تسجيل الشركات عمانية الجنسية في ضوء القوانين القطرية

– مدى قانونية تسجيل شركة عمانية ـ قطرية داخل قطر وإصدار سجل مقاولين لها على ضوء القوانين القطرية.

– لم يرد بقانون المناقصات والمزايدات أية إشتراطات تتعلق بالشركاء في الشركات أو أموالهم أو جنسياتهم لذلك يجوز تسجيل الشركة المشتركة في سجل المقاولين.

من حيث إنه إعمالا لحكم المادة (60) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 والمادتين (10، 11) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمعدلتين بالقانون رقم (10) لسنة 1990، والمادة (4) من عقد الشركة، أن كل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في قطر،

ولما كانت الشركة موضوع الفتوى ذات مسؤولية محدودة أنشئت في قطر ومركزها الرئيسي مدينة الدوحة وتخضع لقانون الشركات التجارية فهي بهذه المثابة تكون قطرية الجنسية، وأن تصنيف متعهدي المقاولات العامة يتم طبقا للقانون في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءاتهم ويتولى مهمة التصنيف لجنة مشكلة طبقاً لأحكام القانون، ويتم هذا التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية وفق الإجراءات وخلال المواعيد التي حددها القانون،

وحيث أن الشركة المذكورة قطرية الجنسية فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تصنيفها في أعمال المقاولات العامة حيث لم يشترط القانون ثمة إشتراطات خاصة لتصنيف متعهدي المقاولات العامة وإنما ناط بلجنة التصنيف تصنيفهم في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم، ولم يرد بقانون المناقصات والمزايدات المشار إليه أية إشتراطات تتعلق بالشركاء في الشركات أو أموالهم أو جنسياتهم أو غير ذلك من الأمور التي تستلزم البحث في التشريعات الخاصة باستثمار رأس المال غير القطري لا سيما وأن هذه الشركة قطرية الجنسية.

فتوى ف.ع 8/40- 2026 / 2000

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .