ترقية الموظف القطري من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة الى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية

– مدى جواز ترقية الموظف من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة – أي من الدرجة الأولى من الحلقة الثالثة – إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية – أي إلى الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية.

– إن الترقية سلطة تقديرية لجهة الإدارة خاصة في الحالات المستثناه.

إن القاعدة الأساسية في نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 هو عدم جواز ترقية الموظف من أعلى درجة بحلقة الوظائف المتوسطة – من الأولى من الحلقة الثالثة – إلى أدنى درجة بحلقة الوظائف العالية – من الرابعة من الحلقة الثانية – إلا أنه استثناء من ذلك فانه يجوز الترقية إذا توافرت في حق الموظف شروط إعمال هذا الاستثناء الواردة في المادة (22) من القانون وهي أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون شاغلا للدرجة الأولى بالحلقة الثالثة، وأن تكون طبيعة الوظيفة التي يشغلها مماثلة لطبيعة أعمال الوظيفة التي يرقى إليها، وأن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة عشر سنوات على الأقل إذا كان حاصلا على الثانوية العامة أو إحدى الشهادات المبنية في هذه المادة، أو يكون قد أمضى في خدمة الحكومة خمس عشرة سنة على الأقل – إن لم يكن حاصلا على إحدى هذه الشهادات – شريطة أن يكون في هذه الحالة، قد أكمل بنجاح دورة تدريبية متصلة بعمله ولمدة لا تقل عن ستة أشهر في أحد المعاهد أو المؤسسات التدريبية المعتمدة في الخارج.

وأضافت أن الأصل أن الاستثناء المذكور يؤخذ بضوابطه، وأن الأصل أن الموظف حتى إذا استوفى شروط الترقية فإن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية لترقيته حسبما تراه متفقا مع المصلحة العامة في ضوء القواعد القانونية واللائحية المطبقة، ومن باب أولى فإن ترقية الموظف بموجب نص استثنائي يخضع لهذه السلطة التقديرية بصفة مطلقة فإن شاءت قامت بترقية الموظف إذا توافرت الشروط مناط إعمال الاستثناء وإن شاءت أحجمت عن ترقيته بلا معقب عليها.

فتوى 288 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .