الطعن547 لسنة 49 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 314 ص 1645

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف، وحسين علي حسين وحمدي ومحمد علي.
———–
– 1 دعوى “الطلبات فيها”. محكمة الموضوع.
العبرة في الدعوي هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . القضاء بانقاص الأجرة مقابل الحرمان من مميزات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفعه زائدا عن الأجرة . لا محل للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات
لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن”. نظام عام.
التراخي في رفع دعوى انقاص الأجرة لا يعد نزولا عنه . النزول الصريح أو الضمني . وقوعه باطلا لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام
تراخى المطعون ضده – المستأجر في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلاً ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 587 سنة 972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتحديد أجرة المسكن الذي استأجره منه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 15/5/1963 استأجر من الطاعن الفيلا المبينة بذلك العقد وبصحيفة الدعوى لقاء أجرة شهرية أصبحت بعد التخفيض مبلغ 16.928 جنيه إلا أن الطاعن حرمه من بعض مزايا وملحقات العين المؤجرة فأقام الدعوى، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى الذي قدم تقريراً منتهياً إلى إنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً لنقص منفعة العين المؤجرة وذلك ابتداء من 1/1/68 ثم عادت وقضت بعد ذلك برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 89 لسنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 17/1/79 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى باعتبار أنها بطلب إنقاص أجرة مقابل النقص في منفعة ومزايا العين المؤجرة مما لا يسقط الحق فيه إلا بمضي خمسة عشر سنة في حين أن حقيقة الواقع أنها بطلب إنقاص الأجرة بقدر الملحقات التي لم يتسلمها وهو مما يتقادم الحق فيه بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي، فضلا عن أن قضاءه بإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/1968 يتضمن القضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة رغم سقوط حق المطعون ضده في استرداد هذه الزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحقه في الاسترداد في 1/1/1968 ورغم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور فضلا عن خطئه إذ قرر أن هذه الدعوى تتعلق بالنظام العام ولا يرد عليها النزول أو التقادم المسقط مع أن التشريعات الاستثنائية لا تنسخ أحكام التقادم، كما أن المطعون ضده لم يرفع دعواه بالمطالبة بإنقاص الأجرة إلا بعد مضي ثماني سنوات على حرمانه من ملحقات العين المؤجرة بما يتضمن تنازله عن الحق في المطالبة، فضلا عن أن الثابت من تقرير خبير إثبات الحالة أن الإخلال بالانتفاع قاصر على حرمان المطعون ضده من ميزة الاستقلال بالسكن غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الزيادة تجاوز ذلك دون أن يعني بالرد على ما تضمنه تقرير خبير دعوى إثبات الحالة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات لما كان ذلك وكان النزاع حول نقص الأجرة تبعا لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة، وكان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات وملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة بما لا يكون محلا للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بقالة القصور لإغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، لما كان ذلك وكان تراخي المطعون ضده في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولا عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلا ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد أجرة الأماكن بالنظام العام على النحو السالف إيراده، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى تقرير نقص المنفعة الذي ترتب على حرمان المطعون ضده من بعض مميزات وملحقات العين المؤجرة استنادا إلى ما اطمأن إليه من أوراق – الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها، وكان لا يعيب الحكم أخذه بهذا التقرير دون تقرير خبير دعوى إثبات الحالة إعمالا لسلطة المحكمة التقديرية في الموازنة بين تقارير الخبراء وأخذها بما يطمئن إليه منها دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه وما تضمنه التقرير الآخر من أوجه ونتائج مخالفة لأن في أخذها بهذا التقرير الذي أطمأنت إليه محمولا على أسبابه الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات، ومن ثم تكون منازعة الطاعن في صدد مقدار نقص منفعة العين المؤجرة لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استخلص من نصوص عقد الإيجار أن الإجارة انصبت على كامل الفيلا وأن نقص الانتفاع بالمزايا والملحقات كان بعد تنفيذ العقد وتسليم العين المؤجرة في حين أن الأجرة المتفق عليها في العقد تقل عن ربط العوائد الذي يقل بدوره عن الأجرة القانونية للعين مما يدل على أن الإيجار انصب على الشقة فقط دون كامل الفيلا ولم تراع هذه الملحقات في تحديد الأجرة سيما وأن الطاعن لم يورد هذه الملحقات بصحيفة دعواه كما لم يرفع دعواه منذ بدء التعاقد أو منذ 1/1/1968 تاريخ إزالة غرفة السطح والاستيلاء على الجراج ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع إلا أن الحكم لم يعرض له فضلا عن تزيده في تحديد هذه الملحقات عما أورده الطاعن بصحيفة استئنافه وعما جاء بالعقد واتخذ من شهادة مشتملات المبنى دليلا على بيان العين المؤجرة وملحقاتها مما يعيبه بالتناقض كما أهدر ما اتفق عليه في البند العاشر من عقد الإيجار من حق الطاعن في التعلية بمقولة أنه لا يفيد سوى حق الطاعن في التعلية دون مساس بحقوق المستأجر المخولة له بمقتضى عقد الإيجار حالة أن التعلية تقتضي إزالة غرفة السطح بما لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض المطالب به مما يشوبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلفة عما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين طالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية في التفسير أن الإجارة أنصبت على كامل الفيلا وملحقاتها وأن المطعون ضده قد تسلم تلك الملحقات وإذ اعتمد الحكم مما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له والاعتبارات المعقولة المؤيدة لما انتهى إليه وهو ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن كما أن ما استخلصه الحكم من عبارات البند العاشر من عقد الإيجار لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله فإن منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وكان طلب المطعون ضده إنقاص الأجرة – بنسبة ما نقص من انتفاعه أمرا متعلقا بتحديد أجرة عين النزاع على النحو السالف بيانه وهو ما يخالف طلب التعويض المنصوص عليه في المادتين 565/ 1، 571 من القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .