نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – جريمة تبديد

محكمــة جنوب القاهره الأبتدائية

جنح مستأنــف الدرب الأحمــر

مذ كـــرة

بدفاع السيده / ======( مــتـــهــمــه)

ضـــــد

السيده / ======( مدعى بالحـــق المدنــى )

فى القضيه رقم لسنه والمحجوزه للحكم بجلسه ===== ومذكـــرات فى أسبوعيـــــن لمن يشــاء .

الواقعــــــات

بطريق الأدعاء المباشر أقامت المدعيه بالحق المدنى دعواها على سند من القول أنها قد سلمت للمتهمه مبلغ مائه وعشرون ألفاً من الجنيهات بموجب أيصـــــــــال أمانه وذلك بتاريخ 15/5/1998 وأنها قد أختلست هذا المبلغ لنفسها إضراراً بالمدعيه بالحق المدنى . وأنتهى فى صحيفه دعواه الى طلب عقاب المتهمه بنص الماده 341 من قانون العقوبات .

واذ تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمه الدرجه الاولى فقد طعن دفاع المتهمه على ايصال الامانه بالتزوير وجاءت نتيجه تقرير الطب الشرعى أن التوقيع المزيل به الايصال هو توقيع المتهمه وأن الصلب محرر بخط يختلف من خط المتهمه .

محكمه الدرجه الأولى قضت فى الدعوى بأدانه المتهمه بالحكم المستأنف حالياً واذا لم يلق هذا القضاء قبول لدى المتهمه فقد طعنت عليه بالاستئناف الحالى .

ومن حيث ان الاتهام برمته محل نظر وبعيد عن الصواب وحقيقه الواقع فانه لا يسع المتهمه صاحبه هذه المذكره الا ان تبدى دفاعها فى الدعوى على النحو التالى .

الدفـــاع :

أولاً : أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه :

من المستقر عليه قضاء أنـــه :- ” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه إلا أذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث لا يصح تقسيم أنسان ولو بناء على أعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقه ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقه التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناهاالايصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( أبنه المجنى عليها ) وكانت دفاع على هذه الصوره تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمه اذا لم تفطــن لفحواها وتقسطـه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور ” .

( 25/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمه خيانه الأمانه ألا أذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبره فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا يصح تقسيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقه ” .

لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمه الأستئنافيه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمه اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والأحاله .

( 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )

وهدياً بهذه المبادىء والمستقره التى ذب عليه القضاء محكمتنا العليا . فأن أركان جريمه التبديد غير متوفره فى حق المتهمه على النحو التالى :-

أولا:- الثابت من أقوال الشهود المقدمه أقوالهم فى المحضر الأدارى ملحق الجنحه الحاليه والمؤرخ فى 22/1/2002 وهـــــم :-
مجدى عبد المجيد أبراهيم ـ هشام محمد وجيه محمد ، خالد ذكى على أنهم قد أجمعوا فى شهادتهم أن أيصال الأمانه سند التداعى كان عباره عن ورقه على بياض أختلسها زوج المتهمه ومطلقها حالياً وقام بملىء البياض الذى يعلو التوقيع بسند الدين بمبلغ 120000 جنيه فقط مائه وعشرون الف جنيه لا غير وسخر شقيقته المدعيه بالحق المدنى فى الزعم بأنها قد سلمت المتهمه ذلك المبلغ لتوصيلــــــه الى والدتها وقد أكد الشهود فى المحضر المذكور أن مطلق المتهمه ( شقيق المدعيه بالحق المدنى ) قد أستغل هذه الورقه الموقعه على بياض للضغط على مطلقته لأكراهها على التنازل عن حقوقها الشرعيه قبله .

الأمر الذى يؤكد وبحق أن الواقعه قد خلت من أركان جريمه خيانه الأمانه وكما أسلفنا من أحكام النقض أن العبره بحقيقه الواقع فلا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعترافه بكتابته أو بلسانه متى كان ذلك مخالف للحقيقه والواقع .

ثانياً :- بؤازر هذا النظر ويسانده أنه لا يعقل أن تقوم علاقه أمانه بين المتهمه وشقيقه مطلقها وأن تسلمها الأخيره فى 15/5/1998 مبلغ 120000 فقط مائه وعشرون ألف جنيه لا غير فى حين أن الخلافات بين المتهمه وشقيق المدعيه بالحق المدنى كانت على أشدها وقد بدأت فى المحاكم فى 17/7/1996 فكيف يتأتى أن تكون المتهمه حامله لأمانه من شقيقه زوجها الذى كانت بينها وبينه خصومات وصلت الى حد الرد فذلك اللدد فذلك قول يجافى العقل والمنطق .

ثالثاً :- لا يستثاغ فى العقل والمنطق والقانون أن تكون المدعيه بالحق المدنى قد سلمت المتهمه فى 15/5/1998 مبلغ 120000 ج فقط مائه وعشرون الف جنيه لا غير لتوصيلهم لوالده المدعيه بالحق المدنى ثم تتراخى فى الأبلاغ حتى يوم 25/5/2000 أى تسكت عن ضياع المبلغ طيله عامين كامليين دون أن تبلغ عن عدم توصيل المتهمه للأمانه وهو أمر يدعى الى الشك والريبه فى حقيقه الايصال ويؤكد وبحق أقوال الشهود أنها كانت ورقه موقعه على بياض أستغلها شقيق المدعيه بالحق المدنى وسخرها فى تحرير أيصال أمانه .

رابعاً :- لا يعقل أن تكون المتهمه أمينه بين المدعيه بالحق المدنى ووالدتها المقيمتان فى عقار واحد فى حين أن المتهمه كانت قد تركت مسكن الزوجيه وبينها وبين شقيق المدعيه بالحق المدنى خصومات منها أتهامات بتبديد منقولات زوجيه ودعاوى نفقه وطلاق وأعتراض على أنذار طاعه وما ألى ذلك من الدعاوى الأخرى والخصومات المتعدده .

خامساً :- فى شهادتها أمام المحكمه الموقره أدعت المدعيه بالحق المدنى أن المبلغ 120000 جنيه فقط مائه وعشرون الف جنيه لا غير الذى سلمته للمتهمه كان فى شهر مايو 1998 لتوصيله الى والدتها لشراء شقه بالقاهره وأنها لم توصل المبلغ .

الأمر الذى ضيع عليها فرصه شراء الشقه على حد زعمها والسؤال الذى يثير الدهشه ويدعوا الى التساؤل ان المدعيخ بالحق المدنى بالرغم من علمها وتيقنها من نيه المتهمه الا أنها تراخت فى البلاغ حتى أقامت دعواها 25/5/2000 أى عامين كامليين ثم تذكرت المبلغ الذى سلمته على سبيل الأمانه على حد زعمها فراحت تقيم دعواها بطلباتها أنفه البيان بعد عامين وحقاً يكاد المريب يقول خذونى .

سادساً :- المدعيه بالحق المدنى تعمل بالتأمين الصحى بالقاهره وتقيم مع والدتها فى شقتها بالقاهره وأبناءها تلاميذ فى مدارس القاهره ومع ذلك نقلت مسرح الأحداث الى دائره قسم الباجور – محافظه المنوفيه – حيث أدعت أنها سلمت المبلغ الى المتهمه بدائره قسم الباجور بالمنوفيه – حال ذهابها للأطلال على شقتها بالمنوفيه – وهو أمر يثير الشك والريب خصوصاً وأن المدعيه بالحق المدنى قررت أن الأيصال حرر على ورقه غير مسطره وأن أحداً لم يشاهد الواقعه بأستثناء من زعمت أنها زميله للمتهمه ولا تتذكر أسمها أو شكلها وهو أمر يؤكد فساد مزاعم المدعيه بالحق المدنى وأنها كانت مخلب قط لشقيقها فى تنفيذ مأربه بتحرير هذه الورقه التى أستغل توقيع المتهمه أليها بأكراهها على التنازل عن الدعاوى المردوده بينها وبين زوجها سيما وأن المدعيه بالحق المدنى أقرت صراحه أنها تقيم على سبيل الدوام والأستقرار مع والدتها بالقاهره.

سابعاً :- ثابت من المستندات الرسميه وجود خلافات مستحكمه وأنزعه مردوده بين المتهمه وشقيق المدعيه بالحق المدنى خلصت الى الحكم بتطليقها منه وثابت أيضاً أن هذه المنازعات قد بدأت قبل تحرير أيصال الأمانه المزعوم بعامين كامليين ( فى 17/7/1996 ) وأن المتهمه على أثر هذه الخلافات المستحكمه قد تركت مسكن الزوجيه وأقامت طرف أهلها وأنقطعت علاقاتها تماماً بشقيق المدعيه بالحق المدنى ( زوجا سابقاً ) وأنهم قد أقام مع والدته وشقيقته المدعيه بالحق المدنى فى مسكن واحد وأن جميع أعلانات الدعاوى المردوده بين المتهمه ومطلقها كانت تعلن على محل أقامته مع شقيقته ووالدته فى مسكنه .

الأمر الذى يقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام فساد مزاعم المدعيه بالحق المدنى فى أقوالها من قاله أنها لم تمت تعلم أن شقيقها على خلاف مع زوجته وهو أمر يحمل بين طياته العديد من علامات الأستفهام والريب ويقطع يقيناً فى كذب المدعيه بالحق المدنى فكيف يتأتى ألا تعلم بوجود الخلافات وشقيقها ترك شقه الزوجيه وأقام أقامه دائمه مستمره مع والدته وشقيقته المدعيه بالحق المدنى كل ذلك يقطع يقيناً أن المدعيه بالحق المدنى لم تكن سوى مخلب قط لشقيقها مطلق المتهمه فى تنفيذ مأربه فى هذه الستره الأثمه وأن الورقه مدار التداعى مختلسه على بياض وأنها قد أسغلت فى التنكيل بالمتهمه لأكراهها على التنازل على حقوقها التى شرعها الله وأكدها القانون . كما أورا بذلك تفصيلاً شهود النفى الثلاث الذين تم سماعهم فى المحضر المقدم بحافظه مستنداتنا بالجلسه الأخيره .

ثامناً :- المدعيه بالحق المدنى حال سؤالها أمام المحكمه الموقره عن شكل الورقه التى وقعت عليها المتهمه والمقال بأنها أيصال الأمانه فزعمت أنها ورقه بيضاء غير مسطره وقد ثبت من أطلاع المحكمه على تلك الورقه أنها ورقه مسطره وهذا الأمر بمجرده يؤكد يقيناً أن المدعيه بالحق المدنى مسخره من قبل شقيقها فى تنفيذ مأربه لأكراه المتهمه على التنازل عن حقوقها يؤكد هذا النظر ويؤازره أنها لو كانت صادقه لأكدت على شكل الورقه سيما وأنها سند تسلمته هى ومكث معها طيله سنتين كاملتين وهو سند دين بمبلغ 120000 فقط مائه وعشرون ألف جنيه لا غير بما يحمله هذا الرقم من دلاله فأن لها بعد كل هذا الوقت أن تجهل شكل الورقه المحرره على المتهمه ولا تعلم شكلها كل ذلك يؤكد فى يقين تام أن المدعيه بالحق المدنى لم ترى هذه الورقه أبداً وأن الورقه قد أختلسها مطلق المتهمه حال قيام العلاقه الزوجيه وأنه قد حررها بمعرفته وسلمها للمحامى لأقامه الدعوى وفاته أن يعرض الورقه على شقيقته المسخره من قبله فكانت الحقيقه التى أبت أراده الله الى أن تبرزها حتى تدلل على براءه المتهمه فلو شاهدت المدعيه بالحق المدنى الورقه لعرفت شكلها ولقالت بها .

ثانياً :- كيديه الأتهام وتلفيقه :

وذلك مستقى من وجود خصومات قضائيه بين المتهمه وشقيق المدعيه بالحق المدنى مردوها الى تاريخ 17/7/1996 أى قبل تحرير أيصال الأمانه بعامين كامليين وأن هذه الخصومات قد وصلت حد اللدد وطرحت فى ساحات المحاكم فأن للمدعيه بالحق المدنى أن تسلم هذا المبلغ الكبير لعدوه شقيقها التى جرته الى ساحات المحاكم فضلاً عن أن المتهمه تركت على أثر هذه الخلافات شقه الزوجيه وأقامه طرف أهلها ولن تعود الى شقه الزوجيه حتى الأن وأن شقيق المدعيه بالحق المدنى قد أقام طرف والدته مع شقيقته المدعيه بالحق المدنى وثابت أيضاً من أقوال الشهود الوارده أسماؤهم بالمحضر المقدم بحافظه مستنداتنا الأخيره أن الورقه كانت موقعه على بياض وأن شقيق المدعيه بالحق المدنى قد هددها بأستغلالها ضدها وأن شقيقته مسخره من قبله لتنفيذ مأربه للضغط على المتهمه بهذا الأيصال حتى تتنازل عن حقوقها المشروعه قبله وثابت أيضاً من حوافظ المستندات المقدمه منا وجود منازعات متعدده بين المتهمه وشقيق المدعيه بالحق المدنى وأن عنوانها الثابت فى هذه الدعاوى جميعها هو محل اقامه والدها وأسرتها وليس مسكن الزوجيه وثابت أيضاً أن شقيق المدعيه بالحق المدنى زوج المتهمه سابقاً مقيم فى محل أقامه أسرته مع ذات المدعيه بالحق المدنى بما يقطع يقيناً فى علم المدعيه بالحق المدنى بوجود الخلافات التى يستحيل معها أن تكون المتهمه محل عقد الأمانه سند التداعى والذى يدعوا الى الغرابه والتساؤل وبحق أنه كيف يعقل أن تسلم المدعيه بالحق المدنى للمتهم مبلغ 120000 جنيه مائه وعشرون الف جنيه ومع وجود هذه الخلافات ثم تتراخى فى البلاغ من سنه 1988 وحتى سنه 2000 مع علمها وتأكدها أن المتهمه قد أختلست هذا المبلغ ولم توصله الى والدتها لشراء الشقه المزعومه . كل ذلك يؤكد يقيناً أن الأتهام ملفق وأنه يستحيل أن يكون الأيصال ناشىء عن علاقه أمانه وهو ما دعى محكمتنا العليا الى القضاء بأن العبره بحقيقه الواقع فلا يصح أدانه متهم بكتابته أو بأعترافه بلسانه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقه والواقع .

فضلاً عن ذلك فأنه لا يعقل أن تكون المتهمه حامله لأمانه بين المدعيه بالحق المدنى ووالدتها المقيمتان فى شقه واحده ومكان واحد كل ذلك يدعوا الىألقاء ظلال كثيفه من الشك والريب وعدم الأطمئنان حول الأتهام برمته .

ثالثاً : أيصال الأمانه ورقه مختلسه موقعه على بياض وقد تم أستغلال ما فوق بياض فى تحرير ما يخالف الحقيقه :

على أن هذا الدفاع يعتصم به دفاع المتهمه وله أصله المردود والثابت فى أوراق الدعوى من أقوال الشهود الثلاث فى المحضر المقدم بحافظه مستنداتنا بالجلسه الأخيره فضلاً عن أقرارى الشهر العقارى بأقوال الشهود فضلاً عن أعتصام دفاع المتهمه وتمسكه بهذا الدفع ويرى كطلب أحتياطى مع علمه اليقينى بأن ما ساقه من دفاع يقطع فى طمأ نينه المحكمه الموقره الى أن الأتهام برمته محل نظر على النحو السابق تجليته وكطلب أحتياطى يطلب أعاده فحص الصلب والتوقيع على الورقه محل التداعى بمعرفه لجنه ثلاثيه بمصلحه الطب الشرعى .

المحكمه الموقره أن المتهمه وقد أبرذت كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع فأنها تلوذ بالمحكمه الموقره أيكماناً منها بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيداً أمينه وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :- اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” صدق الله العظيم .

مع خلو الدعوى من أى دليل اللهم أقوال المدعيه بالحق المدنى التى حاقت بها الشكوك والريب وأن الشك يفسر لمصلحه المتهم وأن ما قام عليه الأحتمال سقط به الأستدلال .

بنــاء عليــــه

ولما عساه يكون لدى المحكمه الموقره من أسباب أفضل نلتمس :-

أولا :- القضاء بألغاء الحكم المستأنف وبراءه المتهمه ورفض الدعوى المدنيه .

ثانياً :- وبصفه أحتياطيه أحاله الدعوى الى التحقيق لسماع أقوال الشهود الوارده أسماؤهم بالمحضر المقدم بحافظه مستنداتنا الأخيره وهم :- مجدى عبد المجيد محمد 2- هشام محمد وجيه 3- خالد ذكى

ثالثاً :- سـماع شهـــــاده الطرف الأخر فى أيصال الأمانه وهو السيده / كوثر عبد التــواب والده المدعيـه بالحق المدنى عن حقيقه الواقعـــه وكذلك سؤال مطلق المتهمــه شقيق المدعيه بالحق المدنى عن حقيقه الواقعه التى حملها أيصال الأمانه .

رابعاً :- ومـــــــن باب الأحتياط الكلى يعتصم دفاع المتهمه بطلب جاذم أعاده الدعــوى الى مصلحـــــه الطب الشرعى لأعاده فحص أيصال الأمانه من حيث الصلب والتوقيـــع بمعرفه لجنـــــــه ثلاثيه لبيان عما اذا كانت قد وقعت على بياض من عدمه وذلـك
على ضوء دفاع المتهمه الوارد بصدر هذه المذكره .

والله ولــى التوفيـــق ،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .