بعض الاجتهادات القضائية عن منع معارضة واستلام عقار

قرار 1467 / 2000 – أساس 2112 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 23 – م. المحامون 2003 – اصدار 03 و 04 –
اشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع اليد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
قرار 1347 / 2000 – أساس 2077 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 21 – م. القانون 2000 – القسم الأول –
من المبادىء المقررة في القانون ان دعاوى الاستلام ومنع المعارضة انما هي من الدعاوى التي تخضع للتقدير القيمي للعقار لانها تتصل بأصل الحق أما دعاوى نزع اليه ومنع التعرض ووقف الاعمال فهي من دعاوى الحيازة التي لاتشترط الملكية مبرراً لاقامة الدعوى. ان العبرة من الملكية بمطلق الأحوال الاصول وأيا كان نوع الادعاء انما هي لقيود السجل العقاري او السجل المؤقت او مايقوم مقامها ولاتعني الاحكام الصادرة او قرارات لجان التوزيع في هذا الشأن مالم يجر تنفيذها في السجل العقاري.
قرار 365 / 2007 – أساس 417 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 302 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لمالك الشيء وحده حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه.
قرار 928 / 2002 – أساس 280 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 90 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
ان ايلولة حق استثمار المحل موضوع الدعوى الى المدعي عن طريق شرائه له بعد طرحه بالمزاد العلني لدى التنفيذ و رسو المزاد عليه يعطيه الحق بتملك المبيع و باستلامه و منع الغير من معارضته به و لو كان هذا الغير يدعي ملكيته له و ذلك ما لم يلغ هذا الغير (و هو المدعى عليه في هذه الدعوى) هذا البيع (سواء كان البيع بالمزاد العلني عن طريق القضاء او بغيره من الطرق)عن طريق دعوى استحقاق مبتدئة يقيمها هذا الغير و ليس عن طريق الدفع بدعوى المعارضة المقامة من المشتري ضد هذا الغير. و لا يؤثر على ذلك ان يكون الغير حاصلا على احكام سابقة للبيع بالمزاد العلني تثبت حقه بالبيع طالما ان المشتري بالمزاد العلني لم يكن ممثلا في تلك الاحكام القضائية باعتبار ان هذه الاحكام لا تعدو ان تكون ادلة يمكن التمسك بها في دعوى الاستحقاق.
قرار 234 / 2002 – أساس 486 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 58 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
من حق الجهة المدعية حق استعمالها و استغلال عقارها في الحدودمها القانون… و ان القول بغير ذلك فيه مجافاة للحق و الملكية الثابتة في القيود العقارية و مهما طال الزمن.
قرار 1991 / 2001 – أساس 1762 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 81 – م. المحامون 2002 – اصدار 05 و 06 –
– تستند دعوى منع المعارضة الى اصل الحق وهي مسموعة من احد المالكين ولا تستلزم وضع الاشارة على صحيفة العقار ويمكن لاحد المالكين رفعها عن بقية المشتاعين.
– دعوى ازالة التجاوز عينية عقارية يقيمها مالك العقار المتجاوز عليه على مالك العقار المتجاوز ويكون وضع الاشارة لازما ويجب اختصام جميع المالكين.
– ان الحكم الناقض غير واجب الاتباع اذا خالف القانون والاجتهاد القضائي والواقع الثابت في ملف القضية.
نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17 / 5 / 1976 – المصدر : مجلة المحامون ص 650 لعام 1977

1ـ إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.2 ـ إن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.3 ـ تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص أقيمي.4 ـ إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.المناقشة:حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أنه يمتلك 1200 سهماً من العقار المقيد في السجل برقم 3 / 1 من منطقة قشيبة العقارية التابعة لمحافظة القنطرة وهو أرض زراعية أميرية وإن المدعى عليه المطعون ضده قد وضع يده على مساحة 200 دون منه بغير وجه حق منذ عدة سنوات وأن القيمة المخمنة لهذه المساحة تعادل 5100 ليرة سورية.لهذا فهو يطلب «عدم معارضة المدعى عليه بالعقار وتسليمه آلي خالياً من كل شاغل وتضمينه العطل والضرر الناشئ عن تصرفه غير المحق».وحيث أنه لا مجال للاعتماد في تأسيس الدعوى وتزييفها على حكم المادة 69 من قانون أصول المحاكمات لأن قيد العقار لم يتأت نتيجة أعمال التحديد والتحرير كما لا مجال للاعتماد فيما ذكر على حكم المادة 65 من القانون المذكور لمضي سنة على وضع اليد.وحيث أن وضع اليد على العقار والحال ما ذكر من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح أتشع اليد وبالتالي من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار.وحيث أن الوسيلة المتعارف عليها بهذا الصدد هي إقامة دعوى بمنع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارئ وبالتالي تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.وحيث أن دعوى الطاعن وآخذاً بما جاء في صحيفتها والدفوع اللاحقة يجب أن تكيف ضمن هذا الإطار من الأحكام القانونية.وحيث أن المدعى عليه قد دفع الدفوع بأنه يضع يده على العقار منذ عام 1967 مقابل دفع ربع المحصول وبما يفيد قيام علاقة استثمار زراعية.وحيث أن المدعي قد أنكر قيام هذه العلاقة وأعلن عدم جواز إثباتها بالبينة الشخصية وصرف واقعة وضع اليد إلى الغصب والمحل غير المشروع وطلب إزالته.وحيث أن مضي مدة السنة على وضع اليد على ما سبق بيانه يجعل من المتعذر بحث الدعوى على هذا الأساس الجديد بمفهوم استرداد الحيازة والتي ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة الصاحية الأمر الذي يعني عدم سلامة الاتجاه الذي ذهب فيه الحكم البدائي حين رد الدعوى لعلة عدم الاختصاص للمحكمة البدائية بالنظر فيها كدعوى حيازة. ويؤكد من جديد أن القول بهذا لا يعني طرح مطلب الحيازة كنتيجة لدعوى منع المعارضة. وإنما لابد من البحث فيها في إطار دعوى منع المعارضة التي لا جدل في اختصاص المحكمة البدائية بالنظر فيها.وحيث أن توفر قيد عقاري للعقار باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعية وضع يده على العقار.وحيث أنه بعد هذا يغدو من واجب محكمة الاستئناف التي وضعت يدها على الدعوى أن تبحث جدية دفع المدعى عليه بمشروعية وضع اليد على أساس قيام علاقة استثمار زراعية في ضوء أحكام قانون العلاقات الزراعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 134 تاريخ 4 / 9 / 1958 وتعديلاته وخاصة حكم المادة 172 منه المتعلق بإثبات العقود الزراعية.وعلى هذا فإذا ما تكشف للمحكمة جدية ذلك الدفع وأثبت المدعى عليه إقامة الدعوى أمام المرجع المختص لإثبات تلك العلاقة الزراعية، على اعتبار أن الفصل في مثل هذا الأمر مما يخرج عن ولاية القضاء العادي ويدخل في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. وكان على المحكمة أن تمارس حقها المنصوص عنه في المادة 163 من قانون أصول المحاكمات فتوقف الخصومة حتى نتيجة تلك الدعوى الزراعية.أما في الحال المعاكس أي إذا ما استبان للمحكمة عدم جدية الدفع كان عليها الفصل بمطلب منع المعارضة وتسليم العقار إلى صاحبه.وحيث أن محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه لم تسر على هذا النهج فتخلت عن دعوى منع المعارضة رغم أنها من اختصاصها وأخذت بمجرد الدفع كسبب لتقرير عدم ولاية القضاء العادي رغم أن لا ولاية لها لاستثباته الأمر الذي يعرضه للنقض.
نقض سوري رقم 3161 تاريخ 17 / 10 / 1955 – المصدر : مجلة القانون ص 38 لعام 1956

1ـ إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً إلى القرار 5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية ومنع المعارضة بمس أصل الملكية والحق وهو غير منع التعرض ولا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.2 ـ يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة وأكثر وأن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.المناقشة:الحكم المميز صادر وجاها عن محكمة صلح تل أبيض في 24 / 3 / 1955 رقم 83 / 35 القاضي بإبطال مفعول القرار الإداري رقم 794 المؤرخ في 1 / 12 / 1954 الصادر عن محافظ دير الزور بالعصب البين، وبإزالة يد المدعى عليه جميل عن الأرض المدعى بها وتسليمها إلى المدعى أسود، ومنع الشخص الثالث سجادة من معارضة المدعي أسود بالأرض المدعى بها بخصوص الحيازة. وذلك لثبوت حيازة المدعي أسود للأرض المذكورة وخروجها من يده بموجب القرار الإداري المشار إليه بالوثائق المبرزة والبينة الشخصية.في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز بطلب النقض لما يلي:1 ـ كان الموكل المميز يحوز العقار موضوع الدعوى إلا أن المميز عليه وضع يده في أول الموسم الشتوي الحالي على الأرض عنوة فلجأ الموكل إلى المحافظ يطلب رفع الغصب البيّن فأصدر المحافظ بعد ثبوت ذلك قراراه برفع الغصب البين فيفهم من ذلك أن المميز عليه لم يكن واضعاً يده على الأرض في العام الذي سبق إقامة الدعوى.2 ـ جاء في إقرار المميز أن أسود (المميز عليه) كان حائزاً الأرض ثم خرجت من يده بموجب القرار الإداري رقم 794 إلا أنه تبين من شهادات الشهود المستمعة أن لم يكن حائزاً العقار خلال السنة التي سبقت وضع يده من جديد في الموسم الشتوي الحالي.3 ـ إن من شروط دعوى استرداد الحيازة أن يكون طالب الاسترداد وضع يده على الآجر خلال السنة التي تسبق اغتصابها. وإن ما ورد في عبارة (سئل المدعي عن تاريخ خروج الأرض الخ…) الوارد في محضر المحاكمة جاء فيها السؤال والجواب مندمجين بحيث لا يستطاع تبين أحدهما.4 ـ إن مما يثبت أن الأرض في الموسم الماضي إنما فلحها السيد جميل الذي استأجرها من الموكل هو ما تضمنه محضر الكشف المؤرخ في 11 / 4 / 1954 إذ قال الخبراء: (وفعلاً فإن جميل قد استأجر جراراً وفلحها وزرعها في هذه السنة).5 ـ من شروط دعوى الحيازة أن يكون فقدها بالقوة وهذا الشرط غير متوفر لأن المحافظ أصدر قراره بإعادة يد الموكل على الأرض واعتبر المميز عليه غاصباً.6 ـ وقد أبطل الحكم المميز مفعول القرار الإداري مع أن قاضي الصلح ليس مختصاً بإبطال القرارات الإدارية.7 ـ إن الشخص الثالث (الموكل) لم يكن يطالب بالملكية في هذه الدعوى وإنما طالب برد دعوى المميز عليه لأن المطالبة بالملكية تكون لدى المحاكم المختصة وقد تعرض الحكم المميز إلى منعمعارضة الموكل بالأرض دون ادعاء بهذه الناحية.8 ـ ومنع المحكم معارضة الموكل دون التعرض لدعواه التي كان عليه أن يبت بشأنها بأن يقبلها أو يردها.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن القرار الذي يصدره المحافظ استناداً للمادة 26 من القرار ذي الرقم 5 ل.ر تاريخ 10 / 1 / 1936 بشأن الغصب البين لا يؤثر على الحكم الذي تصدره بعد ذلك السلطات القضائية المختصة كما هو صريح الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فما ورد في السبب التمييز السادس يشكل سبباً للنقض.إلا أنه لما كانت الدعوى قائمة على طلب استرداد الحيازة ومن حيث أنه يشترط في طلب استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان حيازته مدة سنة فأكثر، وأن ترفع الدعوى باسترداد الحيازة خلال السنة التالية لفقدانها، ومن حيث أن الحكم المميز لم يتضمن بيان هذه النواحي بصورة واضحة بحيث تتمكن هذه المحكمة من ممارسة حق الرقابة بهذه الناحية. ومن ناي أخرى فإن الفقرة الثالثة من الحكم المميز تضمنت منع الشخص الثالث سجادة (أي المميز) من معارضة المدعي أسود بالأرض المدعى بها بخصوص الحيازة، ومنع معارضته بالأرض فضلاً عن عدم وجود ادعاء به، فإنه يمس موضوع الملكية فيها فمفهومه غير منع التعرض المبحوث عنه في المادة 70 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض لما سبق بيانه.لذلك، تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 1344 قرار 1491 تاريخ 23/10/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2006

عقار – منعمعارضة – ملكية ثابتة – حيازة.إن دعوى منع المعارضة هي من دعاوى الأساس وليست من دعاوى الحيازة وفي دعاوى منع المعارضة والتسليم يصح الادعاء عندما تكون ملكية الجزء المدعى به ثابتة قيداً بصورة تمنع الجهالة.

نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1967 – المصدر : مجلة المحامون ص 650 لعام 1976

إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد (م 65 أصول)، أو أمام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة إذا كان قيد عقاره ناتجاً عن أعمال التحديد والتحرير (م 69 أصول)، إلا أنه في غير الحالتين المشار إليهما فإن دعواه يجب تزييفها على أساس منع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارئ وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، وتخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص أقيمي.الوقائع:بتاريخ 22 / 10 / 1974 ادعى أديب ضد يوسف لدى محكمة البداية المدنية في القنيطرةن أنه يملك 1200 / 2400 سهماً من العقار الموصوف بسند التمليك رقم 3 سجل 1 من منطقة قصبة العقارية، وقد وضع المدعى عليه يده بدون وجهة حق على مساحة 200 دونتا من هذا العقار منذ عدة سنوات ولم يرفع يده عنه رغم مطالبته المتكررة، وإن قيمة هذا القسم حسب التخمين المالي تساوي 5100 ليرة سورية، وحيث أن ملكية المدعي لهذا العقار ثابتة بالقيد العقاري جاء بدعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بعدم معارضته بهذا العقار وتسليمه إليه خالياً من كل شاغل وتضمينه العطل والضرر الناشئ عن تصرفه غير المحق وكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.وقد قضت محكمة البداية بتاريخ 31 / 5 / 1975 رقم 531 / 677 برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف. واستأنف المدعي أديب هذا الحكم بتاريخ 29 / 7 / 1975 طالباً فسخه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم اختصاص القضاء العادي بالنظر بالنزاع.ولعدم قناعة المدعي أديب بهذا الحكم طعن فيه بتاريخ 26 / 1 / 1976 طالباً نقضه.المناقشة:حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أنه يملك 1200 سهماً من العقار المقيد في السجل رقم 3 / 1 من منطقة قصبة العقارية التابعة لمحافظة القنطرة وهو أرض زراعية أميرية وان المدعى عليه المطعون ضده قد وضع يده على مساحة 200 دون منه بغير وجه حق منذ عدة سنوات، وإن القيمة المخمنة لهذه المساحة تعادل 5100 ليرة سورية.لهذا فهو يطلب «عدم معارضة المدعى عليه بالعقار وتسليمه إليه خالياً من كل شاغل وتضمينه العطل والضرر الناشئ عن تصرفه غير المحق».وحيث أنه لا مجال للاعتماد على تأسيس الدعوى وتزييفها على حكم المادة 69 من قانون أصول المحاكمات لأن قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير كما لا مجال للاعتماد فيما ذكر على حكم المادة 65 من القانون المذكور لمضي سنة على وضع اليد.وحيث أن وضع اليد على العقار والحال ما ذكر من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح واضع اليد، وبالتالي من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار.وحيث أن الوسيلة المتعارف عليها بهذا الصدد هي إقامة دعوى بمنع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارئ وبالتالي تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.وحيث أن دعوى الطاعن وأخذاً بما جاء في صحيفتها والدفوع اللاحقة يجب أن تكيف ضمن هذا الإطار من الأحكام القانونية.وحيث أن المدعى عليه قد دفع الدعوى بأنه يضع يده على العقار منذ عام 1967 مقابل دفع ربع المحصول وبما يفيد قيام علاقة استثمار زراعية.وحيث أن المدعي قد أنكر قيام هذه العلاقة وأعلن عدم جواز إثباتها بالبينة الشخصية وصرف واقعة وضد اليد إلى الغصب والعمل الغير مشروع وطلب إزالته.وحيث أن مضي مدة السنة على وضع اليد على ما سبق بيانه يجعل من المتعذر بحث الدعوى على هذا الأساس الجديد بمفهوم استرداد الحيازة والتي ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة الصاحية الأمر الذي يعني عدم سلامة الاتجاه الذي ذهب فيه الحكم البدائي حين رد الدعوى لعلة عدم الاختصاص للمحكمة البدائية بالنظر فيها كدعوى حيازة وتؤكد من جديد أن القول بهذا لا يعني طرح مطلب رد الحيازة كنتيجة لدعوى منع المعارضة وإنما لا بد من البحث فيها في إطار دعوى منع المعارضة التي لا جدل في اختصاص المحكمة البدائية بالنظر فيها.وحيث أن توفر قيد عقاري للعقار باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه لا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.وحيث أنه بعد هذا يغدو من واجب محكمة الاستئناف التي وضعت يدها على الدعوى أن تبحث جدية دفع المدعى عليه بمشروعية وضع اليد على أساس قيام علاقة استثمار زراعية في ضوء أحكام قانون العلاقة الزراعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 134 تاريخ 4 / 9 / 1958 وتعديلاته وخاصة حكم المادة 172 منه المتعلق بإثبات العقود الزراعية.وعلى هذا فإذا ما تكشف للمحكمة جدية ذلك الدفع وأثبت المدعى عليه إقامة الدعوى أمام المرجع المختص لإثبات تلك العلاقة الزراعية، على اعتبار أن الفصل في مثل هذا الأمر مما يخرج عن ولاية القضاء العادي ويدخل في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. وكان على المحكمة أن تمارس حقها المنصوص عنه في المادة 163 من قانون أصول المحاكمات فتوقف الخصومة حتى نتيجة تلك الدعوى الزراعية.أما في الحال المعاكس أي إذا ما استبان للمحكمة عدم جدية الدفع كان عليها الفصل بمطلب منع المعارضة وبتسليم العقار إلى صاحبه.وحيث أن محكمة الاستئناف يحكمها المطعون فيه لم تسر على هذا النهج فتخلت عن دعوى منع المعارضة رغم أنها من اختصاصها وأخذت بمجرد الدفع كسب لتقرير عدم ولاية القضاء العادي، رغم أن لا ولاية لها لاستثباته، الأمر الذي يعرضه للنقض.لذلك فقد تقرر بالإجماع: قبول الطعن ونقض الحكم لما ذكر أعلاه.

نقض سوري رقم 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 – المصدر : مجلة المحامون ص 169 لعام 1956

1ـ إن البحث في المبادلة والقسمة في العقارات موضوع يتناول أساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة.2 ـ لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.أسباب الطعن:من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض لما يلي:1 ـ إن الدعوى على ما ورد في استدعائها بموضوع نزع يد لا دعوى منعمعارضة وإن الحكم المميز جاء بنزع اليد وبمنع المعارضة معاً فيكون قد تجاوز طلب المدعي.2 ـ إن دعاوى نزع اليد التي هي من نوع هذه الدعوى المميزة يجب أن تستند إلى سند تمليك وإن المحكمة لم تبحث هذه الناحية وإنما قبلت بالشهادة.3 ـ بفرض أن دعوى نزع اليد هي دعوى استرداد الحيازة فهل يجوز سماع مثل هذه الدعوى بعد أربع سنوات من أشغالنا للأرض وتصرفنا فيها واستغلالها.4 ـ لقد أثرنا بحث المبادلة وقدمنا الأدلة الخطية إثباتاً لذلك لكن المحكمة لم ترد على طلباتنا ولم تلتفت إلى الوثائق لا لشيء إلا لكونها لا تتعلق صراحة بموقع السمسم موضوع النزاع، هذا الموقع الذي قبلنا به بعد القسمة العامة الحادثة في قريتنا رغم أرادتنا وقد رضينا به بصراحة شهادة السيد صالح … التي لم تقل المحكمة بأمرها شيئاً.5 ـ اعتمدت المحكمة الكشف الحسي وشهادات شهود يجهلون حتى موقع العقار. هذا وتبين من الرجوع إلى الشهادات أن تصرفنا يعود لما قبل أربع سنوات، ومن حيث أن وكيل المميز عليه يرد على ذلك بما خلاصته أن الدعوى هي نزع يد والحكم قضى بذلك وأن دعاوى نزع اليد لا تتوقف على وجود سند تمليك لأن غاية المترع هي المحافظة على اليد واستبعاد موضوع الملكية وما يتصل بها للمحكمة المختصة نوعياً وإن الكشف والتحقيق هما من طرق الإثبات وأن الشهود أيدوا دعوى الموكل وأن الدعوى بالمبادلة غير دعوى الحيازة وإن هذه الدعوى أقيمت ضمن مدة السنة وبطلب رد التمييز وتصديق الحكم المميز.فعن مجمل أسباب التمييز والرد المدلى عليها معاً:من حيث أن الدعوى على ما يستخلص من استدعائها وما أورده وكيل المميز عليه مقامة بموضوع طلب استرداد الحيازة ويستفاد من أقوال الطرفين أن العقار غير مسجل في السجل العقاري سيما وأنه لم يدع أحد منهما بكونه مسجلاً.ومن حيث أنه لا يشترط في مثل هذه الدعوى أن يبرز المدعي سند تمليك بالعقار الذي يطلب استرداد حيازته ومن حيث أن ما يجب استثباته والفصل فيه إذن هو هل كان المدعي حائزاً العقار مدة سنة فأكثر وقد نزعت يده عنه بوضع يد المدعى عليهما بدون مبرر أم لا وهل أن الدعوى أقيمت خلال سنة وذلك على ضوء أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الموضحة في الأسباب الموجبة له.ومن حيث أن الفاشي استخلص من الكشف ومن الشهادات التي استمعتا بما له من حق تقدير قيمة الشهادات أن المدعي كان حائزاً الأرض المدعى بها قبل أربع سنوات سبقت الدعوى وأن المدعى عليهما وضعا يدهما عليها قبل خمسة أشهر من إقامة المدعي دعواه.ومن حيث أن البحث في أمر المبادلة والقسمة موضوع يتناول أساس الحق فلا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة ولا بناء الحكم فيها على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه وذلك بمقتضى المادة 73 من قانون أصول المحاكمات فما أورده وكيل المميزين بهذه النواحي في أسباب التمييز في غير محله ولا يشكل سبباً للنقض.إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من الحكم المميز التي تضمنت الحكم بنزع يد المدعى عليهما (عن الأرض الموصوفة فيها) وهو ما طلبه المدعي بدعواه تضمنت من ناحية أخرى تسليمها للمدعي ومنعهما من معارضته بها. مع أن الحكم بمنع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق وهذه الناحية لم تكن مدعى بها فضلاً عن أنه لا يجوز الفصل بها بالدعوى القائمة على طلب استرداد الحيازة مما يجعل الحكم مستوجباً النقض من هذه الناحية فحسب.لذلك، تقرر بالاتفاق قبول التمييز موضوعاً وتصديق الفقرة المتعلقة بنزع اليد ونقض الفقرة المتعلقة بالحكم بمنع المعارضة الملمع إليها.

نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1967 – المصدر : مجلة المحامون ص 650 لعام 1976

إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد (م 65 أصول)، أو أمام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة إذا كان قيد عقاره ناتجاً عن أعمال التحديد والتحرير (م 69 أصول)، إلا أنه في غير الحالتين المشار إليهما فإن دعواه يجب تكييفها على أساس منع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارىء وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، وتخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.

نقض سوري رقم 994 تاريخ 5 / 4 / 1956 – المصدر : مجلة القانون ص 417 لعام 1956

إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ويتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير. وعليه فإن طلب منع المعارضة بطريقة دخل الأرباح وطلب نع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد.المناقشة:الحكم المميز الصادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق في 6 / 12 / 1955 رقم 4274 / 1213 القاضي بتلاشي ضريبة الدخل وما يتفرع عنها المطروحة على المدعي أديب … عن سني (1950 ـ 1948) وما قبلها باستثناء ضريبة عام 1949 الباقية بذمته والبالغة 248.40 ليرة سورية وبمنع وزير المالية بالإضافة لوظيفته من معارضته بتلك الضرائب المتلاشية ما عدا ضريبة عام 1949 والمقيد بحسابه رقم 118 بالاضبارة رقم 9193 منطقة 2 ومنع الجهة المدعى عليها المميزة من معارضة المدعي المميز عليه بضريبة المسقفات وتفرعاتها المطروحة على المدعي عن سني 1950 وما قبلها والمسجلة برقم الحساب 323 اضبارة رقم 68212 منطقة 22 وذلك لتلاشيها بالتقادم. ويرد دعوى المدعي وإبقاء ضريبة الرواتب على عاتقه عن سنة 1950 وما قبلها والمقيدة برقم حساب 32 اضبارة رقم 69413 منطقة 2 وذلك الرد لعدم تلاشي هذه الضرائب بالتقادم.لما كانت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه في الأحوال التي يعين القانون فيها اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى. وكانت المادة 58 من هذا القانون نصت على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد. كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، وكان ظاهراً من ضبط الدعوى المضمومة أن المدعي يهدف بتلك الدعوى إلى منعمعارضة الجهة المميزة بالمبلغ الوارد فيها عن ضريبة دخل الأرباح عن السنين المبينة في الادعاء.وكان موضوع هذه الدعوى هو طلب منع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب عن سنة 1950 وما قبلها. وكان سبب الطلب الأصلي في الدعوى المضمونة يختلف عن سبب الطلب في هذه الدعوى، وكان المبلغ المطلوب منع المعارضة به في كل من الدعويين أقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية. كان النظر في الدعوى بعد ضمها من اختصاص قاضي الصلح بمقتضى المادة 62 من القانون المشار إليه بدلالة المادتين الملمع إليها أعلاه.ولما كانت أوراق الأخبار الثلاثة بمطالبة المميز عليه بضرائب دخل الأرباح والرواتب وضرائب المسقفات فإن عام 1950 وما قبل أرسلت للمكلف بتاريخ 27 / 3 / 1955 وكانت المطالبة بكل ضريبة من الضرائب الثلاث موضوع الدعوى حاصلة بورقة اخبار مستقلة.وكان وكيل الجهة المميزة لم يبرز ما يثبت به حصول مطالبته للمميز عليه عن احدى تلك الضرائب في عام 1951 .وكان دفع المميز عليه قسماً من أحد أنواع تلك الضرائب قبل تبلغ الاخبار لا يقطع التقادم في الضريبة الأخرى.كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز.لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.

نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29 / 4 / 1979 – المصدر : مجلة المحامون ص 362 لعام 1979

1ـ لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.2 ـ لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة إيجارين له بها.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضته باستثمار أراضيه الكائنة في قرية كباسين في منطقة الباب تأسيساً على أن المدعي يملك هذه العقارات جزءاً منها أرثا عن والده والجزء الآخر شراء من باقي ورثة والده وأن المدعى عليه يعارضه بهذه الأرض بحجة أنه مشتري لها.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت للمدعي بدعواه.وحيث أن المدعى عليه الطاعن دفع دعوى المدعي بعدم اختصاص محكمة البداية للنظر بهذه الدعوى لأنها من دعاوى الحيازة التي يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الصلح.وحيث أن القرار المطعون فيه وإن كان ذهب خطأ إلى أن هذه الدعوى هي دعوى منعمعارضة تتعلق بأصل الحق خلافاً لدعوى منع التعرض التي هي دعوى استرداد حيازة، ذلك لأن القانون والفقه لم يضعا هذا الفرق للتمييز بين هذين الدعويين، وإنما تركا الخيار لصاحب الحق أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو اللجوء إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه.وحيث أن المدعى عليه اختار الطريق الثاني ولا شيء يمنع من اللجوء إلى هذا الطريق حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توفر شروطها مما يتعين معه رفض السبب الأول والرابع من أسباب الطعن.وحيث أن المدعى عليه تمسك بأن الاختصاص منعقد إلى لجنة تحديد الأجور بسبب العلاقة الزراعية القائمة بينه وبين المدعي ولم يبرز لمحكمة الموضوع ما يشعر بوجود هذه العلاقة. وحيث أن صدور حكم بمنعمعارضة المدعى عليه للمدعي بهذه الدعوى لا يمنع المدعى عليه من إثبات علاقته الإيجارين أمام اللجان المختصة. ولكن قبل ثبوت هذه العلاقة لا يحق للمدعى عليه معارضة المدعي بأرضه مما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 – المصدر : سجلات النقض

إذا كان قيد العقار لم يتأت نتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة. وهي تخضع للاختصاص أقيمي.

نقض سوري رقم 190 أساس 91 تاريخ 12 / 2 / 1983 – المصدر : سجلات النقض

إن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.أسباب الطعن:1 ـ إن محكمة الاستئناف لن أكدت أن دعوى منع التعرض هي غير دعوى منع المعارضة إلا أنها حددت دعوى الطاعن من دعوى منعمعارضة إلى دعوى منع تعرض أو حيازة خلافاً لصريح الادعاء واعتبرت أن دعوى منع المعارضة هي بطبيعتها دعوى استرداد حيازة وهي لا تملك تحوير الادعاء.2 ـ اعتمدت محكمة الاستئناف قراراً سابقاً باسترداد الحيازة صدر بشكل خاطئ إن لم يكن معدوماً وعلى كل فالاجتهاد القضائي لا يقيم للقرارات الصادرة في دعاوى الحيازة حجية آلا بشكل مؤقت وهذه القرارات لا تمنع من المدعاة أمام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة بأصل الحق.3 ـ من حق المدعي بأصل الحق أن يطالب بالتعويض عن معارضة المدعى عليه له بحقه في الملكية وما يتفرع عن هذا الحق والمحكمة لم تضع مطلب الطاعن موضع بحث.4 ـ ألزمت المحكمة الطاعن بالمصاريف.فعن هذه الأسباب:حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضة المدعى في استغلال القسم الذي يستثمره من العقار والعائد للطاعن مع المطالبة بالتعويض وتسليمه خالياً من الشاغل وقد استند في دعواه إلى أصل الحق وملكيته في السجل العقاري.وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن موضوع الدعوى هو رد العقار المغصوب وإن التكييف القانوني للدعوى يدخل ضمن دعوى استرداد الحيازة وأن دعاوى الحيازة هي من اختصاص قاضي الصلح.وحيث أن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع منها، كحق الانتفاع والاستعمال والإرفاق وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الفرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها حتى أنه بمقتضى المادة 73 / 2 أصول لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.وحيث أنه ظاهر من استدعاء الدعوى أن الدعوى تستند إلى أساس الحق ولا تستهدف حماية الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها.وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر بالأكثرية وبمخالفة الرئيس مؤسس على أن الدعوى هي من دعاوى الحيازة التي هي من اختصاص قاضي الصلح الأمر الذي يجعله منطوياً على مخالفة أحكام القانون ومستوجباً النقض وهذا يتيح البحث في الدفوع الأخرى.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ : نقض الحكم المطعون فيه.

نقض سوري رقم 231 تاريخ 31 / 8 / 1955 – المصدر : مجلة المحامون ص 46 لعام 1976

إن دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليهما بمنع معارضته باستعمال حق المرور المسجل لعقاره.ومن حيث أن دعوى منع المعارضة هذه تعتبر من دعاوى الحيز وكان الحكم الصادر يمثل هذه الدعاوى يقبل الطعن بالاستئناف لا النقض عملاً بالمادة 75 من قانون أصول المحاكمات. مما يجعل الطعن بالنقض واقعاً على قرار لا يقبل هذا الطريق من طرق المراجعة مما يستدعي رفض الطعن شكلاً.

نقض سوري رقم 2082 أساس 878 تاريخ 18 / 10 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 479 لعام 1965

لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه ويصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926 .المناقشة:من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بتحديد زمن انتفاع حمامها المسمى بحمام الفوقانية ذي الرقم 1497 من منطقة أريحا من ماء عين الكبيرة بمعدل يوم واحد من كل يومين وفق العادة المتبعة وذلك بعد إجراء التحقيق المحلي ومنعمعارضة بلدية أريحا له من الانتفاع بهذه الحصة.ومن حيث أن مبنى الطعن ينصب على عدم اختصاص القضاء العادي للفصل في تعيين الحقوق المكتسبة على مياه العين المذكورة بدعوى أن المشرع حدد لجنة إدارية للفصل في هذه المنازعات.وحيث أنه يتعين الفصل في هذا الدفع قبل بحث باقي أسباب الطعن.وحيث أنه إذا كان البت بدعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة المرفوعة بشأن الانتفاع بالمياه العمومية من اختصاص قاضي الصلح بمقتضى حكم الفقرة / ب / من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. فإن تعيين هذه الحقوق وتصفيتها يعود بوجه الحصر إلى اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 الصادر في 26 / 5 / 1926 .وحيث أنه يتضح من أقوال الطرفين أن هذه اللجنة لم تصدر قرارها بهذا الشأن فإنه يتعين على المحكمة أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة هذه اللجنة بغية تصفية الحقوق المنازع فيها، وتستأجر الفصل في دعوى منع المعارضة القائمة لديها لحين البت في هذه الحقوق من اللجنة المختصة.وبما أنها بحثت في تصفية هذه الحقوق وحددت هذه الحقوق بالاستناد إلى التحقيق الذي أجرته فإن حكمها من هذه الناحية يغدو معيباً لصدوره عن مرجع غير مختص للنظر فيه. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ في 19 / 3 / 1962 رقم 124 (ص 452 من مجلة القانون).

نقض سوري هيئة عامة أساس 458 قرار 83 تاريخ 4/3/2002 – المصدر : سجلات النقض

دعوى – منعمعارضة – سجل عقاري – زمن التسجيل – دعوى منع المعارضة هي دعوى بأصل الحق و يجب أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري ، حتى يمكن له إقامة هذه الدعوى ، فإن تحقق هذا الشرط أثناء السير بالدعوى و تم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري يجعل الدعوى مسموعة لأن تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله ملكاً له قبل تسجيله عملاً بالفقرة3 من المادة 852 من القانون المدني.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 1339 قرار 1488 تاريخ 23/10/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2006

عقار – منعمعارضة – تسجيل في السجل العقاري.دعوى منع المعارضة وإزالة التجاوز هي دعوى تتناول أصل الحق وتستند إلى الملكية قيداً في السجل العقاري.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 1349 قرار 1493 تاريخ 23/10/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2006

عقار – منعمعارضة – سجل عقاري – ملكية مطلقة.حق منع المعارضة مستمد من قيود السجل العقاري ومن حق الملكية المطلق.

نقض سوري مخاصمة رقم 363 اساس 129 تاريخ 20/ 8/ 1996 – المصدر : سجلات النقض

ـ ارتفاق ـ غرفة تدفئة مركزية ـ ملكية مشتركة ـ منعمعارضة:إذا كانت غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة مالكي البناء وكانت مسجلة في القيود العقارية وثبت من الخبراء أن هذه الملكية كانت في الأصل مشتركة عند افراز البناء. فإن دعوى منع المعارضة من الوصول إلى الغرفة تكون من اختصاص قاضي الصلح.

نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17 / 5 / 1976 – المصدر : مجلة المحامون ص 650 لعام 1977

1-إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشىء حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.2 ـ إن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.3 ـ تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.4 ـ إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نقض سوري أساس 257 قرار 252 تاريخ 19/3/1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 1997

أصول ـ اختصاص ـ دعوى منعمعارضة:يحدد الاختصاص في دعوى منعمعارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسب القيمة المقدرة للعقار.

نقض سوري الغرفة الثانية رقم 2052 أساس 1972 تاريخ 16\9\2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2009

عقار – منعمعارضة – إزالة الشيوع دعوى منع المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع ما لم يتم إزالة الشيوع رضاء أو قضاءً

نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29 / 10 / 1978 – المصدر : مجلة المحامون ص 591 لعام 1978

إن رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من إقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية ولو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.الوقائع:بتاريخ 3 / 1 / 1977 ادعى أحمد ضد العدة لدى محكمة البداية المدنية في آداب أنه يملك العقار رقم 4554 من المنطقة العقارية 62 / 1 بنش بموجب قرار مبرم صادر عن القاضي العقاري، وأن المدعى عليها تعارضه في وضع يده على هذا العقار وفي ملكيته، وقد استحلت من قاضي الصلح المدني بآداب على قرار برقم 24 / 117 تاريخ 31 / 3 / 1976 يقضي باسترداد حيازة هذا العقار من المدعي قبل أن يسجله هذا الأخير باسمه في السجل العقاري وهي جادة في تنفيذ هذا الحكم، لذا طلب المدعي بدعواه وقف تنفيذ قرار استرداد الحيازة الموضوع موضع التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم 523 لعام 1976 ريثما بيت في هذه الدعوى، والحكم بمنعمعارضة المدعى عليها للمدعي في ملكيته لهذا العقار ووضع يده عليه واستثماره والتصرف به. وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتقرير وقف التنفيذ وبالنتيجة قضت محكمة البداية بتاريخ 31 / 1 / 1977 رقم 205 / 18 بمنعمعارضة المدعى عليها العدة من معارضة المدعي أحمد بملكيته للعقار موضوع الدعوى ووضع يده عليه وتصرفه به، وتثبيت وقف التنفيذ بالإضبارة التنفيذية رقم 523 استئناف لعام 1976 . واستأنفت العدة هذا الحكم بتاريخ 1 / 3 / 1977 طالبة فسخه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف. وطعنت سعادة بهذا الحكم 5 / 6 / 1977 طالبة نقضه.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب منع الجهة المدعى عليها بمعارضة المدعي في ملكيته للعقار رقم 4554 من منطقة بنش العقارية تأسيساً على أنه مالك لهذا العقار بموجب القيود العقارية وإن المدعى عليها وضعت يدها عليه ونازعته به.وحيث أن المدعى عليها دفعت دعوى المدعي بأنها دعوى حيازة وهي من اختصاص محكمة الصلح مما يتوجب رد هذه الدعوى لعدم اختصاص محكمة البداية للنظر بها.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف حكمت بدعوى المدعي على أساس أنها ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية بحثت بأصل الحق، فطعنت المدعى عليها بهذا القرار طالبة نقضه.وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين حول ملكية المدعي للعقار موضع النزاع كما هو ثابت بإخراج القيد العقاري له.وحيث أنه يبين من أقوال الطرفين بالدعوى أنه سبق للمدعي أن أقام الدعوى على المدعى عليها باسترداد حيازته للعقار ولم يتوفر بدعواه شروطها مما أدى لاقتران دعواه تلك بالرد.وحيث أن رد دعوى الحيازة لم يمنع المدعي صاحب الحق بالمقاضاة بأساس هذا الحق أمام المحكمة وهذا ما فعله المدعي الذي أسس دعواه هذه على حكم المادة 768 من القانون المدني التي تنص على أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستلاله والتصرف به.وحيث أن دعوى المدعي وإن كانت بالنتيجة تنتهي بطلب نزع يد المدعى عليها من العقار الذي ثبتت ملكيته له إلا أن هذه الدعوى مستندي على أصل حقه وملكيته لهذا العقار وهي تختلف اختلافاً كلياً عن دعوى رد الحيازة التي تستند إلى فقدان وضع اليد. وحيث أن تسجيل العقار بالسجل العقاري من شأنه أن ينقل الحيازة لصاحب هذا التسجيل الذي باستطاعته أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة عملاً بأحكام المادة 911 من القانون المدني وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم 1002 / 474 تاريخ 14 / 10 / 1959 .وحيث أن القرار المطعون الذي نحى هذا المنحى سليم في القانون ولا يرد عليه ما ورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها.لذلكن تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

نقض سوري الغرفة الثانية رقم 2022 أساس 1490 تاريخ 16\9\2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2009

عقار – منعمعارضة – سجل عقاري دعوى منع المعارضة هي دعوى بأصل الحق ويشترط أن يكون المدعي فيها مالكا في السجل العقاري حتى يحق له إقامة هذه الدعوى فان تحقق هذه الشرط أثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري تكون الدعوى مسموعة

نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31 / 7 / 1958 – المصدر : مجلة القانون ص 440 لعام 1958

1ـ في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق، وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول. ومجرد المدعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء.2 ـ التسجيل يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحور أو بلغ بالوجه القانوني أصولاً.في أسباب الطعن:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي:1 ـ إن موكلي يملك الأراضي المدعى بها استناداً لسندات تمليك المبرزة في الدعوى الجزائية المضمومة إلى هذه الدعوى وأن من العدل والقانون أن يحكم له خاصة وأن المميز عليهم يعترفون بأشغالهم الأرض ولم تبحث المحكمة بمدة الأشغال وان زعمهم خمس سنوات قول مجرد. وإن موكلي لم يترك هذه الأراضي إلا في السنة الماضية.2 ـ كان يتوجب البحث بكون المميز عليهم كانوا واضعين اليد. وأن يكلفوا بإبراز سندات تمليك بها فأقوالهم عارية عن الدليل.فعن ذلك:من حيث أن الحكم المميز بني على أن المدعي يطلب إعادة حيازته للآراء المسجلة على اسمه وأنه لئن كان لا يتطلب تحديد مدة السنة في المناطق التي جرى فيها التحديد والتحرير إلا أنه ثبت باعتراف المدعي والمدعى عليهم والإضبارة الجزائية أن المدعى عليهم تضعوا اليد على الآراء منذ عمليات التحديد والتحرير وقد أقيمت الدعوى بين الطرفين وأن سبق وضع يد المدعى عليهم على الأراضي لأعمال التحديد والتحرير لا يسمح للمدعي بالاستفادة من هذا الحق بعد حصوله على الإسناد آلا بدعوى منع المعارضة وأنه ثبت وضع يد المدعى عليهم أكثر من سنة وإن إشارة الدعوى تنفي الغصب.ومن حيث أنه على ضوء الادعاء يقتضي التثبت من كون العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم المدعي أم لا وفي حالة كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير فإنه تطبق في هذا الادعاء أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات بحكم مفعول هذا التسجيل الذي يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحوز أو يلغ بالوجه القانوني أصولاً كما أوضحت ذلك الأسباب الموجبة بالقانون المشار إليه ولا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق.أما مجرد المدعاة ووضع إشارة الدعوى فلا يستتبع حتماً هي الغصب ونية الاستيلاء لا كما ذهب إليه القاضي في تعليل الحكم المميز مما يجعله مستوجباً النقض.لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.

نقض سوري رقم 589 أساس 40 تاريخ 10 / 6 / 1978 – المصدر : مجلة المحامون ص 357 لعام 1978

إن قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لأداء كفالة الادعاء، يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز إثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص.الوقائع:بتاريخ 26 / 3 / 1966 تقدمت شركة سنجر باستدعاء إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تضمن أن الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت قد وافقت على تخفيض اشتراكات الجهة المدعية في تأمين اصابات العمل بنسبة 7.5 بالألف و1 / 2% و1% و2.5%.وبتاريخ 21 / 3 / 1966 تبلغت الشركة انذاراً صادراً عن الجهة المدعى عليها تطالب فيه الشركة بدفع مبلغ 14367 ل.س فروقات تأمين إصابات مع الفوائد ومبلغ إضافي ومبلغ حساب جاري وذلك لأن التخفيضات التي سبق للشركة المدعية أن حصلت عليها في تخفيض الاشتراكات لم تكن متفقة مع أحكام القانون، وبما أن الشركة المدعية كانت تدفع للجهة المدعى عليها الاشتراكات بتأمين إصابات العمل بصورة دائمة ومستمرة وفق النسب المخفضة التي حددتها الجهة المدعى عليها فإنه لا يستحق على الشركة المدعية أي فرق في الاشتراك ولا مبلغ إضافي ولا أي فائدة.لذلك تطلب الشركة المدعية وقف تنفيذ مفعول الانذار المبلغ إليها رقم 43 المؤرخ في 13 / 3 / 1966 ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الشركة المدعية بالمبلغ المطلوب وقدره 14367 ل.س وإبطال مفعول الانذار وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.وقد استجابت المحكمة لطلب الجهة المدعية لجهة وقف التنفيذ بموجب قرارها رقم 198 المؤرخ في 16 / 4 / 1966 .وبعد أن اطلع القاضي البدائي بدمشق على أقوال ودفوع الطرفين والوثائق المبرزة منهما تبين له أن الفروق غير مستحقة بذمة الشركة المدعية فأصدر بتاريخ 5 / 10 / 1968 قراراً قضى فيه بمنع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من معارضة الشركة المدعية من مطالبتها بمبلغ 14367 ل.س موضوع الانذار رقم 43 تاريخ 13 / 3 / 1966 وإبطال مفعول الانذار المذكور وتثبيت قرار وقف التنفيذ وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و300 ل.س أتعاب محاماة وإعفائها من الرسوم كونها دائرة رسمية.وبنتيجة الطعن الواقع من قبل الجهة المدعى عليها ضد الحكم المذكورن فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بتاريخ 20 / 11 / 1969 قراراً قضت فيه بتصديق الحكم المستأنف.وطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم المذكور فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 21 / 11 / 1970 وبرقم 1880 قراراً قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه لعله عدم الاختصاص عملاً بقرار الهيئة العامة ذي الرقم 11-2 الصادر بتاريخ 13 / 4 / 1970 الذي قضى باعتبار الدعاوي التي تقام من العمال أو أصحاب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم المخولة في قضايا العمل.وبتاريخ 11 / 3 / 1971 جددت الدعوى أمام محكمة العمل وطلبت الجهة المدعية الحكم لها بجميع المطالب المبينة في استدعاء الدعوى.وبنتيجة المحاكمة أصدر قاضي العمل بتاريخ 9 / 2 / 1975 وبرقم 66 قراراً قضى فيه بمنع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من معارضة الجهة المدعية بمبلغ 13845.10 ل.س موضوع الانذار الصادر عن المؤسسة ورد الدعوى بالزيادة وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و25 ل.س أتعاب محاماة.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالحكم المذكور فقد طعنت فيه طالبة نقضه للأسباب الآتية:ـ الجهة المطعون ضدها شركة أجنبية لم تؤد الكفالة المنصوص عنها في الفقرة / 3 / من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات.المناقشة:ومن حيث أن قبول دعوى الشركة المدعية في جميع مراحل المحاكمة قبل النقض السابق ـ دون تكليفها لأداء كفالة الادعاء ـ يجعل ذلك من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية مما لا يجوز إثارته مجدداً بعد النقض. كما أن عدم تكليف محكمة الموضوع للشركة المدعية أداء كفالة ادعاء، لأنها رأت بأن للشركة المذكورة أموال في سورية تضمن حق الخصم فيما قد يحكم به عليها من تضمينات ورسوم ومصاريف.ومن حيث أن القرار المطعون فيه يغدو سليماً في القانون فيما انتهى إليه ولا ترد عليه أسباب الطعن لخلوها من موجبات النقض.

نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31/7/1958 – المصدر : قاعدة 454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 690

1- في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد و التحرير، فانه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة اقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق باساس الحق، و انما له ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 اصول.و مجرد المداعاة ووضع اشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب و نية الاستيلاء,2- التسجيل يعتبر نافذاً و معمولا به ما لم يحور او بلغ بالوجه القانوني اصولا.

نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31 / 7 / 1958 – المصدر : مجلة القانون ص 440 لعام 1958

1-في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق، وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول. ومجرد المداعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء.2 ـ التسجيل يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحور أو بلغ بالوجه القانوني أصولاً.

نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 – المصدر : مجلة المحامون ص 362 لعام 1979

1-لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشئ المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها. 2-لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة ايجارية له بها.

نقض سوري رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 – المصدر : مجلة المحامون ص426 لعام 1987

منعمعارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 28 قرار 21 تاريخ 21 / 1 / 1970 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 725 ـ 726

ترتب الرسوم في محاسبة الوصي.المناقشة:لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي الشرعي بصفته الولائية أصدر وثيقة تتعلق بمحاسبة وصي عن أعماله وذلك بتاريخ 30 / 12 / 1958 وإلزامه برسومها وبما أن الوصي اعترض على الوثيقة كما طلب اعفاءه من رسومها لتصالحه مع أخصامه في المحاسبة وإن المحكمة بعد أن تنافل الطرفان عن الخصومة وتغيب ممثل المالية الذي كان يخاصم الوصي بشأن الرسوم أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بمنعمعارضة الجميع بما فيهم ممثل المالية فيما تضمنته الوثيقة من أموال ورسوم.ولما كانت المادة 72 من قانون الرسوم نصت على أنه يستوفى عن وثائق محاسبة الأوصياء رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة.وكانت المادة 18 منه نصت على أن الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط.وكان الوصي هو الذي سلك طريق الطعن في الوثيقة فهو الملزم بدفع مسومها. وكان هذا الرسم بالنسبة للمالية قد وجب عليه دفعه وخصومة المالية معه تنتهي عند استيفائه منه بالذات ولا يؤثر في حق المالية هذا ربحه دعواه الاعتراض على الوثيقة ذلك أن كسبه تلك الدعوى يجعل له الحق للرجوع على أخصامه في المحاسبة بما دفعه من رسوم على الوثيقة.وبما أن الوصي لم يطالب خصومه الحقيقيين في ذلك كان هو المسؤول عن تقصيره.وبما أن القاضي لم يلحظ هذا المنهاج ومنع المعارضة المالية له بالرسوم. كان حكمه مخالفاً للأصول.

نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5/12/1985 – المصدر : سجلات النقض

1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات.2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.

المحكمة الإدارية العليا أساس 1711 قرار 684/2 تاريخ 23/8/1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2000

محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.إن الدعوى التي تقوم في حقيقتها على طلب الحكم بمنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي بضريبة الدخل المقطوع، تكون في الوقت الراهن جديرة بعدم البحث لعدم وجود نزاع بهذا الشأن أصلاً. هذا مع التنويه بأن عدم إصدار قرار بطي تكليف المدعي نهائياً بضريبة الدخل المقطوع، لا يعني أنه مكلف بضريبة محققة فعلاً، وذلك في ضوء ما أوضحته الإدارة في هذا الصدد.

محكمة القضاء الإداري قرار 684/2 اساس 1711 تاريخ 23\8\ 1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان الخامس والسادس لعام 2000

محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.إن الدعوى التي تقوم في حقيقتها على طلب الحكم بمنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي بضريبة الدخل المقطوع، تكون في الوقت الراهن جديرة بعدم البحث لعدم وجود نزاع بهذا الشأن أصلاً. هذا مع التنويه بأن عدم إصدار قرار بطي تكليف المدعي نهائياً بضريبة الدخل المقطوع، لا يعني أنه مكلف بضريبة محققة فعلاً، وذلك في ضوء ما أوضحته الإدارة في هذا الصدد.

نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 – المصدر : سجلات النقض

عقار ـ تسليم عقار ـ ملكية ـ قيود السجل العقاري ـ استعمال العقار ـ دعوى أصل الحق ـ حجية حكم الحيازة:1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنعمعارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 276 قرار 462 تاريخ 12/4/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2006

المبدأ : عقار – مال شائع – تسليم جزء من العقار.ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار وحصة محددة في العقار قبل الخروج من حال الشيوع رضاء أو قضاءً.

نقض سوري الغرفة الثانية أساس 256 قرار 458 تاريخ 11/4/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2006

– المبدأ أصول – معارضة – شيوع.إن دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاءً.

نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5 / 12 / 1985 – المصدر : سجلات النقض

وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات الموقوفة ـ تمليك ـ كتاب سلطاني ـ أراضي أميرية ـ أراضي خارج المدن ـ إثبات موقع العقار حين انشاء الوقف ـ عائدات الوقف:1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات. 2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.

محكمة القضاء الإداري قرار 684/2 اساس 1711 تاريخ 23\8\1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2000

محامي ـ تقاعد ـ ضريبة دخل.إن الدعوى التي تقوم في حقيقتها على طلب الحكم بمنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي بضريبة الدخل المقطوع، تكون في الوقت الراهن جديرة بعدم البحث لعدم وجود نزاع بهذا الشأن أصلاً. هذا مع التنويه بأن عدم إصدار قرار بطي تكليف المدعي نهائياً بضريبة الدخل المقطوع، لا يعني أنه مكلف بضريبة محققة فعلاً، وذلك في ضوء ما أوضحته الإدارة في هذا الصدد.

نقض سوري رقم 355 أساس 38 تاريخ 1 / 3 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 137 لعام 1965

إن الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعة المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها واستعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. والحكم فيه لا يمنع المدعاة بأساس الحق المنازع فيه لدى المحكمة المختصة للفصل فيه.المناقشة:من حيث أن القاضي اعتمد تقرير الخبير المؤرخ في 1 / 6 / 1963 والمخطط المرفق به وما قام به من توضيح الخبرة على المخطط الذي أوضح فيه البناء وكونه مبنياً منذ عشرين سنة وحدد سير الممر والحواجز الموضوعة في سبيله. وكيف أن المدعى عليه قام بفلاحته حديثاً، كما دلل القاضي على ما أخذ به من أقوال الشهود التي تناولها بالبحث والمناقشة تفصيلاً في حكمه السابق. وانتهى من جميع ذلك إلى الاستخلاص والقول بأن المدعي كان قبل معارضة المدعى عليه يمر بالطريق المنازع عليها والتي تبدأ من طريق عام وادي العيون ـ مضياف، وتؤدي إلى باب دار المدعي الرئيسي وفق سيره المعين على المخطط. وإن المدعى عليه بإقامته الجدار والعوائق يكون قد منع المدعي من المرور من الطريق المذكورة. كل هذا بما يتفق مع ما اعتمده القاضي واستثبته واستند إليه من الوقائع الواردة في الدعوى وما هو متروك لتقديره في قضية موضوعية. ومن حيث أن للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بدعوة الخبير وأن تستوضحه في موضوع خبرته كما هو نص المادة 154 من قانون البينات.ومن حيث أن الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق التي قام المدعى عليه بممانعة المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها واستعمالها قبل هذا التعرض إنما يقوم على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم والحكم باسترداد الحيازة على هذه الطريق ينطبق عليه حكم المادة 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات وخاصة منها حكم الفقرة 3 من المادة 67 من القانون المذكور.ومن حيث أن القني لم يقض بإحداث حق أرتفق بالمرور من الطريق وإنما قضى للمدعي باسترداد حيازته له والحكم بذلك لا يمنع المدعاة بأساس الحق المنازع عليه لدى المحكمة المختصة للفصل فيه.فالطعن بما تضمنه من أسباب لا يرد على الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجباً لنقضه.

نقض سوري رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 – المصدر : مجلة القانون ص 606 لعام 1958

إن دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية تخرج اختصاص قاضي الصلح لعدم إمكان تقدير قيمة الطلب، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية.في الموضوع:لما كانت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يليها قد عينت اختصاص قاضي الصلح وحددت المنازعات التي يصلح للفصل فيها وكان النزاع القائم بين طرفي الدعوى منحصراً بمعارضة السلطة الإدارية في ممارسة حقها في إغلاق فندق لارتكاب صاحبه مخالفة معاقباً عليها وهو بطبيعته لا يدخل في شمول المواد المذكورة وكانت المادة 76 من القانون المذكور قد جعلت المحاكم البدائية مرجعاً للفصل في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.كان تقرير قاضي الصلح في حكمه المميز لعدم اختصاصه النظر في هذه الدعوى متوافقاً مع أحكام القانون.لذلك تقرر بالإجماع تصديق القرار المميز.

نقض سوري رقم 171 أساس 134 تاريخ 7 / 4 / 1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 255 لعام 1970

إن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة.الواقعة:تتلخص الواقعة في أن وزارة الاصلاح الزراعي قررت إبلاغ السيدين نجيب وفارس وجوب تنفيذ تنازله لزوجته وأولاده في قرية أحيلة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبلغ وقد تم ابلاغ هذا الكتاب إلى وليد ابن فارس الذي وقع مع إضافة حاشية مآلها بأن والده قد توفي.ولما طعنت الجهة المدعية بهذا التبليغ لأنها لم تطلع على تكليف الوزارة ردت محكمة أول درجة دعواها وأخذت محكمة ثاني درجة بطعنها وحكمت لها بإبطال التبليغ وقضت بمنع وزارة الاصلاح الزراعي من المعارضة بالتنازل وتكليف أمين السجل العقاري تسجيل الانتقال.في الطعن:من حيث أن مقطع النزاع يتحدد في معرفة ما إذا كان التبليغ في معاملات الإدارة تختلف أحكامه عن التبليغ الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات.وحيث أن معاملات الإدارة التي تقضي اخباراً أو ابلاغاً بمعنى الاطلاع الذي لا نزاع فيه ولا تأثير لانقضاء المهل فهي التي تتم بالطريقة المعتادة بدون اتباع نص معين في الاخبار أو الابلاغ، أما التبليغ الذي يترتب عليه أثر قانوني ويتحدد له مهل لممارسة حق معين فليس في أحكام القوانين السائدة من نص خاص بتبليغ قرارات الإدارة أو أي سلطة اللهم إلا ما ورد في أحكام التشريع العقاري من تبليغ الأهلين بهمة المختار والمهندس أما سوى ذلك فالقانون الذي يسود شؤون التبليغ فهو قانون أصول المحاكمات.وحيث أن التذرع بأحكام المادة 13 محاكمات فلا وجه له ذلك أن وزارة الاصلاح إنما وجهت مذكرتها لتبليغ المالك الأصيل وعندما اتضح أنه متوفي فإنها لم تتخذ أي إجراء في صدد تبليغ ورثته، علاوة على أن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 محاكمات التي اعتبرت الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.وحيث أن صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه.وحيث أن التسجيل الوارد على اسم المورث لا يغني فيه تبليغ أحد الورثة، عن تبليغ بقية الورثة منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة بحق الآخرين.لما كان ذلك كان الحكم بالنتيجة ولو خلا من كفاية التعليل صحيحاً في القانون لا تنال منه أسباب الطعن فهو حري بالرفض.

نقض سوري رقم 118 تاريخ 1 / 3 / 1966 – المصدر : مجلة المحامون ص 83 لعام 1966

تعيين حق الانتفاع بالمياه من اختصاص محاكم الصلح.المناقشة:من حيث أن الدعوى التي رفعها المدعي تقوم في الحقيقة على المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع من مياه عين فاترة.ومن حيث أن هذه الدعوى قد اقترنت بالتخلي عنها من قبل محكمة الصلح المدنية ومن قبل المحكمة الابتدائية المدنية بحكمين حازا قوة القضية المقضة.ومن حيث أن تخلي كل من جهتي القضاء العادي عن النظر في الموضوع المدعى به يستتبع تعيين المرجع المختص للنظر في هذا النزاع.ومن حيث أن الفقرة (ج) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تنص صراحة على أن الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه هي من اختصاص محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً.ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 14 / 2 / 1966 قد ألغى المحاكم الصاحية ومحاكم البداية وأبدلها بمحاكم ابتدائية وجعل من اختصاصاتها جميع الاختصاصات المقررة لمحاكم الصلح ومحاكم البداية فإنه يتحتم تعيين القاضي الابتدائي في قطنا مرجعاً للنظر في هذه الدعوى ضمن هذا النطاق.

تنازع اختصاص سوري رقم 346 أتساس 662 تاريخ 4 / 8 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 323 لعام 1965

النزاع على حيازة الأرض الزراعية مرجعه محكمة الصلح وليس من الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار التي يعود النظر فيها إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي والتي لا تتناول عين العقار.القراران الصادران بعدم الاختصاص:الأول عن الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بدمشق بتاريخ 11 / 6 / 1964 برقم أساس 2066 وقرار 1241 والثاني عن المجلس التحكيم الأعلى بدمشق بتاريخ 20 / 5 / 1965 برقم أساس 318 وقرار 121 .الوقائع:تقدم المدعي عارف إلى محكمة صلح الحفية باستدعاء ادعى فيه أن وضع يده على العقارات العائدة لتصرف الشخص الثالث السيد محمد سليم. وإن وضع اليد مستند من سند عادي بين المدعي والشخص الثالث المذكور الذي كان له حق التصرف والاستغلال الهادئ المستمر العلني منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن حيازة المدعي استمرار لحيازة الشخص الثالث، وبما أن المدعى عليه مهنا يمانع المدعي في الحيازة ويعارضه في استغلال العقارات المذكورة، لذلك قدم بطلب اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة بمنع المدعى عليه مهنا من التعرض لحيازة المدعي على العقارات كي يتاح له زراعتها ثم الحكم بمنع التعرض واستمرار الحيازة وتثبيتها وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بمنع تعرض المدعي في حيازته لثلث العقارات المشار إليها من قبل المدعى عليهما مهنا ومحمد سليم، ونزع يد المدعى عليه الأول مهنا مشمولاً ذلك بالنفاذ المعجل وتثبيت حيازة المدعي عليها، وتضمين المدعى عليه مهنا الرسم والمصاريف والأتعاب. ولما لم يقتنع المدعى عليه مهنا بهذا الحكم طعن فيه بطريق النقض فأعادته محكمة النقض متقوضا بقرارها المؤرخ في 11 / 6 / 1964 برقم أتساس 2066 وقرار 1241 ، وأحالت القضية إلى لجنة تحديد أجور العمل الزراعي المختصة، وذلك تأسيساً على أن النزاع يدور في جوهره وكنهه على استثمار الأراضي موضوع الدعوى سواء كان الشخص الثالث أو المدعي الذي انتقلت إليه الحيازة عنه مزارعاً أو شريكا ومزارعا، ويشكل موضوع خلاف زراعي ناشئ عن استثمار أراض زراعية، وأن صلاحية النظر في جميع الخلافات الزراعية الناشة عن استثمار الأراضي الزراعية والتي لا تتناول عينها مهما كانت صفة الأطراف ونوع علاقاتهم التعاقدية تعود إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي عملاً بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 218 وتاريخ 20 / 10 / 1963 الصادر قبل الحكم المطعون فيه.وبنتيجة المحاكمة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي قضت بالحكم بحيازة ثلث العقارات إلى المدعي عارف. ومع معارضة المدعى عليه والشخص الثالث للمدعي من حيازة ثلث العقارات المذكورة أعلاه وتثبيت حيازة المدعي لها، (3) تضمين المدعى عليه مهنا الرسوم والمصاريف.ولما لم يقتنع المدعى عليه بهذا القرار طعن فيه أمام المجلس التحكيم الأعلى للعمل الزراعي وتبين للمجلس التحكيم أن الخلاف في جوهره يدور حول ملكية ثلث الأراضي موضوع الدعوى ولا خلاف بين الأطراف بحسب تصادقها حول الاستثمار الزراعي، فالدعوى هي دعوى استرداد الحيازة وبالتالي دعوى عينية عقارية يخرج أمر النظر فيها عن صلاحية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وعن اختصاص هذا المجلس، وعليه أصدر القرار المؤرخ في 20 / 5 / 1965 برقم أساس 318 وقرار / 2 / المتضمن نقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى لعدم الاختصاص.النظر في الطلب:إن محكمة التنازع بعد اطلاعها على طلب تعيين المرجع المختص، وعلى القرارين الصادرين بعدم الاختصاص أحدهما من القضاء العادي والثاني من المجلس التحكيم الأعلى للعمل الزراعي، وعلى جميع أوراق الطلب، وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:من حيث أن القضية التي رفعها المدعي عارف باستدعاء دعواه المؤرخ في 26 / 3 / 1963 تتحصل في أنه اشترى بموجب سند عادي من الشخص الثالث المدعو محمد سليم ما كان ينصرف به من ثلث العقارات. وبأن المدعى عليه مهما تعرض في تصرفه واستغلاله ومانعه من حيازته لهذه الحصة دون حق أو سبب مشروع، ولذلك جاء بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه وتقرير استمرار حيازته وتثبيتها.ومن حيث أن المدعى عليه مهنا يدفع الدعوى في مذكرته المؤرخة في 2 / 6 / 1963 بأن الشخص الثالث لم يكن واضعاً يده على العقارات موضوع الدعوى لحسابه، وإنما كان مزارعاً عنده خلافاً لما قرره الشخص الثالث من أنه باع المدعي حصته من العقارات المتنازع عليها وقبض الثمن وسلم هذه الحصة.ومن حيث أن النزاع على الوجه المذكور إنما يستهدف في الحقيقة تعيين صاحب الحق في الحيازة المادية في ثلث هذه العقارات.ومن حيث أن المترع خول من يدعي فقد الحيازة الحق في أن يرفع أمام قاضي الصلح الدعاوى التالية المبينة في المواد (64 ـ 72) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وهي (1) دعوى منع تعرض. (2) دعوى وقف الأعمال الجديدة التي تهدد الحيازة. (3) دعوى استرداد الحيازة.ومن حيث أن المدعي في هذه الدعوى يطالب بمنع التعرض له وتثبيت حيازته فإن أمر النظر في هذا الادعاء يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ويخرج عن ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي المحصورة في نطاق الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتناول عينها بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 318 المؤرخ في 20 / 10 / 1963 .ومن حث أن أعمال هذه القواعد القانونية يستتبع تعيين قاضي الصلح مرجعاً للنظر في هذه القضية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 ـ قبول الطلب شكلاً.2 ـ تعيين قاضي الصلح في الحفية الجهة المختصة للنظر في الدعوى وإحالة الإضبارة إليه.

المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988 – المصدر : سجلات المحكمة الادارية

عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988

نقض سوري رقم 1494 أساس 216 تاريخ 30 / 6 / 1983 – المصدر : سجلات النقض

في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول محاكمات.المناقشة:من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب منع المدعى عليه الطاعن من معارضة المدعي وتركة والدته مؤرثته من المبلغ المحكوم به بتاريخ 8 / 12 / 1973 على المورثة المذكورة لصالح الطاعن تأسيساً على أن الاجراء الصادر عن الطاعن بتاريخ 15 / 7 / 1980 المتضمن عدم انشغال ذمة المورثة بأي مبلغ تجاهه.وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 16 / 10 / 1980 .وحيث أن بيان المختار 12 / 9 / 1982 تضمن أن المدعى علين كان مقيم في حلب بمحلة السليمانية بناية مقيد ـ الطابع الرابع ـ مقر دار اللغات حالياً ـ وهو آخر محل اقامة له في حلب قبل مغادرته سورياً نهائياً كما أن كتاب مدير مؤسسة حلج وتسويق الأقطان 18 / 9 / 1982 تضمن أن الطاعن عمل لدى المؤسسة في حلب اعتباراً من 1 / 7 / 1965 حتى تاريخ تركه العمل في 29 / 8 / 1971 .بمعنى أن الطاعن كان يعمل ويقيم في حلب وأنه نزح عن سورية نهائياً.ومن حيث أن وكيل الطاعن زعم في مذكرته أن الطاعن يقيم في (نينا) بالولايات المتحدة الأمريكية دون أن يذكر اسم الولاية التي تقع بها هذه المدينة ودون أن يذكر موطنه فيها كما أن الكتاب المدعى بموجبه الصادر عن الطاعن بتاريخ 15 / 7 / 1980 يفيد وجود الطاعن في المدينة الأميركية المذكورة دون بيان اسم الولاية وموطنه فيها وما إذا كان له موطن أو سكن فيها.ومن حيث أنه حيال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه الطاعن في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر في ضوء ما ذكر آنفاً تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول. وبذلك تكون محاكم حلب حيث يقيم المدعي المطعون ضده مختصة محلياً بنظر الدعوى.ومن حيث أنه وإن كان النزاع على الاختصاص بين الطرفين ينحصر بالاختصاص المحلي ولا يتعداه إلى الاختصاص الدولي وأن المادة 7 / 5 أصول التي استندت اليها محكمة الاستئناف تتعلق بالاختصاص الدولي وأن المحكمة المذكورة قد خلطت بين الاختصاص الدولي والاختصاص المحلي ولم تميز بينهما إلا أن انتهاء المحكمة إياها الى تقرير اختصاصها محلياً بنظر الدعوى هو في محله من حيث النتيجة لا التعليل.

نقض سوري رقم 255 أساس 595 تاريخ 25 / 4 / 1978 – المصدر : مجلة المحامون ص 224 لعام 1978

إن المنازعة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل وتخضع للطعن بطريق النقض. أما المنازعة بشأن إحداث حق أرتفق للضرورة فإن المنازعة تعود لمحكمة الصلح ولكل طريق الطعن يختلف باختلاف قيمة الحق المدعى به.المناقشة:من حيث أن الدعوى قائمة على طلب منعمعارضة المدعي بأحرار مجرور للمياه المالحة بمجرور عقار المدعى عليه المتصل بالمجرور العام.ومن حيث أن ذلك يستدعي لإثبات صحة خصومة المدعى عليه إبراز ما يثبت أنه مالك للعقار المطلوب آمرا المجرور منه لأن التكليف هو لمصلحة عقار لعقار آخر ولا تكفي الموافقة من المدعى عليه بالملكية وإن عدم ملاحظة ذلك يوجب نقض الحكم لتقرير صحة الخصومة.ومن حيث أن دعوى المدعي بالأساس ليست واضحة فهل أن المجرور المطلوب أيصار مجرور طابق المدعي به هو عام لكافة البناية أو أنه خاص لطابق المدعى عليه ففي الحالة الأولى تكون المنازعة باستعمال أجزاء البناية المعدة للاستعمال المشترك وهي بذلك من اختصاص قاضي الصلح وغير تابعة لتقدير القيمة وطريق الطعن بالحكم هو بطريق النقض.وأما في الحالة الثانية أي إجازة المدعي بأحرار مجرور بمجرور خاص بالمدعى عليه فإن ذلك من قبيل أحداث حق أرتفق للضرورة لعدم وجود طريق آخر وبذلك يجب تقدير قيمة هذا الحق وأن المنازعة بشأنه تعود إلى محكمة الصلح ولكن طريق الطعن يختلف باختلاف قيمة الحق المدعى به.ومن حيث أن الحكم المطعون لم يوضح هذه الأمور هذا بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يدع إلى حضور الكشف لبيان إمكانية الاتصال بالمجرور من مكان آخر وإبداء وجهة نظره كل ذلك يجعل الحكم مشوباً بالقصور ويستدعي نقضه.وحيث أن النقض للأسباب المبينة أعلاه يتيح للطاعن الإدلاء بكافة دفوع الموضوعية.لذلك، تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.

نقض سوري رقم 380 تاريخ 2 / 5 / 1960 – المصدر : مجلة القانون ص 294 لعام 1960

إن المحكمة التي يقع في دائرتها فرع مؤسسة الحبوب هي المختصة للنظر في الدعوى المتعلقة بأعمال ذلك الفرع.المناقشة:من حيث أن وقائع الدعوى على ما تبين في الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن تلقى انذارين صادرين عن مديرية مال القامشلي مؤرخين في 24 / 2 / 1951 و26 / 12 / 1951 بوجوب سداد مبلغ (58446.46) ليرة لقاء الأموال التي تضررت بها من جراء إهماله وظيفته واختلاسه أموالها عندما كان موظفاً بها عام 1946 وأن الطاعن أقام على أثر تلقي الانذارين هذه الدعوى ضد مدير مكتب الحبوب ومدير مال القامشلي إضافة لوظيفتهما طالباً الحكم بمنع معارضتهما بهذا المبلغ.ومن حيث أن المحكمة الابتدائية بالقامشلي التي رفعت اليها الدعوى حكمت للطاعن بطلكباته فاستأنفت الجهة المطعون عليها الحكم وانتهت محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه إلى فسخ الحكم الابتدائي المستأنف وبرد الدعوى لعدم الاختصاص المحلي تأسيساً على أن صدور انذاري المطالبة عن مدير مال القامشلي لا يضفي على المحكمة الابتدائية بها الاختصاص برؤية الدعوى لأن الانذار من الأعمال التنفيذية لا علاقة له بأصل الحق المتنازع بشأنه كما أن ملاحقة الطاعن بدعاوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء بالقامشلي لا يغير من الأمر.ومن حيث أن هذا الذي أقيم عليه الحكم مخالف للقانون لأنه وإن كان مقر مديرية الحبوب مدينة دمشق إلا أن لهذه المؤسسة فرعاً في مدينة القامشلي، هو الذي كان يلاحق الطاعن بالمطالبة سواء أمام محكمة بداية الجزاء بالقامشلي أو بالانذارين الموجهين من مدير مالية القامشلي بناء على طلب مكتب الحبوب بموضوع هذه الدعوى.ومن حيث أن الاختصاص في حالة هذه الدعوى يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها فرع المؤسسة ما دامت الدعوى تتعلق بعمل من أعمال ذلك الفرع على ما هو صريح نص الفقرة الثانية من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى اعلان عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالقامشلي برؤية الدعوى إنما صدر على خلاف القانون مما يتعين نقضه.

نقض سوري رقم 901 أساس 1639 تاريخ 21 / 10 / 1975 – المصدر : مجلة المحامون ص 81 لعام 1976

إن النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكاً للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول.المناقشة:من حيث أن طالب تعيين المرجع ادعى بأن قرارين صدرا في موضوع واحد.الأول: صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 29 / 12 / 1970 برقم 1773 / 1724 ويتضمن عدم اختصاص المحكمة للنظر بهذه الدعوى واكتسب القرار الدرجة القطعية.الثاني: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بصفتها مرجعاً للقضايا الصاحية بتاريخ 30 / 12 / 1972 رقم 321 / 537 يتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي واكتسب الحكم الدرجة القطعية.وحيث أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة 193 وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقد استوفى شرائطه فهو مقبول من الناحية الشكلية.من حيث أن دعوى الجهة المدعية طالبة تعيين المرجع تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها بمنع معارضتها من الانتفاع بالمياه المشتراة بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 18 / 9 / 1968 .وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر صحة العقد وإنما تدعي بأن الأراضي موضوع الدعوى إنما تسقى من مياه الآبار ومن مياه الفيض.وحيث أنه يبين من الرجوع إلى العقد أنه يحدد عدد القراريط التي تسقى فيها الأرض من مجرى بيت نون ومن مجرى بيت كبار.وحيث أن النزاع في هذه القضية إنما يدور حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كانت جارية في ملكية الجهة المدعى عليها والتي أصبحت ملكاً للجهة المدعية.وحيث أن النزاع ـ ضمن هذه الحدود ـ إنما يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.

نقض سوري رقم 701 أساس 1811 تاريخ 21 / 7 / 1976 – المصدر : مجلة المحامون ص 568 لعام 1976

إن تبليغ الحكم الصادر عن قاضي الصلح في الأمور المستعجلة التي ينظر فيها تبعاً لدعوى الموضوع، شرط لسريان مدة الطعن فيه بالاستئناف، لأن هذه الأمور هي في الأصل من اختصاص محاكم البداية.الوقائع:بتاريخ 2 / 4 / 1974 ادعى صالح … لدى محكمة الصلح المدنية بحلب طالباً وقف تنفيذ وتحصيل مبلغ 973.69 ل.س ضريبة العرصات التي طالبه به البلدية عن العقار رقم 7839 من المنطقة العقارية الرابعة ومن ثم الحكم بمنع معارضتها له بالمبلغ وتضمينها النفقات والأتعاب.وقد قضت محكمة الصلح بجلسة 29 / 4 / 1975 بوقف تنفيذ المبلغ موضوع إنذار البلدية لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر.واستأنفت البلدية هذا القرار بتاريخ 11 / 5 / 1975 ممثلة بإدارة قضايا الحكومة بحلب طالبة فسخه وإلغاءه ورد طلب وقف التحصيل، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وتضمين الجهة المستأنفة النفقات وخمسين ليرة أتعاب محاماة.وقد طعن المحامي العام الأول بحلب الحكم بتاريخ 10 / 3 / 1976 طالباً نقضه لمصلحة القانون.المناقشة:من حيث أن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية عملاً بالمادة 78 من قانون الأصول.ومن حيث أن الحكم الذي تبدأ بهذا الشأن يعتبر من الأحكام البدائية التي مواعيد الطعن بها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى المادة 221 أسو.ومن حيث أن صدور هذا الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية التي أجازها المترع لا يبدل شيئاً من طبيعة هذه الأحكام، ولا يدخلها في عداد الأحكام الصاحية، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 47 تاريخ 31 / 1 / 1954 ورقم 375 تاريخ 30 / 6 / 1957 .ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الاستئناف شكلاً ضد الحكم الصادر عن قاضي الصلح تبعاً للموضوع في تدبير مؤقت، تأسيساً على أن ميعاد الطعن به يسري من اليوم الذي يلي تفهيم يغدو مشوباً بتطبيق خاطئ للقانون، فيتعين نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 ـ نقض الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون.2 ـ لا يفيد الخصوم من هذا النقض.

نقض سوري رقم 19 تاريخ 16 / 1 / 1954 – المصدر : مجلة القانون ص 139 لعام 1954

إن اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الإدارية، على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة. وعليه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في إخبار مديرية المالية.في القانون:من حيث أن الجهة المميزة تطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:1 ـ إن القضاء العادي ذي اختصاص للنظر في الدعوى.2 ـ إن المادة 78 من قانون أصول المحاكمات لا تجيز سماع هذه الدعوى التي تمس حقوق السلطة الإدارية.3 ـ إن صفة الاستعجال غير متوفرة في القضية التي لا يخشى عليها من فوات الوقت.في هذه الأسباب:من حيث أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل المستعجلة تعين بنص صريح في القانون أو بناء على ولايته العامة المستمدة من أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن هذه المادة تنص على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للحكم في المسائل التي يخشى عليها من قوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضة لخطر الضياع بسبب بطأ إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم ترفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص.ومن حيث أن هذا الإطلاق الذي قضى على الاختلاف في المسائل الناشب بين العلماء فيما يتعلق بتدخل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل الإدارية لا يقيده آلا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه آلي موضوع النزاع ولا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع أتداري طبعاً.ومن حيث أن هذه القيود لا تمنع القاضي من اتخاذ التدابير التي تقضيها صفة الاستعجال في كل القضايا حتى ضد الأجراء الصادر عن الجهة الإدارية بالاستناد آلي السلطة العامة في موضوع أتداري على أن لا تمس التدابير في مثل هذه الحالة كيان الأجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيقاف نفاذه مال يرد نص صريح على خلاف ذلك.ومن حث أن القاضي الذي بحث في الطلب المستعجل المرفوع أتليه بمقتضى ولايته العامة ضمن نطاق اختصاصه رأى أن موضوع النزاع الأصلي يرمي آلي منعمعارضة الجهة المدعية من مطالبة المميز عليه بالتعويض الذي قبضه من جراء تسميته محامياً عن الخزينة وهو بهذا الاعتبار من الدعاوى العادية التي يعود الفصل فيها للمحاكم العامة ومن حيث أن تحديد الموضوع على الوجه المذكور يتفق مع أحكام القانون الذي أناط الفصل في النزاع المنبعث عن عقد أتداري بالقضاء العادي بعد إلغاء مجلس الشورى بمقتضى القانون رقم 82 الصادر في 31 / 1 / 1951 .ومن حيث أن اتخاذ التدابير بوقف تحصيل المبلغ من المميز جائز في مثل هذه الحالة.ومن حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي المشار أتليه في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره آلي رقابة محكمة التمييز.ومن حيث أن أسباب الطعن المدلى بها من قبل الجهة المميزة لا تؤثر في الحكم المميز بشيء فإنه جدير بالتصديق عملاً بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات.لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.

نقض سوري رقم 245 تاريخ 27 / 7 / 1954 – المصدر : مجلة القانون ص 759 لعام 1954

إن قوانين الأصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعة.الوقوعات:ادعى وكيل محمد لدى محكمة الحقوق البدائية في دمشق على المدعى عليهم المميز عليهم قائلاً إن موكله كان اشترى من الجهة المدعى عليها كامل ما تملكه من العقارات الموصوفة في المحاضر ذوات الأرقام (157 و246 و1291) من منطقة يلدا العقارية المتصلة إليها إرثاً عن مؤرثتها خديجة بنت محمد وأنها قبضت منه الثمن وتعهدت بفراغ وتسجيل ذلك في السجل العقاري وذلك بموجب صكي الشراء الرسميين المؤرخين في 24 شباط 1935 وفي 6 تشرين الثاني 1937 وبما أنها ممتنعة عن إجراء معاملة الانتقال والفراغ بدون حق، جاء يطلب دعوتها إلى المحكمة والحكم بثبوت ملكية موكله العقارات المذكورة وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وبمنعهم من معارضته بذلك، وبالمحكمة تبين للقاضي البدائي أن صكي الشراء المذكورين تضمنا أن قيمة البيع ثمانون ليرة عثمانية ذهبية، وأن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات خصت محاكم الصلح في الدعاوي التي لاتزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية، وعلى ذلك حكم بعدم اختصاص محكمة البداية لمتابعة النظر في هذه الدعوى وإحالتها إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق لاتمام النظر والبت فيها.التدقيقات التمييزية:إن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في 4 أيار سنة 1954 والمقيد في 9 منه.وعلى كافة الأوراق المتعلقة بهذه القضية.وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 24 / 5 / 1954 بطلب التصديق.وبالمداولة اتخذت القرار الآتي:من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:1 ـ إن تعديل الاختصاص الحادث بعد رفع الدعوى يوجب على المحكمة تكليف المميز تعيين قيمة العقار وفقاً للمادتين 51 و52 من قانون أصول المحاكمات.2 ـ إن اعلان عدم الاختصاص بالاستناد إلى مقدار الثمن المذكور لايتفق مع القانون باعتبار أنه يختلف عن قيمة المبيع.3 ـ إن قيمة المبيع بتاريخ رفع الدعوى تزيد على ثلاثة آلاف ليرة المحددة لاختصاص قضاة الصلح.في هذه الأسباب:من حيث أن النظر في الدعاوي الشخصية والعينية في الأموال المنقولة أو العقارية فيما لا تزيد قيمته عن ثلاثة آلاف ليرة سورية أصبح من اختصاص قضاة الصلح بمقتضى المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجديد.ومن حيث أن المادة الأولى من هذا القانون تنطق بأن قوانين الأصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعة.ومن حيث أن الاختصاص النوعي الذي يتعلق بتحديد ولاية المحاكم القضائية يعتبر من النظام العام وتفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها بالنسبة للقيمة المعينة من قبل المدعي للعقارات عملاً بأحكام المادة 52 من القانون المذكور.ومن حيث أن قيمة المدعى به المعقود عليه المثبتة في المستندات المبرزة من قبل المدعي لا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فإن اعلان المحكمة عدم اختصاصها ينطبق على الأحكام الملمع إليها ما دام أنه لم يقع اعتراض على هذه القيمة قبل التعرض لموضوع الدعوى.لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.

نقض سوري ـ الغرفة الأولى ـ أساس 574 قرار 666 تاريخ 20 / 6 / 1976 – المصدر : مجلة المحامون قاعدة 773 صفحة 625 لعام 1976

إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من المورث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه، وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام، إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.الوقائع:تقدم المدعيان فاضل وعبد الرحمن بتاريخ 11 / 1 / 1973 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية بحلب جاء فيها أنهما اشتريا من المدعى عليهما عائشة بموجب عقد البيع المؤرخ في 23 / 12 / 1972 حصصها التي تؤول إليها إرثاً من زوجها المرحوم مراد من العقارات التالية (72 و2377 و3192 و3194) من المنطقة العقارية الرابعة بحلب والخ…وإن المدعيين خشية ضياع حقوقهما يطلبان بعد وضع إشارة الدعوى والمحاكمة الحكم بتثبيت عقد البيع المشار إليه وتضمن المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.وأثناء المحاكمة وبتاريخ 10 / 2 / 1973 تقدم السيد نعمان باستدعاء إلى المحكمة نفسها يطلب فيه قبول تدخله في الدعوى مدعياً سبق شرائه الحصص المشار إليها من المدعى عليها ببدل متفق عليه ويطلب بالنتيجة الحكم له بتثبيت بيع الحصص الآنفة الذكر ومنعمعارضة الجهة المدعية له بهذا البيع ووضع اشارة الدعوى على صحائف العقارات لمصلحته.وبعد أن وضعت اشارة الدعوى لمصلحة الجهة المدعية فقط قضت محكمة البداية المدنية الثالثة بحلب بتاريخ 21 / 8 / 1973 برقم أساس 985 قرار 298 بتثبيت بيع المدعى عليها من المدعيين فاضل وعبد الرحمن لحصصها الارثية الآيلة لها من زوجها المتوفي مراد الضالع من العقارات الواردة في استدعاء الدعوى، ورفع اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحتهما بعد التسجيل ورد طلب المتدخل شكلاً لعدم وضعه اشارة الدعوى رغم صدور القرار بذلك فاستأنف المتدخل نعمان هذا الحكم بتاريخ 25 / 11 / 1973.وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والقاضي بتصديق القرار المستأنف.فطعن المتدخل المذكور بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 / 4 / 1975 كما طعن فيه المدعيان تبعياً بتاريخ 30 / 4 / 1975 طالبين تعديل الحكم المستأنف وجعله برد دعوى المستأنف (المتدخل) موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لجهة رد دعوى المذكور شكلاً.المناقشة:من حيث أن الدعوى التي رفعها المدعيان المطعون ضدهما على المدعى عليها المطعون ضدها عائشة تهدف إلى المطالبة بتثبيت عقد البيع العقاري الذي باعت بموجبه إليهما العقارات المبينة في استدعاء الدعوى وتسجيل المبيع في السجل العقاري.وقد تدخل الطاعن في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بتسجيل العقارات المذكورة على اسمه في السجل العقاري لعلة أن سبق شرائه هذه العقارات من المدعى عليها على تاريخ عقد المدعيين يجعل حقه أولى بالرعاية من حق المدعيين اللذين حصلا عليه بالتواطؤ وانتهت الدعوى البدائية بالحكم للمدعيين بدعواهما وبرد طلب التدخل شكلاً لعدم وضع اشارة طلب التدخل على صحيفة العقارات، فكأن أن رفع المتدخل استئنافه ضد الحكم المذكور معيباً عليه رد طلب التدخل شكلاً بداعي أن إشارة طلب التدخل قد تم وضعها على صحيفة العقارات.ومن حيث أنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 236 أصول.ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض، أطرد، على أن هذا الإطلاق في نص الفقرة المذكورة يلزم المحكمة الاستئنافية برؤية الدعوى والفصل فيها ولو كانت المحكمة الابتدائية لم تفصل في أساس النزاع فيما عدا حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية وهما الحالتان اللتان لا ترفع فيهما يد المحكمة (محكمة النقض في هيئتها العامة رقم 54 / 16 تاريخ 4 / 3 / 1970 ومحكمة النقض في أقضيتها رقم 318 / 614 و1159 لعام 1974).الأمر الذي يجعل وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى وبحث موضوع طلب التدخل وتسبيب رده يفيد قبولها ضمنا الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً فيتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن الأصلي ورد الطعن التبعي.ومن حيث أن الطاعن أورد في استدعاء استئنافه، أنه اختلف مع المطعون ضدها عائشة بصدد الميراث وكانت النتيجة خصومات حادة بينهما ازدادت يوماً بعد يوم سواء على ساحة القضاء أو على ساحات أخرى.ومن حيث أن ظاهر هذه الأقوال يفيد انتفاء المانع الأدبي، مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من نفي المانع الأدبي بين الطاعن والمطعون ضدها زوجة أخيه لا تراقبه محكمة النقض، ما دام أن ما استبانته المحكمة المذكورة مقام على أسباب سائغة مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى.ومن حيث أن الشارع حين أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة ليرة سورية، إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، إنما قدر الظروف التي تجعل الدائن في وضع لا يمكنه من الحصول على دليل كتابي، وإذن فإن تواجد الخصام ينفي وجود الثقة، فلا يبقى هناك ما يبرر قيام المانع الأدبي، على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 803 تاريخ 26 / 9 / 1973.ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات وبالتالي ليست ملزمة بتكليفهم إبراز مستنداتهم وأوراقهم التي يدللون بها على دفوعهم وطلباتهم، إذ أن ذلك منوط بهم (محكمة النقض في حكمها رقم 1072 لعام 1973).ومن حيث أن بيع الوارث حصته في التركة، أو جزءاً منها، لأجنبي ينعقد بالتراضي كسائر البيوع، يرتب التزامات في ذمة الوارث البائع والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي، وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع. فيلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة، أو جزءاً منها للمشتري بمجرد البيع، ويحل المشتري محل الوارث في حصته، ولا حاجة في ذلك للتسجيل في السجل العقاري حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري حتى فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 213).وعدم إجراء معاملة الانتقال عن المؤرث لاسم الورثة البائعين، لا يمنع من مداعاة المشتري للورثة البائعين بالمطالبة بتسجيل المبيع على اسمه وفق اجتهاد محكمة النقض في حكمها 30 / 5 / 1963، مجلة القانون ص 610 لعام 1963).وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه، سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.ومن حيث أن الطاعن لم يقل بأنه دائن للتركة مما يجعل تصرف المطعون ضدها عائشة بحصتها الارثية من العقارات المدعى بها إلى المطعون ضدهما المدعيين صحيحاً.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعنين الأصلي والتبعي مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 321 قرار 272 تاريخ 21 / 7 / 1984 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 173 ـ 174 ـ 175

إن الزوجة التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازية وحليها ليقوم ببيعها أو التصرف بها برضاها وموافقتها انما تكون قد مارست عملاً مدنياً صرفاً.تقدير النفقة تستقل بها محكمة الموضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية يجب على المحكمة أن تعلل رفض طلب الحكم بنفقة الحضانة.أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن الأصلي المقدم من الطاعنة جهيدة فيما يأتي:1 ـ إن بينة المطعون ضده يحيى غير صادقة.2 ـ لم تعلل المحكمة اهمال البينة التي قدمتها الطاعنة حول المصاغ، وتعهد أخو الزوج يحيى بها.3 ـ إن رد طلب أجرة الحصانة لم يكن في محله القانوني.4 ـ لم يحدد تاريخ استلام الطاعنة للبنتين بدقة.5 ـ لم يحدد تاريخ قلب النفقة الزوجية إلى نفقة عدة ولا تاريخ انتهاء العدة.أما أسباب طعن الطاعن الأصلي يحيى تتلخص فيما يأتي:1 ـ إن المحكمة قد رفعت الحجز الاحتياطي عن بعض الأشياء ولم ترفعها عن الباقي.2 ـ إن المحكمة لم تحدد تاريخ قلب النفقة الزوجية إلى نفقة عدة وتاريخ انتهاء العدة.3 ـ إن نفقة البنتين مرهقة للطاعن.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها بالأشياء الجهازية وبإلزام الجهة المطعون ضدها بالتكافل والتضامن بالحلي، أو قيمتها وبالزام الطاعن بالنفقة لها وللبنتين. وفي أثناء سير الدعوى طلبت أجرة الحضانة. وبعد ذلك حصر وكيل الطاعنة الدعوى بالمصاغ والنفقة للطاعنة والأولاد ونفقة العدة وأجرة الحضانة ومنع المعارضة بالأشياء المسلمة.وكانت البينة التي أحضرتها الطاعنة والمستمعة بجلسة 13 / 5 / 1983 قد أثبتت أن الطاعن يحيى قد أخذ المصاغ برضا الطاعنة وبموافقتها.وكانت المحكمة قد اعتبرت النزاع حول المصاغ قد غدا نزاعاً مدنياً بحتاً يخرج عن اختصاص القضاء الشرعي… وهي في ذلك تتمشى مع ما عليه الاجتهاد… لأن الزوجة التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازية أو حليها ليقوم ببيعها، أو التصرف بها برضاها وبموافقتها، انما تكون قد مارست عملاً مدنياً صرفاً. وهي نتيجة لذلك تصبح دائنة لزوجها بقيمة ما تصرف به، كأي دين ينشأ بين دائن ومدين.ولا فرق.وكانت المحكمة قد أثبتت بينة الطرفين حول الأشياء الجهازية وأقامت قناعتها بما يخص كلاً من الطاعنين من الأشياء ولا معقب عليها في ذلك.وكانت المحكمة قد حددت تاريخ بدء استحقاق نفقة البنتين.وكان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة على أن لا تقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية.وكانت النفقة المفروضة للطاعنة وللبنتين في حدود الكفاية التي لا بد منهما مهما كانت حال المكلف.وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب طعن الطاعنة الاول والثاني والرابع والسبب الأول والأخير من طعن الطاعن في غير محلها القانوني ولا ترد على الحكم الطعين.وكانت الفقرة الحكمية الخامسة قد حددت بدء استحقاق الطاعنة للنفقة، وأغفلت تحديد بدء تحويلها إلى نفقة عدة وتاريخ انتهاء العدة ولم تعلل رد طلب أجرة الحضانة، مما يجعل السببين الثالث والخامس من طعن الطاعنة والسبب الثاني من طعن الطاعن في محلها القانوني وتنال من الحكم الطعين.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعنين موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الخامسة من الحكم الطعين من جهة عدم تحديد تحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة. وتحديد تاريخ انتهائها ونقض الفقرة السابعة منه لعدم البحث بأجرة الحضانة فقط.ورفض ما جاء في الطعنين فيما وراء ذلك.