لائحة اعتراضية على حكم فسخ عقد نكاح لعدم الكفاءة في النسب
التاريخ : /../…14هـ
الموافق : /…/…. 2م

لائحة اعتراضية

أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء محكمة التمييز بمدينة الرياص سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد …

نتقدم لفضيلتكم نحن
(1) … الزوج …
(2) … والد الزوجة …
(3) … الزوجة …
بلائحتنا الاعتراضية على الحكم رقم (…/…) وتاريخ : ../…/…14هـ الصادر من فضيلة الشيخ / ………………………. القاضي بالمحكمة العامــة بمدينة ………….، والــذي قضى ( بفسـخ عقد نكاح المدعى عليه/ ………………………. من زوجتــه [ أخت المدعي ] ………………………….. بدعوى عدم الكفاءة في النسب )

أولاً : أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن :
1- مخالفة الحكم الصادر للقاعدة الشرعية والتي تنص على أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع وأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وحيث أن الحكم الصادر قد أصبح ساحة للطعن في الأنساب ليس في نسب المدعى عليه فقط بل في نسب الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في هذه الدعوى وفي نسب عائلة المدعى عليه بأكملها…..

ومن الأضرار التي سينتج عنها هذا الحكم والتي لا تقارن بالمنافع أو الأضرار التي سيحققها أو يدفعها المدعي كما ذكر إذا كان هناك منفعة أو مضرة ستلحق به في حالة استمرار زواج المدعى عليه من أخت المدعي هي تشتيت وتفريق أسرة قائمة خاصة وأن الزوجة في شهر حملها الأخير وهي في انتظار الابن الذي سينتج عن هذا الزواج فهل من العدالة أن ينشأ هذا الابن بعيداً عن والده ووالدته الذين سيعيشان مفترقان رغما عنهما ، كما أن في الأضرار التي ستنتج عن فسخ عقد نكاح المدعى عليه بأخت المدعي زرع العداء بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة رغم أن الزوجة لم تطلب التفريق وليست راضية على هذا الحكم وكذالك والدها الذين أبديا عدم القناعة بهذا الحكم .

كما أن التعارض في شهادة شهود المدعي والمدعى عليه قد أفسح المجال للشك في مصداقية كل الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في هذه الدعوى سواء من شهود المدعي أو من شهود المدعي عليه وسواء جاءت إفادتهم كتابيه أم حضروا للإدلاء بها بأنفسهم ، وفي هذه الحالة فإنه ما كان ينبغي على فضيلة القاضي ناظر الدعوى أن يقضي بفسخ عقد نكاح المدعى عليه من أخت المدعي رغم وجود هذا التعارض في شهادة الشهود ، حيث كان الأولى به قبل أن يشرع في فســخ هذا الميثاق الغليظ وهذا الرباط المقدس- الذي لا ينفك إلا بخشيــة آلا يقيـما حدود الله – أن يستند إلى أسبـاب جوهــــرية وأساســــية لا ينبـــغي أن يستمر معها عقد النكـــاح .

فقد اعتمد فضيلة القاضي ناظر الدعوى في تسبيب حكمه بفسخ عقد النكاح على أقوال شهود المدعي ولم يلتفت إلى أدلة المدعى عليه المقدمة ولا لأقوال شهود المدعى عليه الذين قدموا شهادتهم بالدعوى على أن المدعى عليه ينتسب إلى قبيلة.

2- الحكم الصادر قد أخطاء في تطبيق معيار الكفاءة في النسب كما جاء في كتاب الروض المُربع وحاشيته في ( باب النكاح – شروط النكاح ص 78 ) والذي استند لها فضيلة القاضي في إصدار حكمه – فقد جاء بأن المكافأة شرط من شروط عقد النكاح فلا يصح تزويج المرأة من غير كفء لها ( فلا تزوج مسلمة بغير مسلم ولا تزوج الحرة بعبد ولا تزوج العربية بعجمي ولا تزوج العفيفة بفاجر ) كما ذكر في مسند أحمد ( بأن العرب أكفاء بعضهم لبعض ) أي أنه لا فضل لعربي ينتسب إلى قبيلة على عربي لا ينتسب إلى قبيلة ، وقد جاء في مسند أحمد أن المعيار الذي تقاس به الكفاءة في الرجل هو (الحرية والصناعة واليسار )وهي شروط الكفاءة بجانب شرطي الدين والمنصب .

وعليه فإننا نؤكد على كفاءة المدعى عليه لزوجته ( فهو مسلم وليس بكافر وهو حر وليس بعبد وهو عربي وليس بعجمي وهو صالح عفيــــف وليس بفاجـــر كما أنه ميســــور الحال وليس بفقيــر ) … وإن كان المدعي ينازع المدعى عليه في عدم كفاءته لزوجته فليأت بما يناقض ما ذكرناه سابقاً . وعن منازعة المدعي للمدعى عليه في نسبه لقبيلة …………….. فإن المدعى عليه قد قدم من الأدلة والشهود ما يثبت انتسابه وعائلته لقبيلة ……………. ،

وما ذكره المدعي أو قدمه لا يضيع نسب المدعى عليه فكل فرد مستأمن على نسبه ومن يعرف نسبه لا ينسب نفسه لأحد غير أباه وقبيلته غير أنه ما قد حدث من فوضى قبل توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وتنقل القبائل والعائلات من مكان إلى أخر داخل وخارج حدود المملكة بسبب الفقر والخوف والثأر وغيرها من الأسباب هو ما دفع بشهود المدعي الذين أدولوا بشهادتهم في هذه الدعوى عن عمد أو عن جهل في أن ينفي بعضهم نسب المدعى عليه لقبيلة …………. أو أن يقول بعضهم بأنهم لا علم لهم بأن أسرة …………. تنتسب إلى قبيلة من عدمه .

وقد جاء في المغني لأبن قدامه (كتاب النكاح ج6 ص 480) اختلاف الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة في النسب لصحة النكاح فقد جاء أنها ليست شرطاً في النكاح وهذا قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (13) سورة الحجــرات وقالــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــــا ” إن أبا حذيفة بن عتبه بن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبه وهو مولى لامرأة من الأنصار “ وقد روي عن النبي  أنه أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح من أسامه بن زيد مولاه فنكحها بأمره (متفق عليه) وزوج النبي أباه (زيد بن حارثة) ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ، وقال أبن مسعود لأخته (أنشدك الله أن تتزوجي إلا مسلماً وإن كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً ) أ.هـ

3- عقد نكاح المدعى عليه بأخت المدعي تم صحيحاً مستكملاً لشروطه وأركانه الشرعية : حيث تم زواج المدعى عليه بأخت المدعي بموافقة وليها الشرعي (والدها) بل وبموافقة جميع أفراد عائلة المدعي بما فيهم المدعي نفسه ، كما جاء الزواج مستكملاً لباقي شروط انعقــاده وأركــانه من إيجاب وقبول وشهادة شهود ومهر مقدم مما يجعل هذا العقد صحيحاً غير قابل للفسخ .

وما ندفع به في اعتراضنا على هذا الحكم أن المدعى عليه عندما تقدم للزواج من أسرة زوجته قاموا بالسؤال عنه وعن أسرته والتحري عن نسبه وقبيلته فلم يجدوا فيه ما يعيـــب ، كـــما أن المدعــى عليـه لم يدعي شيئاً ليس فيه .

4- كيدية الدعوى المرفوعة من المدعي (أخو زوجة المدعى عليه )وذلك للآتي :

1) قيام المدعي برفع دعواه بعد الزواج وانتظاره لفترة تقارب العام، بالإضافة إلى الفترة التي سبقت هذا الزواج وهي مدة ستة أشهر بين الخطبة والملكة وستة أشهر أخرى بين الملكة والزواج واستمرار الزوجية حتى الآن .

2) تم الزواج بموافقة المدعي وموافقة جميع أفراد عائلة الزوجة بعد السؤال عن المدعى عليه وأهله .

3) توجد خلافات منذ فترة طويلة ومستمرة حتى الآن لم يشأ الأب أن يذكرها أمام فضيلة القاضي مصدر الحكم لعدم توسيع دائرة الخلاف القائم بين المدعي وعائلته وهي التي دفعته إلى رفع هذه الدعوى للكيد لهم وإلحاق الضرر بهم جميعاً والحكم رقم (../..) يثبت عقوق المدعي لأباه وعائلته ، وعليه فإن الابن العاق لأباه وأهله يكون غير أهل للولاية على محارمه لانتفاء شرط العدالة في جانبه (وهي من شروط الولاية ) ولثبوت العداء بينه وبينهم بقصد إلحاق الضرر بهم والذي يؤكده الحكم سابق الذكر . قال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ … } (14) سورة التغابن.

5- ومما سبق يتبين لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز أن المدعي لم يقم برفع هذه الدعـوى إلا بدافع الكيد وإلحاق الضرر بأهله وبالمدعى عليه وأخته لوجود عداء سابق بينهم وليــس بدافـــع الضــــرر الذي يدعـــي الوقـــوع عليه ، وإلا فلماذا انتظر كل هذه الفتــرة قبل رفـــع الدعـــوى ؟ لماذا ظهرت رغبته في التفريق بين المدعى عليه وزوجته متأخرة إلى ما بعد الزواج لفترة تقارب العام ؟ أوليس هو من قام بالموافقة على زواج المدعى عليه من أخته بعد السؤال عن المدعى عليه وعائلته ؟ لأنه لم يجد فيه ما يعيب ،

بل إن اعتراض المدعي على هذا الزواج قد جاء متأخراً بسبب الخلافات التي ظهرت بينه وبين عائلته ومحاولته الكيد لهم جميعاً، فهل من العدل أن يظل الزوجين (المدعى عليه وأخت المدعي) تحت رحمة المدعي رغم كل ما ذكرنا ليرضى عنهما فيتركهما زوجين أو ليغضب عليهما فيفسخ عقد نكاحهما .

6- المدعي يعاني من بعض الأمراض والعقد النفسية وهذا ثابت من سجل معلومات الطالب والصادر عن المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها المدعي (مرفق ) والذي يوضح في (صفحة ..) أن المدعي كثير المشاكسة ويظهر لديه بعض العقد النفسية ، ومن هذا يتبين أن المدعي غير أهل لرفع هذه الدعوى لتوفر رغبته في إلحاق الضرر بأهله نظراً لمرضه النفسي ولما ذكرناه سابقاً من العداء القائم بينه وبين أهله والذي صدر بموجبه الحكم السابق ذكره بجلد المدعي مائتي جلدة وسجنه لمدة شهرين لقيامه بقذف أخواته والتعدي على والده بالألفاظ والتطاول عليه في مجلس القضاء .

7- الإخلال بحق الدفاع : فلم يسمح فضيلة القاضي مصدر الحكم محل الطعن للمدعى عليه بتوجيه أسئلته لشهود المدعي أو أن يقدم أسئلته إلى فضيلته ليقوم بطرحها على الشهود ليتمكن المدعى عليه من إثبات أن هؤلاء الشهود ليس لهم علم بأنساب قبيلة ………….. وفخوذها ، كما أن فضيلته لم يقم بتبليغ المدعى عليه بموعد جلسة الاستخلاف لسماع شهادة شهود المدعي أمام قاضي محكمة ………… رغم تردد المدعى عليه على مكتب فضيلته لمعرفة موعد هذه الجلسة .

كما قام فضيلة القاضي مصدر الحكم بتهميش دور الزوجة ووالدها وأشقائها الذين حضروا بالجلسات لإثبات عدم موافقتهم على فسخ عقد النكاح وتجاهلهم كلياً ولم يسمح لهم بعرض أقوالهم في الدعوى التي تخصهم أولاً قبل أي فرد أخر فلم يقدر فضيلته حق الزوجة وأهلها الذين ليس لهم رغبة البتة في فسح عقد النكاح لأنهم هم الذين سيعيشون هذه المشكلة وهم الذين سيدفعون ثمن شطحات أبنهم (المدعي) الطائشة وكبره وغروره لما في تصرفاته الخرقاء من إثارة للفتن والتفرقة العنصرية مخالفاً بذلك قوله تعالى (إنما المؤمنون أخوه) وقول رسوله الكريم  (كلكم لأدم وأدم من تراب) ،

فلماذا ترك فضيلته كل هذه الأحكام الشرعية وغيرها التي تدعوا إلى المساواة بين الناس واستجاب لرغبات المدعي التي ليس لها أساس والتي تدعوا إلى التفرقة وإثارة النعرات العنصرية التي جلبت المتاعب على كل من يتبعها وكانت باب لطريق سماع وساوس الشيطان .

8- إن دلالة النسب تثبت بالاستعانة بأهل العلم والخبرة المشهود لهم بمعرفة الأنساب ، كما أن من الشروط الواجب توافرها في الشاهد هي اتصال علمه بالواقعة محل الشهادة ، وحيث أن الشهود الذين قدمهم المدعي للشهادة ليس منهم من هو مؤرخ أو مشهود له بمعرفة أنساب القبائل أو على علم بتاريخ أنساب العرب ،

كما أن معظم الشهود الذين حضروا للشهادة ذكروا بأنهم لا يعرفون المدعى عليه ولا والده ولا جده ، والمدعى عليه يؤكد أنه من قبيلة ………. وينحدر نسبه من ……………… وقد قدم بالجلسات نسخ من بعض كتب انساب العرب منها (كتاب جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في >>> –المؤلف/حمد الجاسر) (مرفق 3) والتي توضح أن ……… ينحدرون من …………. في …… من …………. من آل (…………….) من …………… من ……………….. بالإضافة إلى (كتاب كنز الأنساب-المؤلف حمد الحقيل) (مرفق 4) والذي يوضح أن …………. من فروع قبيلة …………….

9- الأوراق التي قدمها المدعي والموقعة من عدد من الناس الذين يشهدون فيها على أن المدعى عليه وعائلته لا ينتمون إلى قبيلة معينة وأنهم لا ينتسبون إلى قبيلة ……………. فإن شهادتهم غير مقبولة وأن ما قدمه المدعي من أوراق ليست بشهادة وما هي إلا إفادات وإن كانت مصدق عليها من بعض المسئولين حيث أن الشهادة المقبولة لابد وأن تكون مقدمة أمام مجلس القضاء ليسمعها القاضي بنفسه ويناقشها ليحكم بصحتها من عدمه ،

كما أن الموقعين على هذه الإفادات المقدمة من المدعي توجد عداوات سابقة بينهم وبين المدعى عليه وعائلته مما يقدح في شهادتهم ويجعل إفادتهم المقدمة غير مقبولة ، كما أن ما قدمه المدعي من إفادات مكتوبة قد صاغها هو ومن يقف خلفه لتكون متمشية مع رغباته .

نرجو من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز : نقض القرار محل الطعن وصرف النظر عن دعوى المدعي لأنها ستصبح بعد ذلك سنة سيئة وسابقة يحتج بها أصحاب النفوس الضعيفة في التفريق بين أبناء الوطن الواحد لما سيترتب على هذا الحكم من تحقير لفئة من أبناء هذا الوطن وهي دعوة لنبذهم والإساءة لهم في نفس الوقت الذي يدعو فيه ديننا الحنيف إلى الألفة والمحبة والمساواة ،

حيث أن المدعي ينادي بدعوى الجاهلية فقد قال تعالى في كتابه العزيز {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (13) سورة الحجرات ، وقال رسول الله  في جموع المسلمين في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى قال أبلغت قالوا بلغ رسول الله ) كما قال رسول الله  واصفا العصبية القبلية (دعوها فإنها منتنة) كما قال (ليس منا من دعا إلى عصبية )

ومن الكتاب الشريف والسنة المطهرة يتبين لنا أن المعيار الحقيقي لصلاح الإنسان عند الله ورسوله هو في أخلاقه وتقواه وتنفيذه لكتاب الله وسنة رسوله ، ولم يجعل الله الشعوب والقبائل للتفاخر وإنما يستحق الإنسان المفخرة بتقواه وإلا فالناس متشاركون في الأب والأم والكل من أصل واحد .

وفي الختام : فإننا نناشد مشايخنا أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز أن ينتبهوا لمغذى المدعي من رفع هذه الدعوى بعد أن تزوجت أخته وقاربت على العام وهي الآن في انتظار وليدها لماذا انتظر المدعي كل هذه الفترة ؟

نرجو أن ترحموا أبنتنا بعدم فسخ عقد نكاحها من زوجها وأن تراعوا حق هذا الطفل الذي وإن حدث لا قدر الله هذا الفسخ فسينشأ بين أبوين منفصلين محروما من حنانهما ودفئهما بسبب أصحاب القلوب الفظة والأفكار الخاطئة فهل جاء الإسلام بما يفرق بين الزوجين المسلمين دون رغبتهما ورغماً عن إرادتهما فما جاء به المدعي ما هو إلا افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان فأين هو من حكم الله قال تعالى {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة – ومن يسعى في التفريق بين زوجين دون عن أرادتهما فإن حكمه عند الله كحكم السحرة والشياطين قال تعالى {… وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ … َ} (102) سورة البقرة

ثانياً : الطلبـــات :

إلغاء الحكم محل الطعن حيث أن المدعى عليه مكافأ لزوجته من حيث النسب كما أن عقد نكاحه صحيح مستكملاً لشروطه وأركانه الشرعية وغير قابل للفسخ .

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم
وجزاكم الله خير الجزاء

المعترضون أصالة