ترك الخصومة في الطعن – اجتهادات قضائية مصرية

الطعن 5657 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 197 ص 1038

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
———-
– 1 نقض “النزول عن الطعن”. دعوى “ترك الخصومة”. حكم “ترك الخصومة في الطعن”.
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك.
النزول عن الطعن – أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
– 2 نقض “النزول عن الطعن”. دعوى “ترك الخصومة”. حكم “ترك الخصومة في الطعن”.
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.
إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
– 3 نقض “مصروفات الطعن والكفالة”.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/1 مرافعات.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
——–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأخير أقام على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1993 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1984 المتضمن بيعهم إليه مساحة 16 ط، 1 ف موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقداره 130000 جنيه والتسليم – تقدم طرفا الدعوى بمحضر صلح مؤرخ 24/6/1984 وطلبا إثبات ما اتفقوا عليه فيه في محضر الجلسة مع جعله في قوة السند التنفيذي، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم أصليا برفضها تأسيسا على ملكيته وآخرين للمساحة المبيعة واحتياطيا بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقه وبعد أن قبلت المحكمة الطاعن خصما ثالثا في الدعوى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره رفضت طلباته وألحقت محضر الصلح المؤرخ 24/6/1984 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1632 لسنة 42 ق طنطا الذي قضى فيه بتاريخ 6/6/1993 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم وكيله طلبا موثقا بالشهر العقاري بتاريخ 20/9/1993 بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
لما كان الثابت أن المحامي رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 20/9/1993 – أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن أرفق به إعلان المطعون ضدهم بهذا التنازل وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات – هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .