 1950م ، ص279، وانظر عكس ذلك الدكتورعباس الصواف شرح البيع في القانون الكويتي (دراسة مقارنة) ، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ، ط1، 1975، ص687، هامش (1) ، حيث يقول:(( بوجوب التسوية بين مريض مرض الموت وبين المحكوم عليه بالاعدام من يوم صدور هذا الحكم )).

20- تنص المادة (154) مدني أردني على انه:(( للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره )). كما وتنص المادة (151) مدني أردني على أنه:(( لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنتهُ صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الاشياء أو العرف )). وتنص المادة (153) مدني أردني على أنه:(( للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط أو أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه )). أما المادة (119) مدني عراقي تنص على أنه:(( لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبين وجوده )).

21-المادة (267) من مجلة الاحكام الشرعية.

22- الاستاذ منير القاضي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، ج4، مطبعة العاني ، بغداد ، 1948م، ص118

23- سليم رستم ألباز ، شرح المجلة ، ط3، المطبعة الأدبية ، بيروت ، 1923م ، ص888

24-رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز، ص145، مأخوذ من الانترنيت عبر الموقع الاتي :-

من كتاب الرعاية الصحية في الاسلام، ويسمى الفقهاء مثل هذا المرض (مرض الموت )

www.Balagh.com/mat boat/akhlag/118/tbormoei.htm

25- راجع شامل رشيد ياسين الشيخلي ، عوارض الاهلية بين الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير في الشريعة الاسلامية ، مطبعة العاني ، بغداد، ط1، 1974، ص139

26- رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز، ص42

27- انظر الدكتور محمد صادق زلزلة ، متلازمة نقص المناعة المكتسبة ( الايدز معضلة القرن العشرين) ، ط1، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، 1406هـ ، 1986، ص25

28- رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز، المرجع السابق ، ص523

29- المرجع السابق ، ص63، في فترة ما بعد 1983 عُرف ان للمرض فيروساً وأعراضاً منها ارتفاع في درجة الحرارة، هزال ، فقدان الشهية والوزن ، وتضخم في الغدد اللمفاوية (السهال) ضعف في البنية ، سهولة الاصابة بأمراض أخرى نتيجة للميكروبات الانتهازية.

30- سورة المائدة / الاية (79) .

31- حلية الاولياء، لابو نعيم، ج 8 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بدون تاريخ ، وبدون دولة الطبع ، ص333، وانظر سنن ابن ماجه ، دار الحديث ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار احياء الكتب العربية ، رقم الحديث (4019) ، سلسلة الاحاديث الصحيحة ، منشورات المكتب الاسلامي

32- رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمين المعروف بابن عابدين ، ج2 ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، القاهـرة ، 1299هـ ، ص721 .

33- weekly Epiole miological Record ، No.48 ،27 November. 1998

ومن صور انتشار هذا الداء المميت ما نشرته مجلة ( زد ماغازين ) حول الايدز في مملكة تاليند… حيث ازدادت صناعة الجنس في تايلند بعد ابرام معاهدة في العام 1967 والتي كانت تقضي بالسماح للجنود الامريكيين بالاتيان إلى تايلند من فيتنام لاجل الراحة والاستجمام وبحلول عام 1974 وصلت اماكن اللهو والدعارة إلى اكثر من عشرين ألف مكان فيما رصدت دراسة دوائر الشرطة أكثر من 400 الف مومس وعاهرة في ذلك العام بالذات وفي يونيو 1989 وجد باحثون بان نسبة 3.17 % مصابون بالايدز، وبحلول ديسمبر من نفس العام قفزت النسبة إلى أكثر من 4.20 %، وفي عام 1990 قُدرت نسبة الاصابة بفيروس الايدز حوالي 60% على صعيد البلاد كلها وفي عام 1993 بلغ عدد المصابين بالايدز حوالي (600000) مُصاب، ويزداد عدد المصابين بالايدز حوالي (1200) شخص تايلندي في اليوم الواحد. وقدرت منظمة الصحة العالمية انذاك انه بحلول عام 1997 فأن عدد الاشخاص المتوقع ان يموتوا بمرض الايدز يترواح ما بين (12500 و 150000) شخص . راجع في هذه المسألة، رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز، المرجع السابق، ص281.

هذا وهناك امراضٌ اخرى وهي مرض انفلونزا الطيور التي ظهرت حديثا في أسيا، وايضاً مرض الجمهرة الخبيثة التي ظهرت في أمريكا فهذه الامراض تعد خطيرة كامراض الايدز، ووقف الطب عاجزاً حيال ذلك لحد الان ( على حد علمي ) ونحن نتمنى من التقنينات العربية بسن قانون لا يحدد فيها الموت بسنة بالنسبة للمريض مرض الموت ؛ لأن هذه الامراض الحديثة قد تبقى وتتطور تدريجياً إلى ان يفارق الانسان حياتهُ .

34- المرجع السابق ، ص181

35- المرجع السابق ، ص60-61

36- المهـذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهـيم بن علي بن يوسف بن فيروز أبادي الشيرازي ، ج1، ط2، مطبعة دار المعرفة بيروت ، 1959م ، ص460، شرح ابن تاجي على الرسالة ، لقسم بن عيسى بن ناجى التنوخي ، ج2، المطبعة الجمالية ، بدون سنة طبع ، ص52

37- فتاوى عليش ، لمحمد عليش ، ج1، مطبعة مصطفى محمد ، القاهـرة ، 1355هـ ، ص361

38- المصدر نفسه ، ص363

39- المادة (1595) من مجلة الاحكام العدلية ، وجاء في المادة (268) من الأحكام الشرعية بأنه:(( المقُعد والمفلوج ما دام يزداد مابهم من العلة فحكمهم كالمريض فان قدمت العلة بان تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تتغير في احوالهم ، فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح )).

40- نهـاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، لشمس الدين محمد بن احمد الرملي ، ج6، الطبعة الأخيرة ، مطبعة مصطفى الباب الحلبي ، القاهـرة ، 1357هـ -1938م ، ص245، وانظر رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين المعروف بأبن عابدين ، المصدر السابق ، ص142

41- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، القاهـرة ، 1328هـ – 1910م ، ص101

42- سورة التوبة / الآية (5) ، تفسير السورة هي ( فاذا انقضت او خرجت اشهر الامان الاربعة المذكورة [فاقتلوا المشركين] وسميت حُرُما لانه تعالى جعلها مدة امان لهم يُحرم قتالهم فيها ؛ [ وأحصروهم ] احبسوهم او ضيقوا عليهم وأمنعوهم من التصرف في البلاد. [ وأقعدوا لهم كل مرصد ] أي في كل طريق يجتازون منه في أسفارهم حتى تأخذوهم من أي وجهة توجهوا. والرصد : الموضع الذي يُرقب فيه العدو. ). راجع صفوة البيان لمعاني القران ، للشيخ حسنين مخلوف ، ط3 ، مصر ، 1337هـ ، بدون مطبعة ، ص248

43- وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية : الموسوعة الفقهية ، ط1، مطبعة دار الصفوة ، الكويت 1997، ص355

44- الدكتور محمد كامل مرسي ، الوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانيين الاجنبية ، المطبعة العالمية، القاهرة ، 1950، ص236، انظر ابن عابدين ، المصدر السابق ، ص717، وانظر علاء الدين الكاساني ، المصدر السابق ، ص224

45- أبن عابدين، المصدر السابق، ص717، محمد خالد الاتاسي، مجلة الاحكام العدلية وشرحها، ج4، مطبعة حمص، 1930، ص660

46- الطلق تعني وجع الولادة، مختار الصحاح للشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، 1999، ص347

47- البحر الرائق ، لابن نجيم ، ج4 ، ط2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص42 وص46-47 .

48- البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار، ج5، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، 1949 م ، ص307، المغني لابو محمد عبد الله احمد محمد بن قدامة، ج6، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1969، ص508

49- سايم رستم الباز، شرح المجلة ، المرجع السابق ، ص888

50- علي حيدر ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، ج4، تعريب فهمي الحسيني ، بغداد ، منشورات مكتبة النهضة ، بلا سنة طبع ، ص118

51- الدكتور محمد كامل مرسي ، الوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري وفي القوانين الأجنبية ، المطبعة العالمية ، القاهـرة ، 1950م ، ص280

52- الدكتور ياسين محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني ، ج1، (مصادر الحقوق الشخصية) ، المجلد الاول (نظرية العقد) ، القسم الثالث ، (اثار العقد وأنحلاله) ، دراسة موازنة في القانون المدني الاردني والفقه الاسلامي مع الاشارة الى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 2002، بند(20) ، ص34

53- محمد زيد الابياتي، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ، مكتبة النهضة ، ج2، بيروت ، 1920، ص316، انظر رد المحتار على الدر المختار، لحشية ابن عابدين ، المدر السابق ، ص534-535

54- الدكتور محمد كامل مرسي ، المرجع السابق ، ص235

55- المرجع السابق ، ص279، انظر الدكتور منير القاضي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، ج4، بغداد، 1948، ص118، وانظر عكس ذلك الدكتورعباس الصواف ، شرح البيع في القانون الكويتي ( دراسة مقارنة) ، ط1، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1975م ، ص687، هامش (1)، حيث يقول:( بوجوب التسوبة بين مريض مرض الموت وبين المحكوم عليه بالاعدام من يوم صدور هذا الحكم ).

56- انظر ص 37-39 من هذه الرسالة

57- الدكتور محمد كامل مرسي ، بحث تصرفات المريض ، المرجع السابق ، ص280

58- انظر نص المادة (1595) من مجلة العدلية

59- انظر المادة (292) من مجلة الاحكام الشرعية التي تنص:(( ان من قدم للقتل او حبس لاجله او كان ببلد انتشر فيه الطاعون او كان في لجة البحر عن هيجانه او كان بين الضفتين في الحرب عند تكافؤ الطائفتين او كان من الطائفة المقهورة حكمه حكم المريض مرضا مخوفا )). وانظر المادة (930) منها التي تنص:(( الاسير لدى العدو الذي من عادته القتل، والجريح جرحا دمويا، والحامل عند المخاض مع الالم حتى تنجو من نفاسها في حكم المريض مرضا مخوفا )).

60- المادة (543/2) من التقنين المدني الاردني

61- علي حيدر، شرح المجلة ، المرجع السابق ، ص46، سليم الباز، شرح المجلة ، المرجع السابق ، ص 888 ، والبند (297) من العقود المسماة للاستاذ الزرقا

62- المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني ، ج2، نقابة المحامين الاردنيين ، مطبعة التوفيق ، عمان – الاردن ، ص521

63- قرار محكمة تمييز الحقوق الالاردنية، رقم 165/1984، مجلة نقابة المحاميين الاردني، لسنة 1984، ص710، حيث تنص م (116) مدني اردني على : (( كل شخل اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منه بحكم القانون )).

64- انظر المادة (543/1) من القانون المدني الاردني التي تنص:(( مرض الموت :- هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فأن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)).

65- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1338/مدنية ثانية/1975 في 3/11/1975، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة السادسة ، 1975، ص54

66- الدكتورعبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، ج4، المرجع السابق ، ص320

67- الدكتور محمد كامل مرسي ، بحث تصرفات المريض مرض الموت ، المرجع السابق ، ص286، ومن الامراض الحديثة الالتهاب الكبدي الوبائي والايدز الذي ظهر حديثاً على اول حالة في امريكا سنة 1981 ولا يزال الفيروس المسبب للمرض ضاريا ويستشري وباؤه كل يوم وما زالت الابحاث الجارية عاجزة عن التوصل إلى لقاح يمنع العدوى او علاج يشفي من المرض

68-الدكتور محمد كامل مرسي ، المرجع السابق ، ص290، والمحكمة العليا الشرعية في مصر (5) سبتمبر لسنة 1927، المحاماة الشرعية رقم (77) ، ص284، اذ قررت:(( ان الشيخوخة ليست من الامراض المغيرة للاحكام ولا من العوارض التي تزيل الاهلية )).

69- محكمة النقض المصرية رقم (10) في 21/4/1955، نقابة المحامين المصرية ، لسنة 1955، ص957، وبنفس المعنى قرار محكمة النقض المصرية ، رقم (5) ، في 8/5/1952، نقابة المحامين المصرية ، لسنة 1955، ص956

70- بندر طنطا ، اول ابريل 1924، المحاماة رقم (580) ، مرجع القضاء المصري بند (5970) ، ص764

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .