تصحيح عقد الرهن التأميني الباطل وفقاً للقانون العراقي

تصحیح العقد بزوال صفة البطلان ، بتغییر في عنصر من عناصر العقد تتضمنھا الأحكام الواردة في ھذین القرارین ، فعقد بیع العقار المبرم خارج دائرة التسجیل العقاري ، عقد باطل لعدم استیفاء الشكل المطلوب قانوناً ، أي لامتناع احد الطرفین عن تسجیل العقد في دائرة المختصة ، وقد رتب المشرع التعویض على الناكل وحدد التعویض بالفرق بین البدلین وھذا الأثر أي التعویض ترتب على العقد الباطل لیس بوصفھ عقداً وإنما بوصفھ واقعة قانونیة ، فلم نكن في ھذه الحالة ، أمام تصحیح للعقد الباطل . إلا إن المشرع قد خطا خطوة إلى الأمام بإقراره فكرة تصحیح العقد في الفقرة (ب) من ھذین القرارین ، من أجل تقلیص حالات بطلان العقد ، إذ صحح عقد بیع العقار الخارجي ، بزوال صفة البطلان عنھ ، ومن ثم ترتبت على ھذا العقد جمیع آثاره ، فیما بین المتعاقدین ، أو بالنسبة للغیر ، وھذا التصحیح یجري عن طریق تغییر في عنصر من عناصر العقد ، وھذا التغییر یتجسد في إضافة إلى عنصر المحل (العقار) ، لم تكن موجودة عند إبرام عقد البیع الخارجي ، وھذه الإضافة تقترن بإرادة المتعاقدین ، وتتمثل بسكن المتعھد لھ في العقار محل التعھد ، أو بإضافة مادیة تتمثل بإحداثھ أبنیة أو منشآت أخرى أو مغروسات بدون معارضة تحریریة من المتعھد ، فعندما یتحقق ذلك التغییر بالإضافة التي تحصل إلى عناصر العقد ، یستمر العقد قائماً مرتباً لآثاره ، بعد زوال صفة البطلان عنھ بأثر رجعي یمتد إلى یوم إبرام العقد ، إذ یعد المتعھد لھ مالكاً للعقار بقیمتھ المبینة في عقد البیع الخارجي ، فھذا التغییر أدى إلى زوال البطلان وتصحیح العقد ، أيعد العقد قائماً منذ إبرامھ ، ولیس بصدور قرار المحكمة بالتملیك ، فقرار المحكمة یعد كاشفاً عن الملكیة ولیس منشأ لھا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت