بعض الاجتهادات القضائية عن منح الاسباب المخففة التقديرية

قرار 34 / 1970 – أساس 870 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 92 – م. المحامون 1970 – اصدار 01 – 02 –

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الاسباب المخففة التقديرية وليس القانوينة، وتخفيض العقوبة الى النصف في حالة الاختلاس اذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356 عقوبات) صحيح طالما انه لم يرد في العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
قرار 254 / 1999 – أساس 122 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 13 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –

ان الاسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على اسس ثابتة تستند على ظروف الجريمة واسبابها وكما يتعلق منها في شخص المجرم وسنه ومدى تفكيره مثلها في ذلك ما يتعلق ايضاً في شخص المجني عليه او المغدور ومنح الاسباب المخففة وان كانت من الامور الموضوعية التي تستقل بها قضاة الاساس الا انها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل او في مدى حسن تطبيق احكام القانون وللاسباب المخففة التقديرية تبديل عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

قرار 492 / 2002 – أساس 975 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 126 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –

منح الاسباب المخففة التقديرية متروك لقناعة المحكمة و لا رقابة عليها في هذا الموضوع طالما عللت سبب منحها الاسباب المخففة.
قرار 116 / 2007 – أساس 665 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 593 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع و الادلة و منح الاسباب المخففة التقديرية اذا اتصف ذلك بحسن التقدير و سلامة الاستدلال
قرار 432 / 2003 – أساس 2107 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 328 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 –

منح الاسباب المخففة التقديرية من الامور الموضوعية المتروكة لقناعة المحكمة وتقديرها الا انه في حال عدم منح هذه الاسباب رغم طلبها يكون على المحكمة ان تعلل قرارها تعليلا سائغا وقانونيا.
قرار 120 / 1982 – أساس 100 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4041 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

يجب تطبيق الاسباب المخففة القانونية من قبل استعمال الاسباب المخففة التقديرية، كما هو عليه الاجتهاد المستقر (قرار نقض رقم 22 ت 22/1/1975).

قرار 507 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 746 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

المادة (258) من قانون العقوبات قد نصت على الطريقة التي يجب اتباعها حين اجتماع اسباب مخففة من انواع مختلفة اولا الاسباب المادية ثم القانونية ثم الشخصية وفي النهاية ياتي دور الاسباب المخففة التقديرية ومؤدي ذلك ان الاسباب المادية كوقوع السرقة ليلا او مقترنة بالكسر والخلع تجب مراعاتها في اول الامر حين تحديد العقوبة ثم تجنح المحكمة الى الاسباب القانونية كالقصر والاعذار المخففة ثم تذهب الى الاسباب الشخصية كالتكرار ثم الاسباب المخففة التقديرية.
وان العفو العام امر طارئ على القضية ولا يعد من عناصرها ومقوماتها فان كان شاملا الجريمة بكاملها فيبدا به لانه يسقط دعوى الحق العام وان شمل جزء من العقوبة فياتي في الاخر بعد الانتهاء من فرضها وبيان اسبابها وظروفها وملابساتها لانه في هذه الحالة يتعلق بالحكم ويؤثر فيه ولا علاقة له بالدعوى وان تطبيق هذا المبدا يؤدي الى فرض العقوبة ومراعاة اسبابها المشددة والمخففة ثم تسقط المحكمة من هذه العقوبة الاخيرة ما ورد في العفو العام.
قرار 223 / 2005 – أساس 214 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 263 – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 –

منح الاسباب المخففة التقديرية يكون في الاخير دوما بعد تحديد العقوبة الاصلية ثم الاسباب المخففة التقديرية.
قرار 273 / 1983 – أساس 352 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 601 – م. المحامون 1983 – اصدار 09 – رقم مرجعية حمورابي: 2128

وان كانت تستقل المحكمة في منح الاسباب المخففة التقديرية او حجبها الا انها ملزمة بتعليل اسباب انتهاجها احد الامرين تعليلا سائغا مراعية في ذلك مختلف ظروف الحادث وملابساته وعوامله والمبررات التي يطلبها المحكوم عليه لمنحه الاسباب المخففة ليكون تعليلها مستجمعا كافة جوانبه وقائما على اسباب صحيحة تكفي لحمله.
قرار 406 / 2002 – أساس 446 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 3 – م. القانون 2002 – القسم الثاني –

عدم الرد على طلب منح الاسباب المخففة التقديرية بسبب النقض الحكم.
قرار 1247 / 1999 – أساس 1007 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 6 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –

ان فرض العقوبة يجب ان تبدأ بالحد الادنى ثم يتم رفعها للاسباب المشددة وتخفيفها للاسباب المخففة القانونية والتقديرية.
قرار 3545 / 2007 – أساس 12901 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 623 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

اغفال الرد على طلب منح الاسباب المخففة التقديرية يوجب النقض.

قرار 424 / 2003 – أساس 61 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 360 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 –

– ان استدلال المحكمة على عنصر العمد من خلال قيام الطاعن بتحضير المسدس الحربي اداة الجريمة قبل وقت، ومن خلال حضوره من مدينة دمشق الى بلدة حسيا، وتوجهه الى منزل المغدور ليلا، واطلاق النار عليه ثم العودة الى دمشق مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني لجهة الثبوت والوصف الجرمي.
– على المحكمة عند حجبها اسباب التخفيف عن المحكوم عليه ان تعلل ذلك تعليلا خاصا ومقنعا.
قرار 5409 / 1993 – أساس 10285 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 155 – م. المحامون 1994 – اصدار 03 و 04 –

الاجتهاد القضائي مستقر على ان حجب المحكمة للاسباب المخففة التقديرية يستوجب تعليلا من المحكمة، وان اكتفاءها بالقول (يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة) لا يعني انه اشتمل على تعليل لحجب هذه الاسباب.

قرار 5404 / 1993 – أساس 10277 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 151 – م. المحامون 1994 – اصدار 03 و 04 –

ان اي تعليل تورده المحكمة لمنحها الاسباب المخففة التقديرية كاف لتبرير منح هذه الاسباب بلا معقب على مقدار التخفيف الذي منحته طالما ان ذلك تم في الحدود التي سمح بها القانون. وقد اتفق الاجتهاد والفقه على ان ذلك يعود لقناعة هيئة المحكمة.
قرار 1307 / 1982 – أساس 1286 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 376 – م. المحامون 1983 – اصدار 06 –

ليس للمحكمة أن تهمل النظر في طلب منح الاسباب المخففة التقديرية و إن كانت تملك حق منحها أو حجبها.
قرار 1276 / 1982 – أساس 1248 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 120 – م. المحامون 1983 – اصدار 02 –

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في منح الاسباب المخففة التقديرية أو حجبها و لكن يجب أن تقرر الرد على طلبها بما هو مستساغ و له أسباب في ملف و أوراق الدعوى و الا عرضت حكمها للنقض لهذا السبب.
قرار 218 / 2000 – أساس 383 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 103 – م. القانون 2000 – القسم الثاني –

ان محكمة الأساس منحت الأسباب المخففة التقديرية دون أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الذي ارتكبه اضافة الى وجود ادعاء شخصي الأمر الذي يتوجب عليه عدم منح االأسباب المخففة التقديرية مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة أن تنال من القرار المطعون فيه وعرضه للنقض الموضوعي الجزئي وبما يخص مقدار العقوبة.
قرار 1363 / 1987 – أساس 1172 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 197 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –

يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية (المادة 28 ق، ع، 1).
قرار 120 / 2008 – أساس 28 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 514 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 –

عدم إسقاط الحق الشخصي لا يحجب عن الفاعل الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت محكمة الموضوع ذلك.
قرار 540 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 748 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (258) من قانون العقوبات قد بينت الترتيب الذي تسير عليه الاحكام في حالة اجتماع عدة اسباب مشددة او مخففة فاوجبت فرض العقوبة على الجريمة الاصلية ثم ياتي دور الاسباب المشددة المادية كازالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلا ثم ياتي دور الاعذار والاسباب المخففة القانونية كالقصر والشروع ثم الاسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الاسباب المخففة التقديرية، وكانت الجريمة القائمة في هذه الدعوى هي الشروع في القتل فيجب تحديد عقوبتها اولا اي تحديد العقوبة المفروضة على الشروع ثم يصار الى تطبيق احكام الدافع الشريف ثم ياتي دور الاسباب المخففة.
قرار 726 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 745 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (258) من قانون العقوبات قد بينت الطريق التي يجب ان تشير عليها المحكمة حين تجتمع لديها اسباب متعددة من مشددة او مخففة فاوجبت بادئ الامر تحديد العقوبة الاصلية للجريمة المرتكبة ثم ياتي دور الاسباب المشددة المادية كازالة البكارة مثلا في جريمة الاغتصاب ثم ياتي دور الاسباب المخففة القانونية والاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية كالتكرار مثلا ثم الاسباب المخففة التقديرية وكان هذا الترتيب واجب الاتباع في الاسباب الواردة من وقائع الدعوى وادلتها وعناصر الجريمة واسبابها اما اذا كانت الاسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حالة العفو العام فان دوره ياتي متاخرا.
قرار 762 / 2006 – أساس 688 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 575 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –

منح الاسباب المخففة التقديرية من صلاحية محكمة الموضوع و لها التخفيض بالقدر الذي تراه مناسبا.
قرار 104 / 1991 – أساس 580 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 1991 – اصدار 01 – 03 –

ان تردد الحكم في حيثياته وتناقضها حول منح الاسباب المخففة التقديرية يبعث الغموض فيه ويعرضه للنقض.
قرار 483 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 675 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان الاسباب المخففة التقديرية انما تنشا من طبيعة الجرم وعناصره المكونة له وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه ولذلك فان على المحكمة ان تعلل قرارها حينما تجنح للاخذ بالاسباب المخففة لتطلع النقض على هذه الاسباب ولتتمكن من ممارسة حقها في رقابة القرار المطعون فيه وتطبيق احكام القانون ولا يكفي في تعليل ذلك ان نقول بوجود سبب مخفف ناجم عن اسباب الحادث وظروفه دون بيان تلك الظروف.
قرار 78 / 1992 – أساس 2459 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 442 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 –

ان ذهول المحكمة عن تعليل سبب عدم منحها الاسباب المخففة التقديرية في حال طلبها يجعل قرارها عرضة للنقض. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار 913 / 1990 – أساس 726 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 181 – م. المحامون 1990 – اصدار 10 – 12 –

اذا طلب المتهم منحه اسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه الحكمة لا سلبا ولا ايجابا يكون حكمها موصوما بسبق الاوان ويتعين نقضه.

قرار 34 / 1970 – أساس 870 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 390 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الاسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة الى النصف في حالة الاختلاس اذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما انه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه
قرار 586 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 636 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان الاعذار المخففة المنصوص عليها في المادة (241) عقوبات والتي من شانها تحويل العقوبة الى الحبس تختلف عن الاسباب المخففة المبينة في المادة (179) عقوبات الناصة على انه لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عنه الاخذ بالاسباب المخففة لان هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة الى الحبس خلافا لما يجري في التخفيف التقديري ولان الحبس من العقوبات الجنحية على ما في المادة (51) عقوبات.

قرار 261 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 671 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان الاسباب المخففة التقديرية انما ترتكز على اسس ثابتة قويمة وتستمد من الجرم وظروفه واسبابه وتتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره وهي وان كانت من الامور الموضوعية التي يستقل بها القضاة الاساس الا انها داخلة تحت تمحيص هذه المحكمة للنظر في سلامة الاستدلال والتعليل او تطبيق حكم القانون.

قرار 2059 / 1957 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 707 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

لما كانت الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات جاءت مطلقة حيث خولت القاضي ان يحول فيما خلا التكرار العقوبة الجنحية الى عقوبة تكديرية عند اخذه بالاسباب المخففة التقديرية. ولما كان هذا النص يعطي الحق للقاضي ان يبدل الحبس والغرامة الجنحيتين المحكوم بهما على شخص من اجل قضية واحدة بجملتها الى عقوبة تكديرية ان شاء حبسا او غرامة او بكليهما معا لان كل واحدة منها تشكل عقوبة تكديرية بنفسها كما عرفتهما المادتين (60) و (61) من قانون العقوبات. ولما كانت المادة (314) من قانون العقوبات جعلت العقوبة الجنحية فيها الحبس والغرامة معا فكان جنوح قاضي الفرد العسكري لقراره المعلل الى ابدالها بالعقوبة التكديرية حبسا فقط لا تشكل مخالفة قانونية ما دام القانون منحة هذا الحق. ولما كان القرار المميز بما بني عليه من اسباب وعلل جامعا موجباته القانونية فهو جدير بالتصديق لان الخطا الذي ارتكبه في تغريم المدعى عليه خمس ليرات فقط خلافا لنص المادة (314) المذكورة مغتفر باعتباره في النتيجة اخذ بالاسباب المخففة وقلب العقوبة الجنحية الى عقوبة تكديرية ويكتفي بالاشارة اليه عملا بالمادة (355) من الاصول الجزائية.
قرار 505 / 1982 – أساس 475 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 702 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

ان تفاهة المال المختلس او رده قبل احالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجب بتخفيض العقوبة الى النصف وذلك لاختلاف اسباب التخفيف في كل منهما وعليه اذا اجتمع السببان معا فان المحكوم عليه يستفيد من تنزيل العقوبة مرتين بحيث تنزل العقوبة الى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي الى نصفه للاعادة ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الاسباب المخففة التقديرية ام لا.