السؤال
بواسطة محمد هادي

كيف الحال استاذ عملت 14سنة لدى شركة وفصلت تعسفيا من سنة1997م-نهاية 2001م لم يأمن عليا ومن 2002مالى نهاية 2004 تم خصم عليا تأمين ولم يسدد لشركة التأمين ومن سنة 2005م الى 2011 تم اخذ جزء من التأمين الى شركة التأمين والبقية لدى صاحب العمل الاجازة السنوية اخذتها -لم يتم تسيم راتب عن كل سنة ماهي حقوقي لدى الشركة لايوجد عقد 1-مكافأة نهاية الخدمة استحقها والشركة مأمن عليا 2-ماهي حقوقي عندما لم يأمن عليا 3-ماهي حقوقي عندما خصم تأمين ولم يسدد لشركة الأمين 4- ماهي حقوقي عندما سدد جزء من التأمين لشركة التامين والبقية لدى صاحب العمل

انا من اليمن
الرأي القانوني

إليك تفصيل بقانون العمل اليمني

http://yemen-lo.blogspot.com.eg/2014/04/blog-post_15.html

السؤال

بواسطة متعب
انا موظف قطاع خاص وقدمت استقاله ولي في الشركه سنتين وخمس اشهر وهل لي حقوق وراتبي الاساسي 3450 وعملت شهر انذار ثلاثين يومنا وكم من المتوقع ينزلي مكافئه الرجاء افادتي انا محتار اخاف م يعطوني حقي وشكرا على حسن تعاونكم

الرأي القانوني
نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : ” إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل “.
ثانياً : معيار المدة الزمنية التي تتخذ كأساس في احتساب المكافأة :
أي أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس المدة الزمنية التي قضاها العامل في العمل لدى صاحب العمل ، وهي من بداية عمله لديه إلى نهايتها ويعتبر من ذلك مدة وقف عقد العمل بسبب مرض العامل أو بسبب أدائه الامتحانات ، وكذلك الإجازات والعطل الرسمية وكذلك غياب العامل عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على عشرون يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة وكذلك مدة التجربة إذا أكمل بعدها العامل الخدمة لدى صاحب العمل ( نجاح التجربة ) ، فهذه جميعها تدخل ضمن المدة الزمنية التي تتخذ أساساً لحساب المكافأة ، أما مدة التدريب فإنها لا تحسب من المدة .