علاوة بدل التنقل للسائقين العاملين على سيارات حكومية وفقاً للقانون القطري

– منح علاوة بدل التنقل للسائقين العاملين على سيارات حكومية.

– يجوز منح بدل التنقل للسائق إذا لم يكن يستعمل السيارة الحكومية بصفة مستمرة.

إنه من العسير وضع قاعدة عامة تطبق في جميع الأحوال على السائقين بالوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة حيث يتوقف الأمر على ظروف كل حالة، فإذا كانت السيارة التي يعمل عليها السائق تترك في مقر العمل أو المقر المحدد لها، مما يضطر الموظف إلى إستخدام وسيلة خاصة للذهاب إلى عمله والعودة منه وتحمل النفقات،

فعندئذ يجوز للجهة الإدارية التابع لها منحه بدل التنقل المقرر، أما إذا كانت السيارة التي يعمل عليها تترك في حيازته طوال الوقت ويستخدمها في الذهاب إلى عمله والعودة منه، ففي هذه الحالة لا يوجد مبرر لمنحه بدل التنقل المشار إليه في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، وللجهة الإدارية التي يعمل بها السائق تقدير هذه الظروف.

وفي إفتاء آخر أحقية السائق في بدل التنقل إذا قدر ذلك رئيسه واستوفى شروط المادة (3) ما لم تظل السيارة في حوزته يستخدمها ذهابا وعودة فلا يستحق البدل.

فتوى /3/4-2299 بتاريخ 15/9/1996 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .