تناقض الألفاظ في العقود التجارية

تناقض الألفاظ أن يأتي العاقدان في ألفاظ العقد بما يؤدي إلى عقد بعينه ثم يأتيا بألفاظ أخرى تؤدي إلى ما يناقض مقتضى هذا العقد, وذلك كما لو قال له: بعتك بلا ثمن أو قال: وهبتك هذه السيارة بثمن قدره كذا، فقوله: بعتك يدل على عقد بيع، ولفظ بلا ثمن ينفي ركن الثمن، فيكون مناقضًا لعقد البيع، وكذلك في قوله: وهبتك يقتضي تمليك الذات دون عوض في وضعه اللغوي، وقوله: بلا ثمن يناقض هذا العقد.

والألفاظ المستعملة في العقد يقصد بها المتعاقدان إنشاء عقد بعينه تنصرف إرادتهما إليه، لذلك فإنه لا يمكن الحيد عن قصدهما بما ينتج عقدا آخر، غير أن الألفاظ التي يتعاقد عليها المتعاقدان منها ما يكون متناقضا مع مقتضى العقد فيثور التساؤل عن مصير هذه الألفاظ المستعملة في العقد بمجموعها، وكيف يفسر العقد بناء عليها.

إن الأصل في تفسير ألفاظ العقد أن ينظر إليها في مجموعها دون تجزئة لبعضها عن البعض الآخر. ومما يعالج هذه الإشكالية نص الفقهاء على القاعدة الفقهية :

العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني
وقد وردت القاعدة عند الأحناف بصيغة:
أ‌- العبرة للمعاني دون الألفاظ.
ب‌- العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
وعند المالكية:

أ‌- المقاصد معتبرة.
ب‌- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد فمراعاة القصد أولى.
وعند الشافعية:

أ‌- هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها.
ب‌- العبرة باللفظ أو بالمعنى.
وعند الحنابلة:
أ‌- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
ب‌- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها.

وعلى ما سبق فإن المعنى مع الإرادة المنصرفة للعقد هو الركن الأساس لمعرفة التكييف الفقهي للعقد ، وينبغي التنبه عند صياغة العقد ، بتجنب الألفاظ المتناقضة ، والحرص على حبك العقد ، وصياغته والله الموفق .

المحامي الدكتور
عبدالكريم بن إبراهيم العريني
مستشار شرعي وقانوني ومحكم دولي .